حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430454178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470349866/1444
رقم الحكم:4430454178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349866 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430454178 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٨٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الخبر) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠٠,٠٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء إعادة التنظيم المالي)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠١٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. ويطلب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة نصها: ( إن المدعى عليه أحد مدراء لشركة(...) حسب السجل التجاري رقم (...)، وقد صدر حكم قضائي من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم ٣٨٤/٣/ق لعام ١٤٤١ه، والذي يلزم شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) مبلغ وقدره (١,٥٦٠,٣٢٧.٣٦) مليون وخمسمائة وستون الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وسته وثلاثين هلله، الا أن الشركة المذكورة لم تدفع المديونية حتى تاريخه، وبما أن الشركة السالفة قدمت طلبات شراء محرره على مطبوعاتها ولم يشار فيه أنها ذات مسؤولية محدودة كما لم يُوضح قدرُ رأس مالها ، فهاتان مخالفتان صريحتان لنظام الشركات يترتب عليهما تضمين المدير لالتزامات الشركة عملًا بالمادة ١٥٢\٢ من النظام السالف ونصها: "يكون مديرو الشركاء مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة" لذا وبناء على المخالفتين السابقتين فإن وكيل المدعية يطلب تضمين المدعى عليه في ذمته الشخصية بصفته أحد مدراء للشركة المديونية التي بذمة الشركة وقدرها (١,٥٦٠,٣٢٧.٣٦) مليون وخمسمائة وستون الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وسته وثلاثين هلله وإلزامهم بإن يدفعها للمدعية، والله يحفظكم)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قدم صحيفة دعوى عن طريق النظام يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات ، وبما أن الدائرة عند عقد الجلسة الأولى وسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكته وطلباتها - وذلك استنادا إلى المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه " تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها الآتي : ج_ حصر الطلبات والدفوع ، وتحديد محل النزاع بين الطرفين " - قدم وكيل المدعية صحيفة دعوى محررة تضمنت طلب موكلته تضمين المدعى عليه في ذمته الشخصية المديونية التي بذمة شركة(...) بصفته أحد مدرائها وقدرها (١,٥٦٠,٣٢٧.٣٦) مليون وخمسمائة وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالا وستة وثلاثون هللة ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة التحضيرية بطلب مغاير للطلب المقدم في صحيفة الدعوى فإن ذلك يعد تغيرا للطلب الأصلي ، وبما أن الطلب المبلغ به المدعى عليه هو الطلب المقدم في صحيفة الدعوى ، وبما أن تغيير الطلب الوارد في صحيفة الدعوى عند تخلف المدعى عليه عن الحضور تغيير في غير مصلحته ومؤثر في حق من حقوقه ؛ عليه فإن هذا التغيير حري بعدم القبول وذلك استنادا إلى الفقرة مائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه " لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه ، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحة الطرف الآخر ، وغير مؤثر في حق من حقوقه ." ولكل ماسبق . نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق.