حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430483979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111903/1443
رقم الحكم:4430483979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111903 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430483979 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439111903 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إن موكلتي شركة (...) تعمل في مجال صناعة وبيع السجاد، وقد سبق أن قامت ببيع منتجاتها من السجاد على المدعى عليها حتى تاريخ 05/12/2018م، ولا يوجد عقد وبالتالي عدم وجود مدة محددة، وقد ترتب على تلك العلاقة التزامات مالية على المدعى عليها ناشئة عن عدد من الفواتير (مرفق الفواتير مترجمة للغة العربية) وذلك بمبلغ إجمالي قدره (88.299.09) ثمانية وثمانون ألف ومائتان وتسعة وتسعون دولار، لم تلتزم بسدادها لموكلتي، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها عدة مرات دون جدوى، كما تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 29/03/1442هـ الموافق 15/11/2020م وكذلك بتاريخ 21/12/2021م طبقاً لنظام المحاكم التجارية (مرفق الإخطار))؛ انتهى فيه إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣١٣١٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/08/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 23/10/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه موكلته لم تستطع اعداد الرد لكون المدعية لم تقم بتزويد موكلته بصوره من صور الفواتير فعقب وكيل المدعية بأن صور الفواتير قد أرفقت مع خطاب الاخطار فعقب وكيل المدعى عليها بأن الفواتير المرفقة في خطاب الاخطار قد تم سدادها جميعها ونطلب مهله لأثبات ذلك. وفي جلسة 02/01/1444هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 17/02/1444هـ فيها حضر المدعي وكالة بدر محمد حمد الناصر والمدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره فراج ناصر عبدالله الرياعي والمدونة بياناته سابقا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن عن بينته على سداد الفواتير التي قدمها على دعوى المدعي فأجاب قائلا: بينتي موجودة وسأرفقها عن طريق تبادل المذكرات. هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على أطراف القضية، فأبدوا موافقتهم واستعدوا للجلوس مع بعضهم البعض للوصول لحل يفض النزاع، ولبيان ذلك جرى تدوينه. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قد طلب مهلة للجلسة القادمة شهر نظرا لأن بعض الفواتير من تاريخ 2016 والمدير المالي مجاز وفي دولة ...، جرى من الدائرة عرض ذلك على المدعي وكالة فأبدى موافقته على ذلك، ونظرا لوجود بوادر صلح قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 15/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها ما يلي: (إن دعوى المدَّعي غير محرَّرة، ووَجْه ذلك أنَّ المدَّعي أرسل (13) ثلاث عشرة فاتورة بمبلغٍ إجماليٍّ قَدره (1.165.376.80) مليون ومائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون دولارًا وثمانون سنتًا، في حين أنَّه يطلب في صحيفة دعواه إلزام موكّلتي بسداد مبلغٍ قَدْره (88.299.09) ثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون دولارًا وتسعة سنت، ولم يبيّن ما هي الفواتير التي تمَّ سدادها، والفواتير التي لم يتمَّ سدادها؛ ليتسنّى لنا تقديم ردٍّ ملاقٍ على الدَّعوى. لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي؛ لعدم تحريرها) ثم استمهل وكيل المدعية لتقديم رده فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة عشرة يوما من تاريخه من خلال الموقع الالكتروني وافهمت المدعى عليه بأن يقدم رده أن وجد قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ثم أفهمت الدائرة المدعي بأنه في حال تعذر عليه تقديم مذكرته من خلال الموقع فإن له إرسال ما لديه على بريد المدعى عليه المثبت في محادثة هذه الجلسة الالكترونية حتى يتسنى للمدعى عليه تقديم رده في جلسة القادمة. وفي جلسة 14/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهله لأجله أجاب أنه قد واجهته إشكالية في الارفاق ويطلب مهله لإرفاق مذكرته عليه افهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وقدمت المدعية مذكرة رد مؤرخة في 14 / 04 / 1444هـ عبر وكيلها وهي مرفق ببيان الفواتير المختلف فيها. وفي جلسة 29/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية بتاريخ هذا اليوم وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية في 03 / 05 / 1444هـ عبر وكيلها نصها "دَّم المدَّعي فواتيره باليورو، علمًا أنَّ كلّ التعاملات بالدولار، ولم يتم التعامل باليورو قطّ. المبلغ المحرَّر في تحرير الدَّعوى مختلفٌ عن المدوَّن في صحيفة الدَّعوى، واختلاف طلبات المدَّعي يُثْبت عدم صحة دعواه. إنَّ الشركة عريقة وكبيرة، ومن أكبر الشركات في العالم، ولديها ميزانيات وإقفالات سنوية، ولم تطالب بالمبالغ طيلة هذه السنوات، ممّا يدلُّ على عِلمهم وقناعتهم بعدم استحقاقهم لهذه المبالغ، وبعد أن أصبحت الشركة في طَور الإفلاس وتحت التصفية، أخذت تبحث عن أيّ مصادر وموارد دخلٍ، ولو أدّى ذلك لنقض العهود والمواثيق كما سيظهر لفضيلتكم. أولًا: بشأن المبلغ المتبقّي من الفاتورة رقم (16000450) وتاريخ 27/05/2016م، وقَدْره (8.440.94) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعون دولارًا وأربعة وتسعون سنتًا، فلا صحة لذلك؛ لأنَّه بتاريخ 10/11/2016م حصلت موكّلتي على خصمٍ بنسبة (5%) خمسة بالمائة من أصل مبلغ الفاتورة وقَدْره (130.457.64) مائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون دولارًا وأربعة وستون سنتًا، وكان الإيميل واردًا من الرئيس التنفيذي السيد "(...)"، فيكون مقدار الخصم مبلغًا قَدْره (6.522.88) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون دولارًا وثمانية وثمانون سنتًا، فيكون المتبقّي مبلغًا قَدْره (123.934.75) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون دولارًا وخمسة وسبعون سنتًا، كما كان هناك عجزٌ في توريد البضاعة بمبلغٍ قَدْره (1.918) ألف وتسعمائة وثمانية عشر دولارًا، فيكون المبلغ المستحَق مبلغًا قَدْره (122.016.70) مائة واثنان وعشرون ألفًا وستة عشر دولارًا وسبعون سنتًا، وقد تمَّ تحويله كاملًا. ثانيًا: بشأن المبلغ المتبقّي من الفاتورة رقم (16000451) وتاريخ 17/05/2016م، وقَدْره (29.050.40) تسعة وعشرون ألفًا وخمسون دولارًا وأربعون سنتًا، فيلاحظ أنَّ قيمة الفاتورة الإجمالية هي نفسها قيمة المبلغ المتبقّي، ممّا يعني أنَّ المدَّعي يزعم عدم سداد أيّ جزءٍ من المديونية، كما أنَّه لا صحة لعدم سداد هذا المبلغ؛ لأنَّ المدَّعية بتاريخ 22/08/2016م أرسلت إشعار خصم رقم (716) بمبلغٍ قَدْره (5.810.08) خمسة آلاف وثمانمائة وعشرة دولارات وثمانية سنتات، فيكون المتبقّي مبلغًا قَدْره (23.240.32) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وأربعون دولارًا واثنان وثلاثون سنتًا، وبتاريخ 10/11/2016م حصلت موكّلتي على خصمٍ آخَر بنسبة خصم (5%) خمسة بالمائة من مبلغ الفاتورة عن طريق الإيميل، وكان الإيميل واردًا من الرئيس التنفيذي السيد "(...)"، فيكون مقدر الخصم مبلغًا قَدْره (22.078.30) اثنان وعشرون ألفًا وثمانية وسبعون دولارًا وثلاثون سنتًا، وقد تمَّ سداد المبلغ كاملًا مضافةً إليه فاتورة أخرى. ثالثًا: أمّا بشأن المبلغ المتبقّي من الفاتورة رقم (16000938) وتاريخ 26/10/2016م وقَدْره (253.96) مائتان وثلاثة وخمسون دولارًا وستة وتسعون سنتًا، والمبلغ المتبقّي من الفاتورة رقم (17000002) وتاريخ 04/01/2017م وقَدْره (92.80) اثنان وتسعون دولارًا وثمانون سنتًا، فلا صحة لذلك؛ لأنَّه كان هناك عجز بضاعة بمقدار المبلغ الذي لم يُسدَّد، فخصمته موكّلتي وسدَّدت مبالغ البضاعة المستلمة. رابعًا: أمّا بشأن المبلغ المتبقّي من الفاتورة رقم (17001050) وتاريخ 25/10/2017م وقَدْره (807.91) ثمانمائة وسبعة دولارات وواحد وتسعون سنتًا، فإنَّ إجمالي مبلغ الفاتورة قَدْره (157.706.68) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة دولارات وثمانية وستون سنتًا، وقد تمَّ سداد المبلغ كاملًا على دفعتين؛ المبلغ الأول حوالة مبلغ قَدْره (141.936) مائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون سنتًا، بتمويل من البنك وهو ما يُشكّل قيمة (90%) تسعين بالمائة من قيمة الفاتورة، والباقي مبلغٌ قَدْره (15.770.68) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون دولارًا وثمانية وستون سنتًا، تمَّ سداده مع مجموعة فواتير أخرى. خامسًا: أمّا بشأن المبالغ المتبقّية من الفواتير رقم (18000.231)، و(18000.232)، و(18000.233)، فإنَّ جميع هذه الفواتير جاءت في كونتينر واحد، وكان فيها عجزٌ في توريد البضاعة بمبلغٍ قَدْره (3.980.58) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانون دولارًا وثمانية وخمسون سنتًا، وكان مبلغ إجمالي الفواتير قَدْره (171.432.67) مائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون دولارًا وسبعة وستون سنتًا، وبعد خصم العجز يكون المتبقّي مبلغًا قَدْره (167.452.08) مائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون دولارًا وثمانية سنتات، ثمَّ حصلت موكّلتي على خصمٍ بنسبة خصم (7%) سبعة بالمائة من مجموع مبالغ الفواتير المشار إليها، مضافًا إليها مبلغ الفاتورة رقم (18000307). ولعدم اتساع الحقل نرفق لفضيلتكم نسخة من المذكرة الجوابية في المرفقات" وفي جلسة 03/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 14/4/1444 فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم 3/5/1444 وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 19/05/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 19/ 5 / 1444هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وتقدمت المدعية بمذكرة رد في 19 / 05 / 1444هـ عبر وكيلها نصها: "بشأن ما ذكرته المدعى عليها بأن "قدّم المدعي فواتيره باليورو، علماً أن كل التعامل بالدولار، ولم يتم التعامل باليورو قط". صحيح وتم تقديمها في المذكرة السابقة فقط باليورو، وذلك كان خطأ بكتابة اسم العُملة وأن أصل المبلغ المطالب به بالدولار نفس ما هو مذكور بالمذكرات السابقة. وأما بشأن ما ذكرته المدعى عليها بأن "المبلغ المحرر في تحرير الدعوى مختلف عن المدون في صحيفة الدعوى، واختلاف طلبات المدعي يثبت عدم صحة دعواه". غير صحيح والصحيح أن المبلغ المحرر بصحيفة الدعوى هو نفس ما تم تقديمه بمذكرة تحرير الدعوى وهو مبلغ قدره (٣٣١,٣١٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، وبإمكان فضيلتكم التأكد من ذلك. أولاً: ذكرت المدعى عليها بالفقرة الأولى بأنها حصلت على خصم بالفاتورة رقم (450) وقدّم رسائل بريد إلكتروني لا يوجد بها موافقة موكلتي على الخصم في هذه الفاتورة ولم يقدم مستند لسداد كامل مبلغ هذه الفاتورة حتى الآن كما نرفق لفضيلتكم قوائم التعبئة الخاصة بالفاتورة ذاتها (مرفق1). ثانياً: فيما يخص الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليها والخاصة بالفاتورة رقم (451) فإن قيمة الفاتورة لم يتم سدادها، وإشعار الدائن رقم (716) والذي يُفيد بسداد مبلغ قدره (5,810,08) قد تم تصحيحه عبر مراسلات البريد الإلكتروني (مرفق 2) وهي تخص فاتورة أخرى تم سدادها ولم نطالب بها خارجة عن محل النزاع وليست محرره من ضمن الفواتير، وليس كما ادعت المدعى عليها بأنها تخص هذه الفاتورة. ثالثاً: بشأن الفقرة الثالثة والرابعة والتي تخص الفواتير (938) - (002) - (1050) سددت المدعى عليها جزء من قيمة هذه الفواتير وذكرت بأن هناك عجز في توريد البضاعة ولم تقدّم ما يثبت عجز موكلتي عن توريد البضاعة للفواتير المشار إليها. رابعاً: بشأن الفقرة الخامسة والسادسة ذكرت المدعى عليها بأنه هنالك عجز في توريد البضاعة ويوجد خصم على قيمة الفواتير ولم تقدّم ما يثبت ما تدعيه. كما نرفق لفضيلتكم قوائم التعبئة (مرفق3) حيث أنه لا يوجد مراسلات يخص العجز أو الخصم. خامساً: أما بشأن الفاتورة رقم (403) فصحيح ما ذكرته المدعى عليها بأنها عبارة عن عيّنات أرسلتها موكلتي ولا مانع من إسقاط هذه الفاتورة. وبناء على ما سبق فإن المدعى عليها قدمت كشوفات حساب صادرة من أوراقها الخاصة، وقدمت إيصالات دفع من بنك (...) لجزء من قيمة الفواتير ولفواتير سابقة غير الفواتير محل النزاع، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من الفواتير محل النزاع بقيمة (331,310) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألف وثلاث مئة وعشرة ريال" وفي جلسة 19/05/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 19/ 5 / 1444هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 04 / 06 / 1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 28/ 05/ 1444 هـ فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم 04/ 06/ 1444هـ ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 11/ 06 / 1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن سبب تأخرها في إقامة هذه المطالبة فأجاب لأن موكلتي تحت إجراء التصفية في دولة بلجيكا هكذا أجاب ثم ذكر وكيل المدعية بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد حصلت على خصم بنسبة 5% بدلالة رسائل الايميل وبعد حصولنا على هذا الخصم قمنا بسداد جميع الفواتير ثم أنه لايتصور أن المدعية تسكت طوال هذه المدة لمدة سبع سنوات وهي شركة كبيرة ولديها محاسبين قانونين حيث جرت عادة الشركات بان لها اقفال مالي بنهاية كل سنة ولم تطالبنا طوال هذه المدة، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع من اسقاط الفاتورة رقم 403 بمبلغ 1960 دولار من مبلغ المطالبة لأنها كانت عينة من البضائع التي تم توريدها ويكتفي بما سبق، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع فقد ذكر وكيل المدعية بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد حصلت على خصم بنسبة 5% بدلالة رسائل الايميل وذكر بأنه بعد حصوله على هذا الخصم قامت موكلته بسداد جميع الفواتير ثم أنه لايتصور أن المدعية تسكت طوال هذه المدة لمدة سبع سنوات وهي شركة كبيرة ولديها محاسبين قانونين حيث جرت عادة الشركات بان لها اقفال مالي بنهاية كل سنة ولم تطالب طوال هذه المدة، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع من اسقاط الفاتورة رقم 403 بمبلغ 1960 دولار من مبلغ المطالبة لأنها كانت عينة من البضائع التي تم توريدها، وحيث ان الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى حيث قد مضى وقت طويل على التعامل وبما أن المدعى عليها قد قدمت للدائرة ما يثبت سدادها لقيمة المطالبة مخصومًا منها 5% لأن المدعية خصمت المبلغ استنادًا على ايميلات بين الطرفين ولأن سكوت المدعية طول هذه الفترة قرينة على ذلك وبما أن الأصل براءة الذمة،فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (439111903) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.