حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430519691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370801/1444
رقم الحكم:4430519691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370801 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430519691 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...)المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد تسليح وأخشاب ومواد بناء، بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٧,٠٢٠) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريالاً، سُدد منه (٢٩٩,٩٩٩) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد: ستون يومًا، والحد الائتماني للتوريد: (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، والشخص المفوض بأمر الشراء: (...)، والشخص المفوض باستلام البضائع: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين: فتح حساب آجل، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٦/ ٢٠١٩م تقريبًا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مصادقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٧,٠٢١) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وعشرون ريالاً، هذه دعواي وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد وكشف الحساب وجدولة مديونية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره سبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وعشرون ريالًا، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد وكشف الحساب وجدولة مديونية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مصنع(...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبه(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧٢٧.٠٢١) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وواحد وعشرون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث