حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430510243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433237/1444
رقم الحكم:4430510243
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433237 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510243 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470433237 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (4000)، ونسبة الحصص من رأس المال (12000%)، ورأس مالها (1,200,000.00) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (9)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/04/13هـ الموافق 2019/12/10م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. 2-عدم دعوى الجمعية للانعقاد.." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها وبسؤالها عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفتها مشيره إلى تقدم موكلها بطلب وقف السير في الدعوى بتاريخ 10/6/1444هـ لمدة 6 اشهر بسبب أن الشق الجنائي مازال منظور ولم يتم الانتهاء منه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع من مقام من شريك على شركة نظامية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 4 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل ولما كان المدعي قد أقام دعواه بطلب إيقاع عقوبات نظامية مع طلب عدم دعوة الجمعية للانعقاد وحيث أن هذا الطلب بهذه الكيفية يكون جمعاً بين طلبات لا رابط بينها إضافة إلى عدم صفة المدعي بطلب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات طبقاً للمادة 215 من نظام الشركات مع تجهيل الطلب الثاني وعدم وضوحه علاوة على عدم انطباق طلبه بوقف السير في الدعوى مع ما نصت عليه م 86 من نظام المرافعات الشرعية وخلوه من المستندات المؤيدة؛ عليه واستناداً للمادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولعموم الفقرة 1 من م 76 لنظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.