حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430519799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470378444/1444
رقم الحكم:4430519799
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470378444 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430519799 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470378444 لعام 1444 هـ المدعي: إبراهيم علي صالح الباحوث المدعى عليه: ورشة جزة جمر لتجهيز العربات المتنقلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي يزيد عبد الرحمن بن صالح الباحوث، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (441091497)، وترخيص المحاماة رقم (43690) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع عربات بيع أطعمة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 09/ 08/ 1437هـ الموافق 16/ 05/ 2016م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 08/ 1437هـ الموافق 08/ 05/ 2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٩,٧٥٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، سُدد منه مبلغ قدره (٩١,١٠٠) واحد وتسعون ألفًا ومائة ريال، والمتبقي (١٠٣,٦٥٥) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 04/ 1438هـ الموافق 02/ 01/ 2017م تقريبًا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٩٤,٧٥٥) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (١٢٥٢٧٨) في 20/ 04/ 1438هـ الموافق 18/ 02/ 2017م بمبلغ قدره (٣٥,٧٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، وفاتورة رقم (١٢٦٢٩٨) في 01/ 08/ 1438هـ الموافق 27/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (١٦,٢٢٥) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٦٢٩٧) في 11/ 08/ 1438هـ الموافق 07/ 05/ 2017م بمبلغ قدره (١٦,٢٢٥) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٥٢٩٢) في 20/ 04/ 1438هـ الموافق 20/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وفاتورة رقم (١٢٦٢٩٩) في 01/ 08/ 1438هـ الموافق 27/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (١٦,٢٢٥) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٦٢٩٦) في 01/ 08/ 1438هـ الموافق 27/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (١٦,٢٢٥) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٦١١٥) في 12/ 07/ 1438هـ الموافق 09/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (١٦,٦٢٠) ستة عشر ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٥٨٥٠) في 16/ 06/ 1438هـ الموافق 15/ 03/ 2017م بمبلغ قدره (٤,٥٦٥) أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٥٧٩٣) في 12/ 06/ 1438هـ الموافق 11/ 03/ 2017م بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وفاتورة رقم (١٢٥٧٩٥) في 12/ 06/ 1438هـ الموافق 11/ 03/ 2017م بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال، وفاتورة رقم (١٢٥٧٩٤) في 12/ 06/ 1438هـ الموافق 11/ 03/ 2017م بمبلغ قدره (١٧,٠٨٠) سبعة عشر ألفًا وثمانون ريالاً، وفاتورة رقم (١٢٥٢٩١) في 20/ 04/ 1438هـ الموافق 18/ 01/ 2017م بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وفاتورة رقم (١٢٥٢٢١) في 20/ 04/ 1438هـ الموافق 18/ 01/ 2017م بمبلغ قدره (١٣,٠٩٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعون ريالاً. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٦٥٥) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 17/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبد الله يحي علي آل طالع، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441083643)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 22/ 06/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى مع أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد وفواتير آجل مصادق عليها وشيكات. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن:"أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه:"1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير المصادق عليها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام ورشة جزة جمر لتجهيز العربات المتنقلة، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها أريج عبد الله يحيى ال طالع، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لإبراهيم علي صالح الباحوث، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (103.655) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام ورشة جزة جمر لتجهيز العربات المتنقلة، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها أريج عبد الله يحيى ال طالع، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لإبراهيم علي صالح الباحوث، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (10.365) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت