حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430475891

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370636/1444
رقم الحكم:4430475891
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370636 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430475891 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؛ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع جرى إفهام ممثل المدعية بإعادة تحرير الدعوى وإرفاقها عبر النظام مع كافة المرفقات خلال خمسة أيام، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن تحرير دعواه؛ أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع؛ عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فقبلا بذلك، فاصطلح الطرفان على: (أن يدفع المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة، وبهذا المبلغ المذكور يسقط حق المدعية بالمطالبة)، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو التالي (أن يدفع المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة، وبهذا المبلغ المذكور يسقط حق المدعية بالمطالبة)، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح. نص الحكم: فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث