حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430475921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470179358/1444
رقم الحكم:4430475921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470179358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430475921 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٩٣٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ١/٠١/٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد البيض بثمن إجمالي قدره (١٣,٩٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وتسع مئة وعشرون ألف ريال سعودي سدد منه (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٢٤.٠٠) أربعة وعشرون أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ١/٠١/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعليه فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وذلك مقابل عدم تسليم المبيع، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: ١٤/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على ما ذكر في صحيفة دعواه، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة بسبب تحرير الدعوى في هذه الجلسة، فأجيب لطلبه وطلب تزويده بنسخة من مستندات هذه الدعوى لعدم إمكانية الاطلاع عليها في النظام فأجيب لطلبه على أن يجيب على الدعوى في موعد أقصاها خمس أيام في طلبات على قضية ويجيب عليها وكيل المدعي قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة أرفق مذكرة رد على دعوى المدعي وفيها أولا: ندفع بأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة وبيان ذلك موجود في العقد المقدم من المدعي حيث أن العقد ـ مع عدم التسليم به ـ موقع مع شركة (...) للتجارة العامة في دولة (...) وهي ليست المدعية في هذه الدعوى وقد نصت المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن اجابته على الدعوى حيث أن المذكرة المقدمة قبل الجلسة لا يمكن فتحها... فتم تقديمها في الجلسة المتضمنة عدم صفة المدعي حيث أن العقد موقع مع (...)، وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأن التعاقد مع الشركة صحيح، كما أن لديه حوالات بنكية محولة من الشركة (...) وأنها تمت تصفيتها وموكله المدعي كان شريكا فيها وعليه قدم الدعوى باسمه شخصيا مع شريك (...) اخر، ولديه البينة على اثبات أن الشركة انحلت وتمت تصفيتها، وطلبت منه الدائرة تقديم البينة على ذلك مع بيان حالة الشراكة في الوقت الراهن، وكما ذكر المدعى عليه وكالة ذكر بأن العقد المرفق في العقد صوري في الأساس واذا تم تجاوز الصفة فإنه سيتم الرد الموضوعي على الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وذكر وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة إضافية لتقديم وثيقة انقضاء الشركة التي كان موكله شريكا فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وذلك مقابل عدم تسليم المبيع، وقدم المدعي وكالة ما يسند دعواه صورة من العقد بين الطرفين، ولما كان من الثابت فقهًا وقضاء تحقق الصفة في أطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات، وحيث ثبت للدائرة بأن المدعي قدم الدعوى بصفته الشخصية وحيث أن العقد محل الدعوى مبرم مع شركة يدعي بأنه شريكا فيها وقد تم تصفيتها وإنهائها حسب إدعائه، وبما أن الدعوى أقيمت من المدعي بصفته الشخصية، ولم تقم من الشركة أو المصفي، وحيث أن هناك فرقا بين شخصية الشركة، وشخصية المدعي؛ فإن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ما يعني مما سبق أن المدعي ليس له صفة في إقامة الدعوى، وإنما لابد أن ترفع من الشركة عن طريق المصفي، ولا ينال من ذلك كون المدعي شريكا في الشركة، فالشريك ليس هو المخول برفع الدعوى والمطالبة بحقوق الشركة، وإنما المخول بذلك هو ما يقرره الشركاء في عقد التأسيس، وفي حال التصفية يمثل المصفي الشركة أمام القضاء، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من/(...)، رخصة إقامة رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.