حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430425240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182571/1444
رقم الحكم:4430425240
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182571 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430425240 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة ا(....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه القضية، وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة دعواه المرفقة المتضمنة أن المدعية وردت للمدعى عليها مواد نظافة، وقد تبقى من قيمتها (٧,٦٩٢.٢٤) سبعة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريالاً و أربع وعشرون هللة، لم يسددها المدعى عليه، وطلب إلزامه بسداد المبلغ المتبقي، إضافة إلى مبلغ ١٥٠ ريالا عن أتعاب التقاضي، وحصر بيناته في فاتورة مرفقة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع على بينات المدعي تبين بانها عبارة عن الفاتورة رقم ٤٣ بمبلغ اجمالي وقدره ٨٦٠٦.٦٠ ثمانية الاف وستمائة وستة ريالات وستون هللة، وعليها توقيع استلام منسوب للمدعى عليه، ثم ذكر الحاضر بأن المدعى عليه قد سدد منها مبلغا وقدره ٩١٤ ريالا وتبقى في ذمته ٧٦٩٢.٢٤ سبعة الاف وستمائة واثنان وتسعون ريالا واربع وعشرون هللة، وأضاف بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي بمبلغ وقدره ١٥٠ ريالا، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم في الوقائع، ولما كان مالك المؤسسة المدعية يطلب إمام المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها بأن يدفع له مبلغا وقدره (٧,٦٩٢.٢٤) سبعة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريالاً و أربع وعشرون هللة تشكل المتبقي من قيمة مواد النظافة التي وردها له، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات القضية بالرغم من تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمه وكيل المدعي من بينات تتمثل في الفاتورة رقم ٤٣ بمبلغ اجمالي وقدره ٨٦٠٦.٦٠ ثمانية الاف وستمائة وستة ريالات وستون هللة، وعليها توقيع استلام منسوب للمدعى عليه، وحيث ذكر الحاضر بأن المدعى عليه قد سدد منها مبلغاً وقدره ٩١٤ ريالا وتبقى في ذمته ٧٦٩٢.٢٤ سبعة الاف وستمائة واثنان وتسعون ريالا واربع وعشرون هللة، ولما كانت هذه البينة قرينة على صحة دعوى المدعي وحصول الخلطة بين الطرفين، ولما كان ذلك باقترانه مع تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يعد قرينة مرجحة لجانب المدعي ومقوية له وناقلة عن البراءة الأصلية للمدعى عليه، لا سيما وأن الاحتجاج بالفواتير كافٍ ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، أو أن ينكرها الطرف الآخر إنكاراً يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما ورد في المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أن دفاتر التاجر المنتظمة حجة على خصمه التاجر ما لم يرد في دفاتر التاجر الآخر خلافه، وأطراف الدعوى تاجرين، وعليه فإن الدائرة - والحال ما ذكر - لا ترى بداً من تلبية طلب المدعي والحكم له به، وبناء عليه ؛ ولما كان المدعي قد قدر أضراره المترتبة على إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه تساوي مبلغًا وقدره ١٥٠ ريالاً، ولما كان المتقرر فقها وقضاءً تحميل المدعى عليه ما غرمه المدعي في إقامته لدعواه واستحصاله لحقه؛ إذا كان حقه ظاهراً فيها وكان ظاهر عمل خصمه المماطلة عن الوفاء، ولما كان ما ذكره المدعي من مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي مما يغرم مثله عادة للمطالبة بحقه، وحيث توجهت الدائرة للحكم له في أصل الدعوى بناء على بيناته مع تخلف المدعى عليه عن الحضور، فإنها تجد لزاماً عليها الحكم له بالتعويض عن أتعاب وأضرار التقاضي، وذلك وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولا: إلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مالك مؤسسة(....)مبلغاً وقدره ٧٦٩٢.٢٤ سبعة الاف وست مئة واثنان وتسعون ريالا واربع وعشرون هللة. ثانيا: إلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مالك مؤسسة(....)مبلغاً وقدره ١٥٠ ريالا عن أضرار التقاضي، ويعد حكم الدائرة نهائياً في النزاع ولا يقبل الاعتراض عليه بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث