حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430497210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470260611/1444
رقم الحكم:4430497210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260611 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430497210 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470260611 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (ان موكله سلم المدعى عليه مبلغا قدره: 150.000 ريال لغرض المساهمة في شراء وبيع الملبوسات النسائية، ولم يسلم موكلي سوى مبلغ 3.000 ريال، وتبين ان المدعى عليه لم يعمل بالمبلغ، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وقدره: 147.000 ريال واتعاب المحاماة بمبلغ: 18.000 ريال). افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعى عليه الموضحة بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، بالرغم من ثبوت التبلغ،وبناءً عليه فقد جرى شطب الدعوى، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه اصالة دفع بالتقادم فأفهمته الدائرة بتجاوز هذا الدفع وذكر ان المدعي تقدم بهذه الدعوى في المحكمة العامة على انها دين، ثم حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، ثم أجاب المدعى عليه بأنه لم يستلم من المدعي أي مبالغ ولم يكن بينه وبين المدعي أي عمل تجاري، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة البينة على دعوى موكله فذكر بأن بينته على ذلك الإقرار المرفق بالمعاملة، ثم عرضت الدائرة الإقرار على المدعى عليه فأنكره وذكر بأن التوقيع ليس توقيعه وان الإقرار ليس على مطبوعات مؤسسته، ثم طلب وكيل المدعي إحالة الأوراق لجهة الاختصاص لمضاهاة التوقيع والخط، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى، تشير الدائرة إلى انه تم مخاطبة الأدلة الجنائية للإفادة عن السند ولم ترد الإفادة حتى تاريخه، ولحين ورود الإفادة جرى رفع الجلسة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، ذكر المدعى عليه اصالة بأن المستند المقدم من المدعي صحيح وقد استلمت من المدعي مبلغ 150.000 مئة وخمسون الف ريال، وقد سلمته مبالغ عبارة عن أرباح قدرها: 78.000 ريال لم يذكرها المدعي في دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن ما جاء في دفع المدعى عليه من تسليم موكلي لمبلغ 78.000 ريال غير صحيح، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على ذلك فذكر بأن لا بينة لديه على ذلك وقد سلمته المبلغ نقداً، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه اصالة بأن له يمين المدعي على نفي استلامه لمبلغ 78.000 ريال فطلبها، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله أصالة في الجلسة القادمة، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة ولم يحضر المدعي أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم حضور موكله لأداء اليمين، قرر قائلا بأن موكله يطلب رد اليمين على المدعى عليه، وبالاطلاع على وكالته تبين انها تخوله ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة أداء اليمين على تسليم المدعي مبلغا قدره: 78.000 ريال وفق الصيغة التالية: (والله العظيم انني سلمت المدعي مبلغا قدره: 78.000 ريال مقابل مساهمته معي بمبلغ 150.00 ريال، وليس له في ذمتي إلا مبلغا قدره: 72.000 ريال والله العظيم)، فاسترجع المدعى عليه وقرر بأنه يتعذر عليه أداء اليمين لعظم أمرها ويطلب الحكم في الدعوى على حالتها الراهنة، وبناء عليه. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له للمساهمة في شراء وبيع ملابس نسائية، فإن الدعوى والحال ما ذكر تكون من الدعاوى المختص بنظرها المحكمة التجارية بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولانطباق احكام المضاربة عليها، فالمال من المدعي والعمل من المدعى عليه. ولأن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وقدره: 147.000 ريال كونه سلم المدعى عليه مبلغا قدره: 150.000 ريال ولم يستلم منه إلا مبلغ: 3.000 ريال، بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ: 18.000 ريال، ولأن المدعى عليه أقر باستلام رأس المال من المدعي وأقر بالمضاربة بينهما، ودفع بأنه سلم للمدعي مبلغا قدره: 78.000 ريال، ولأن المدعى عليه لا بينة له على ما دفع به من تسليم المبالغ، ولأن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعي على نفي ذلك طلب أداء اليمين، ولأن اليمين هي يمين حاسمة يجوز ردها ولكون وكيل المدعي طلب رد اليمين على المدعى عليه - بموجب وكالة تخوله ذلك - ولأن المدعى عليه تهيب أدائها وطلب الحكم في الدعوى دون أدائه لليمين، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال وقدره: 147.000 ريال، وأما ما يخص أتعاب المحاماة ولكون المدعى عليه ألجأ المدعي للشكاية وأنكر دعواه ابتداءً حسب ما جاء بضبوط الجلسات، ثم عاد وأقر بالدعوى ولكون تقدير الأتعاب عائد للدائرة ناظرة القضية، ولأن العرف لدى المحامين جرى على تقدير اتعاب 10% من مبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي في تقدير الأتعاب بمبلغ: 14.700 ريال، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) : هوية (...) بأن يدفع للمدعي (...):هوية: (...) مبلغا قدره: 147.000 مئة وسبعة واربعون الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: 14.700 أربعة عشر الفا وسبعمئة ريال عن اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث