حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430521133
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470531163/1444
رقم الحكم:4430521133
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531163 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430521133 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470531163 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض خلص فيها دعواه الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (140.050 ريال) لقاء عقد توريد معدات طبية، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: حكم صادر من دائرة الاستئناف الرابعة لدعوى مقامة من ذات الأطراف، وحكم صادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي، وتقرير محاسبي للخبير المنتدب لدى دائرة الاستئناف الرابعة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وذكر بأن موكلته سبق أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ يزيد عن مليوني ريال وأنهم حصروا الدعوى في مبلغ قدره مليون وخمسمائة وثلاثة ألاف ريال تقريبا، وأن المدعى عليها اعترضت واحالتهم دائرة الاستئناف إلى خبير محاسبي فقرر بأن لنا مبلغ وقدره مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وأنهم طلبوا من دائرة الاستئناف الحكم لهم بما زاد فلم يقبلوا ذلك وأفهموا بإقامته في دعوى مستقلة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة نصت على: (أولاً: أن إجمالي الفواتير المطالب بها من قبل المدعي تشكل 2,838,798 مليون ريال، استلمت موكلتي فواتير مبلغ وقدره 1,503,896 مليون ريال وصادقت عليها، ودفعت بموجب هذه المصادقة مبلغ وقدره 1,194,851 مليون ريال، واستلمت فواتير وقدرها 1,334,902 مليون ريال ولم تصادق عليها لعدم ثبوت عملية التوريد التي تدعيها المدعية، كما جاء ذلك في تقرير الخبير – مرفق لفضيلتكم – اي انها بموجب التفاصيل الواردة بعاليه، تستحق مبلغ وقدره 309,000 الف ريال، لأن فواتير المطالبة 1,334,902 لم تصدر فيها أوامر شراء أو قبول ولم تصادق المستشفى عليها لعدم ثبوت عملية التوريد، الأمر الذي أدى إلى لجوء كل الطرفين إلى المحكمة لفض هذا النزاع كون ان موضوع الحق كان ملتبسا. ثانيًا: عندما قدم الخبير تقريره، قدمه بناءً على جميع التعاملات المدعى انها تشكل مبلغ وقدره 2,838,798 مليون ريال، دون اعتبار للمبلغ المطالب به من قبل المدعية في موضوع دعوتها وهو 1,503,896 مليون ريال، وحيث اننا قدمنا اعتراضنا استنادا على هذا السبب، لذلك جاء الاعتراض ملاقيًا لقبول قاضي الدائرة، وتأسيسًا على صحته فإن الحكم جاء بإلزام موكلتي بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 1,503,896 مليون ريال، وهو ما تم دفعه بموجب سند السداد – مرفق لفضيلتكم-، هذا ولا يفوتنا التنويه، أن الخبير كذلك شاب تقريره خطأ أخر، وهو بالرغم من إقراره في تقريره ان الفواتير التي قيمتها (1,334,902 مليون ريال) غير مصادق عليها لعدم وجود أوامر الشراء ومتطلبات مذكورة انفًا إلا انه أسس تقريره على ذلك. ثالثًا: ما يخص طلبه أتعاب محاماة وأضرار تقاضي، فإن الدائرة ألزمت موكلتي بأن تدفع للمدعي أضرار تقاضي مبلغ وقدره (37,597) وقد جاء امتثال موكلتي لما نطقت به الدائرة في حكمها، وذلك بموجب سند السداد – مرفق لفضيلتكم- فما هو وجه إعادة المطالبة بها؟ هذا فضلاً عن انه لم يقدم اي مما يثبت انه سدد مصروفات التقاضي لوكيله. رابعًا: انحصرت طلبات المدعي في مبلغ 1,503,896 مليون ريال، وقد تم الحكم بناءً على طلبه وتم السداد استنادًا على هذا المنطوق، فإذا كانت دعوته هذه صحيحة، لماذا لم يقدمها اثناء نظر الجلسة المنظورة مبدئيًا التي تدور حول نفس المحل و السبب؟ خامسًا: ما تطرق إليه المدعي سند من القول فقط، ولم يقدم أي فواتير تثبت توريد ادوات بقيمة 140,050 الف ريال هذا فضلاً على انه لم يفصل ويوضح كل ما يتعلق بما يدعي به نوعًا وكمًا ووصفًا دقيقًا بل كانت عباراته عامة مجملة غير محددة، الأمر الذي يتبين معه كيدية هذه الدعوى، وارتباطها بالدعوى السابقة. سادسًا: لا يخفى على فضيلتكم بأنه تأسيسًا على ما قدمناه في النقاط السابق ذكرها، ان موضوع هذه الدعوى قد سبق نظره لدى الدائرة التجارية العشرون في المحكمة التجارية بالرياض المقيدة بالرقم 4380958 وتاريخ 23/01/1443ه، وكذلك لدى دائرة الاستئناف الرابعة في المحكمة التجارية في الرياض المقيدة بصك استئناف رقم 4430066291 و تاريخ 06/03/1444ه عليه و بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 674/6 والمنصوص فيه التالي: (لا يصدر الحكم لمدع إلا بعد طلبه) وعلى القرار رقم (537/4) والمتضمن: (لا يحكم في الحق الخاص بشيء لم يطلب) وعلى المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، التي اشارت إلى إحدى حالات الالتماس وهي ان يقضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، وحيث انه لم يقدم طلبه هذا لدى الدوائر التي نظرتها ولم يقدم في هذه الدعوى ما يثبتها، وحيث ان نُص صراحة على عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، تأسيسًا على ما قدمناه كله، نآمل منكم رد دعوى المدعي فيما أدعاه) ا.هـ. ثم جرى الاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة المؤرخ في 06/ 03/ 1444 هـــ المشار فيه إلى ما قررته الدائرة من إحالة القضية إلى خبير محاسبي ولم يدون فيه ما انتهى إليه الخبير الا انه اشير فيه إلى ان الخبير رأى استحقاق المدعية لمبلغ يزيد عن مليون وخمسمائة وثلاثة الاف ريال، كما جرى الاطلاع على التقرير المحاسبي المرفق الصادر من مكتب ياسر الجهني المنتهي الى ان المستحق لشركة المفصل الطبي للتجارة مبلغا قدره مليون وستمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعمائة وسبعة واربعون ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها والناشئ عن توريد معدات طبية وقدره (140.050 ريال)، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث أن الدائرة باطلاعها على صك حكم دائرة الاستئناف الرابعة والتقرير المحاسبي المنتدب فيها تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ يفوق المبلغ المحكوم به؛ حيث أن التقرير المحاسبي انتهى الى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (1.643.947 ريال)؛ بينما حكم دائرة الاستئناف حكم للمدعية بما حصرته في دعواها وهو مبلغ قدره (1.503.896 ريال) ولم تنظر دائرة الاستئناف في موضوع المبالغ الزائدة التي قررها الخبير؛ وذلك لحصر المدعية مطالبتها أمام الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم بمبلغ قدره (1.503.896 ريال) والذي حكم لها به، واستناداً لنص المادة (82/1) من نظام المحاكم التجارية على: (ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة)، وحيث أن المبالغ الزائدة المستحقة للمدعية لم ينظر فيها ولم يفصل في موضوعها؛ فقد قررت الدائرة قبول نظر الدعوى، وعن الموضوع؛ وحيث نصت المادة (124) من نظام الإثبات على: (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير)؛ وحيث أن الدائرة بتأملها لتقرير الخبير المنتدب لدى دائرة الاستئناف ثبت لها استحقاق المدعية للمبلغ الزائد وقدره (140.050 ريال)؛ وحيث اطمأنت الدائرة الى ما انتهى اليه الخبير، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة بقاؤها وعدم البراءة منها، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (140,050) مائة واربعون الفا وخمسون ريال إضافة الى مبلغا وقدره (14,005) أربعة عشر ألفا وخمسة ريالات أتعابا للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.