حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430520985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490773/1444
رقم الحكم:4430520985
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490773 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430520985 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470490773 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (5,004) خمسة آلاف وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، والدفعة الثانية قيمتها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن عقد جمع نفايات الكتروني بتاريخ 29/01/2022م وَ اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/17 هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال لقاء الأجرة المتبقية من تأجير حاوية لصالح المدعى عليها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسة والجواب على الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرًا في ذلك فإن هذا يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة ومائتان ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث