حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530000630

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439534665/1443
رقم الحكم:4530000630
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534665 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000630 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٦٦٥لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتركيب أعمال التكييف في مشروع (...)، لمدة ثلاثون يوماً، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ م، على مبلغ قدره (١١٤,٦٢٠) مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨,٩٦٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً، ولم يسدد منها شيئاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٩٦٠ ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستخلص رقم (١) في ٢٠١٩/٠٢/١٨ م، بمبلغ قدره (٦٨,٩٦٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً. ٢- عقد المقاولة من الباطن بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعية ومخالفتها للحقيقة، كما أن المدعية لم تقدم بينة أو دليل على تنفيذها الأعمال التي تطالب بقيمتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة؛ وأجاب عن دعوى موكلته بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة؛ طلب مهلة، وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ، ثم يقدم المدعي وكالة رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية؛ سألت ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى، وسبب عدم إرفاقه عبر النظام؟ فقدم رده عبر المحادثة والمتضمن: بأنه تعذر عليه ذلك لعدم إضافته في القضية، وتم إرسال بريد إلكتروني للدائرة، ورداً على دعوى المدعية قدم جوابه المتضمن ما يلي: أولاً/ أن دعوى المدعي غير محررة على نحو يستحيل معه الرد عليها، فلم توضح بدعواها كمية الأعمال المنفذة ونوعها ولم يتم تقديم أي مستندات تدعم دعواها، ما يستوجب الحكم بصرف النظر عن الدعوى بناءً على نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً/ في حال قررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى؛ أوجز رده في: ١- عدم صحة الدعوى، حيث أن ما جاء بالدعوى لا أساس له من الصحة، إذ أن المدعية لم تقم بتنفيذ أية أعمال من طرفها حتى تطالب بمقابلها، والعقد المبرم بينهما هو عقد غير تام، ولا يجوز لها التمسك به أو بما جاء فيه، والدليل أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ م، والذي قدمته المدعية قد نص على أن تكون مدة التنفيذ شهر، ومن ثم فإن المدعية على فرض صحة دعواها قد استحقت ما تطالب به في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤ م، بينما لم تتقدم المدعية بدعواها إلا في عام ٢٠٢٢ م، أي بعد مرور أربعة أعوام ولم تقم المدعية طوال تلك الفترة بمخاطبة موكلته بما يفيد استحقاقها لأية مبالغ أو إخطرها بعدم الوفاء بما في ذمتها مقابل ما قامت بتنفيذه من أعمال، مما يتضح معه عدم صحة دعوى المدعية ومخالفتها للحقيقة. ٢- المدعية لم تقدم بينة أو دليل على تنفيذها الأعمال التي تطالب بقيمتها، لا سيما وأن العقد الذي تتمسك به المدعية قد نص في المادة الخامسة والمادة السادسة منه على أن القيمة الاجمالية للأعمال تعتمد على ما ينفذ من أعمال وما يتم تسليمه لموكلته، كما نص على أن المدعية ملزمة بأن تقدم كل (١٤) يوماً مطالبة عن الأعمال التي تم تنفيذها واعتمادها من موكلته، وعليه فإن أساس استحقاق المدعية لما تطالب به مشروط بعدة أمور أولها اعتماد الأعمال من طرف موكلته وهو ما لم تقدمه المدعية، وعليه طلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، ومن الناحية الموضوعية؛ طلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ طلب مهلة للإجابة، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال سبعة أيام، ثم للمدعى عليه الرد خلال مدة مماثلة، على أن تقدم عبر النظام، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن عليه تقديم الوكالة عبر النظام للتحقق منها، كما عليه الإجابة على ما قدمه المدعي وكالة عبر النظام خلال (١٠) أيام، ثم على المدعي وكالة الرد بعد ذلك خلال (١٠) أيام تليها، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها لم يقم بتقديم ما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة، ولم تقبل الدائرة ممثل المدعى عليها الحاضر، وعليه أفهمته بأن على مدير المدعى عليها حضور الجلسة القادمة أو حضور محامي بوكالة مصادق عليها ومسجلة بأنظمة الوكالات الداخلية، كما على المدعى عليها تقديم مذكرة ختامية خلال عشرة أيام تبدأ من هذا اليوم، ثم على المدعي تقديم مذكرة ختامية خلال العشرة أيام التالية لمدة المدعى عليها، وأن هذه المهلة هي المهلة الختامية لتقديم الأطراف جميع ما لديهم، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠ هـ، وفيها لم يحضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، لذا قررت الدائرة شطب القضية، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف، سألت الدائرة المدعى عليه عن نسبة الأعمال المنجزة؟ وذكر بأنه لم تقم المدعية بأي أعمال، والتعاقد مع المدعي كان مبدئياً وعلى فرض صحته فلم يقدم المدعي ما يثبت انجاز أي عمل، وبعرض ذلك على المدعي؛ ذكر بأن المدعى عليه متناقض في كلامه فتارة ينفي التعاقد وتارة يشير للعقد ويستدل ببعض بنوده كما أننا قدمنا خطاب مطالبة بالسداد و مذيلة باستلام أحد موظفي المدعى عليها ثم ذكر المدعى عليه بأن ما ذكره من وجود خطاب موقع عليه فإن موكلته لا تعلم من قام بالتوقيع عليه، و كذلك ما دفع به المدعي من وجود تناقض فهذا غير صحيح؛ حيث أن العقد نص على اشتراط اعتماد الأعمال ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٩٦٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة دعوى المدعية وعدم استحاقها لذلك ، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة والبينات المقدمة فلم يقدم بينة أو دليل على تنفيذ الأعمال وحيث نص العقد على تقديم الأعمال المنفذة واعتمادها كل أربعة عشر يوماً من الجهة المشرفة ، وحيث لم يقدم المدعي بينة موصلة على تنفيذ الأعمال ، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولعدم جواز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بناء على المادة ٩٤ / ٢ من الأدلة الاجرائية لنظام الاثبات ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/(...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ فرع شركة (...)، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530000630 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٦٦٥لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة منفذه وقدره (٦٨,٩٦٠) ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ فرع شركة (...)، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق ، وبتسليم وكيل المدعي ، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الحكم جاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية وما أصدره ولي الأمر من أنظمة؛ حيث أن الدائرة الموقرة سببت حكمها بأن موكله لم يقدم بينة موصلة تدعم دعواه وذلك غير صحيح، حيث أن موكله قد قدم عقد مبرم بينه وبين المدعى عليها يثبت صحة التعاقد ووقع الإقرار من قبل المدعى عليها يثبت وجود تعامل بينها وبين موكله، كما قام موكله بتقديم خطاب مطالبة للدفعة الأولى مرسل للمدعى عليها وموقع باستلامه من الموظف المختص المدعو: (...) في الفترة المحددة بين طرفي العقد، وذكر أن موكله لديه شهود بقيامه بأعمال المرحلة الأولى المتفق عليها وهو مستعد أيضا لحلف اليمين وانهى اعتراضه بطلب قبول الاستئناف، ونقض الحكم المستأنف والحكم مجددا لموكله بمبلغ ٦٨,٩٦٠ ريال ، و رد وكيل المدعى عليها في مذكرته أن المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال التي يطالب بقيمتها مما اضطر موكلته للتعاقد مع مؤسسة (...) التي التزمت الأخيرة بتنفيذ الاعمال ، كما أن المدعي لم يقدم دليلا واحدا على تنفيذه للأعمال بينما موكلته قدمت ما يثبت اسناد الاعمال الى مقاول اخر وتنفيذه لتلك الاعمال ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه ـاطلعت الدائرة على القضية وطلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور موكله لأداء اليمين فذكر أنه مستعد لأداء اليمين لكن موكله لا يستطيع الحضور في هذه الجلسة لكونه مسافراً خارج المملكة ويطلب تحديد موعد آخر وعليه تم تحديد موعد آخر للمدعي لأداء اليمين على تفيده للعمل محل الدعوى كاملاً وجرى تحديد موعد الجلسة بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان واستمعت دائرة الاستئناف للدعوى والاجابة منهما حيث أحال كل واحد منهما الى ما ورد في ملف القضية ثم جرى تحديد جلسة وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة فأحال الطرفان على ما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل حضر موكله لأداء اليمين فذكر أن (...) لن يحضر ولن يحلف وأنه لا يعلم شيئاً والحقيقة أنني أنا (...) صاحب المؤسسة وهي (...) صورياً والان تحولت باسمي وعليه خلت الدائرة وإصدار الحكم. الأسباب: بما إن المستأنف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه ،وفيما يتعلق باعتراض وكيل المدعي واقتصار أدلته على شهادة الشهود وخطاب المطالبة بتسليم الدفعة المستحقة ، فإن الدائرة ترى أن خطاب المطالبة لا يعد دليلا على قيامه بالتنفيذ فالاستدلال به من قبيل الدعاوى والمطالبات التي تفتقر إلى الحجج والبينات ، وأما شهادة الشهود فإن العرف جرى على عدم سماع شهادة الشهود في أعمال المقاولة لاسيما وأن الدعوى متعلقة بعمل فني (إنجاز اعمال) ، امما تنتهي معه هذه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٦ /٠٦ /١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٣٤٦٦٥) القاضي : برفض هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ فرع شركة (...)، هوية رقم (...)، محمولاً على أسابه وأسباب هذه الدائرة .وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث