حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430516512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470487094/1444
رقم الحكم:4430516512
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487094 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430516512 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470487094 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" موكلي شريك محاص مع المدعى عليه في شركة (...) ذات شخص واحد (س ج (...))، وقد قام بسداد مبلغ وقدره (100.000) ريال كحصة شراكة، ثم تخارج من الشركة وانتهت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه. وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته برد هذا المبلغ لموكلي رغم التخارج وفض هذه الشراكة دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي أو عقدي، مما ألحق بموكلي ضررا جسيماً، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (100.000) ريال، وبتعويض موكلي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ قدره (50.000) ريال، وبدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره (40.000) ريال. ثانياً: أسانيد الدعوى: 1- رسائل بين موكلي والمدعى عليه عن طريق تطبيق الواتس أب 2- شهادة الشهود وهم من العاملين لدى المدعى عليها ذاتها، والذين يشهدون بأن موكلي شريك بناء على اعتراف مالك الشركة وأوراقها، وهم: أ- السيد (...) وهو من العاملين بمبيعات الشركة وما زال يعمل بها، وهو يعلم بالشراكة ونطلب شهادته على ذلك. ب-السيد/ (...)، إقامة رقم: (...)، وهو يعلم بالشراكة ونطلب شهادته على ذلك. ج- السيد/ (...)، إقامة رقم: (...)، (...)الجنسية، وهو بمجل مجاور لمقر المدعى عليها، وهو يعلم بالشراكة ونطلب شهادته على ذلك."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 12/ 6/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرجوع لموكله وبعد الرجوع إليه أجاب بأن المدعي لم يكن شريكاً في الشركة وإنما هو مجرد موظف فيها وموكلي هو المالك للشركة وهي شركة شخص واحد، والمبلغ المالي محل الدعوى هو مبلغ دفعه المدعي كضمان عمالي لإدارة الشركة وقد استلمه المدعى عليه ثم أعاده للمدعي، ولا يوجد شراكة نهائياً بين الطرفين، وقد أبرم المدعي مخالصة مع الشركة بذلك بتاريخ 25/ 11/ 2022م، مرفق لفضيلتكم صورة من الحكم التجاري والعمالي والمخالصة. فعقب المدعي وكالة بأن المخالصة صحيحة مع الشركة وهي بالرواتب فقط ولا تتعلق بهذا المبلغ. فعقب المدعى عليه بأن بعد الرجوع لموكله أفاد بأنه أعاد للمدعي عشرة آلاف وبقي في ذمة الشركة مبلغ تسعين ألف وهو عهدة على الشركة وليس مقابل شراكة، فعقب المدعي وكالة بأن المبلغ المتبقي صحيح وأنه يعدل مطالبته لتصبح بمبلغ تسعين ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه وكالة عن موكله بصفته مديراً لشركة ديالا التجارية أجاب بأن لديه وكالة (...) وأضاف أن الدعوى مقامة ضد موكله بصفته الشخصية وليس بصفته مالكاً للشركة، وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 19/ 6/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعى عليه أنه بالرجوع لموكله قد أبدأ موافقته على الصلح بأن يدفع للمدعي مبلغ (80.000) ريال عن الالتزام العمالي مقابل أن يبري المدعي ذمة موكله وذمة شركة (...) التجارية وأضاف أن المدعي تقدم بدعويين في هذه المحكمة واحدة المنظورة لديكم والثانية ضد شركة (...)التجارية والقضية المقيدة برقم (4470441548) بنفس الموضوع وأن القضية التي لدى الدائرة التجارية الثانية شطبت وعليه فإن سداد هذا المبلغ للمدعي يبرئ ذمة موكلي وذمة شركة ديالا في هذه القضية والقضية التي لدى الدائرة الثانية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وافق على ذلك وقرر أنه بموجب هذا الصلح وسداد المدعى عليه لمبلغ ثمانين ألف ريال لموكله فإنه لا يكون لموكله أي حق في ذمة المدعى عليه أو في ذمة شركة (...) باستثناء الحق الصادر فيه حكم من الدائرة العمالية التاسعة بتاريخ 10/ 10/ 1443هـ بالصك رقم (....) في القضية المقيدة برقم (439216643) وتاريخ 28/ 8/ 1443هـ فإن موكله يحتفظ بحق رفعه للمحكمة العليا ولا يعتبر هذا الصلح منهياً أو مسقطاً له، فعقب المدعى عليه وكالة بأنه لا مانع من ذلك، وطلب الطرفان إثبات الصلح على ذلك وإلزامهما به، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اصطلحا على إنهاء النزاع بين موكيلهما في هذه القضية بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكيلهما مقابل أن يدفع المدعى عليه (...) سجله المدني رقم [...] للمدعي(...) الجنسية رقم إقامته [...]، مبلغاً قدره: (80.000) ثمانون ألف ريال مقابل إبراء ذمته وذمة شركة (...)التجارية سجلها التجاري رقم [...] بحيث لا يبقى للمدعي أي حق في ذمة المدعى عليه أو في ذمة شركة (....)باستثناء الحق الصادر فيه حكم من الدائرة العمالية التاسعة بتاريخ 10/ 10/ 1443هـ بالصك رقم (...) في القضية المقيدة برقم (439216643) وتاريخ 28/ 8/ 1443هـ وقد طلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين في الوقائع وإلزام الطرفين به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث