حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430443410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470314860/1444
رقم الحكم:4430443410
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314860 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430443410 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470314860 لعام 1444 هـ المدعي: محمد عامر محمد الشهري المدعى عليه: جعفر احمد جعفر حكيم مهند احمد جعفر حكيم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد مع مؤسسة صادرات الشرق التجارية سجل تجاري رقم: (...) على توريد أثاث من الصين بقيمة وقدره (526,000) خمسمائة وستة وعشرون ألف ريال، وتم توقيع الاتفاق مع السيد/ جعفر أحمد حكيم هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب المؤسسة ثم في 25/08/1440هـ وقام السيد/ جعفر أحمد حكيم بتحويل المؤسسة و فروعها بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات إلخ إلى شركة صادرات الشرق للخدمات التجارية ذات مسئولية محدودة بذات رقم السجل التجاري ورأس مال قدره (100000 ريال سعودي) مقسمة إلى 10 حصص نقدية قيمة كل حصة (10000)ريال، ويدير الشركة كل من: 1- السيد/ جعفر أحمد جعفر حكيم. 2- السيد/ مهند أحمد جعفر حكيم. وسبق وأن قام موكلي برفع دعوى رقم: (41823078) بتاريخ 12/04/1441هـ على شركة/ صادرات الشرق للخدمات التجارية ذات مسئولية محدودة بالدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة وصدر لصالح موكلي حكم رقم: (419043612) بتاريخ 22/12/1442هـ بالزام شركة/ صادرات الشرق للخدمات التجارية ذات مسئولية محدودة بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (526000 ريال سعودي) وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وتم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ برقم طلب: (401024300048481) بتاريخ 26/02/1443هـ لدى الدائرة السادسة بمحكمة التنفيذ بجدة ثم وتم صدور قرار 46 رقم: (400464300134669) وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بتضمين المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (526,000) خمسمائة وستة وعشرون ألف ريال، إضافة لإلزامهما بأداء أتعاب المحاماة، بصفتهما مدراء في مؤسسة صادرات الشرق للخدمات التجارية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 2 /6 / 1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه الأول أصالة والمدعى عليه الثاني أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. ولما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره (526,000) خمسمائة وستة وعشرون ألف ريال، إضافة لإلزامهما بأداء أتعاب المحاماة.، بصفتهما مدراء في شركة صادرات الشرق للخدمات التجارية، ثم إنه ووفق ما أفصح عنه وكيل المدعي من أنّ الشركة المدعى عليها لم تتفتح إجراء التصفية، وبالنظر إلى ما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ: (مع مراعاة ما ورد في المادة "الرابعة" من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، ولمّا كان الحال كذلك فإن مطالبة المدعى عليهما لا تتحقق في هذه الدعوى، ويستلزم الأمر خضوع الشركة المذكورة لإجراء من إجراءات الإفلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقة المدعى عليهم به وفق أحكام المادتين 200-201 من نظام الإفلاس، وعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي قد استعجل في إقامة دعواه, وتكون بذلك الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى رقم (4470314860) المقامة من/ محمد عامر سليمان الشهري سجل مدني رقم (...) ضد/ جعفر أحمد جعفر حكيم سجل مدني رقم (...) وضد مهند أحمد جعفر حكيم سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل أوانها.