حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430487892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431211/1443
رقم الحكم:4430487892
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431211 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430487892 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعية دعوى موكلته وحاصلها أن موكلته تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، والذي يمثل رأس مالها المسلم له للمتاجرة به في كروت الشحن، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أشار إلى رده المقدم عبر البوابة الإلكترونية والمتضمن إنكار الدعوى جملة وتفصيلاً، وبسؤاله عن الإقرار المرفق باللائحة ذكر أنه غير صحيح، فعقب وكيل المدعية بأن لديه مزيد بينة على الدعوى واستمهل لتقديمها. وبتاريخ: ٩/١١/١٤٤٣ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية مفادها: أنه بالإضافة إلى الإقرار الصادر من المدعى عليه توجد رسائل نصية متبادلة بين والدة المدعية والمدعى عليه تثبت استلام المدعى عليه للمبلغ وانشغال ذمته به، وأنه كان يوجد اتفاق على رد هذا المبلغ للمدعية، كما يوجد شاهدان وهما والدة المدعية، وشقيقها، وهما على استعداد للإدلاء بما لديهم من أقوال. وبتاريخ: ١٨/١٢/١٤٤٣، وردت مذكرة من المدعى عليه مفادها أنه ينكر دعوى المدعية وينكر تحرير أي إقرار لصالحها، وأن ما ذكره وكيل المدعية بوجود رسائل نصية بينه وبين والدة المدعية تثبت استلام المبلغ فغير صحيح، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره وكيل المدعية من وجود شهود وهم كل من والدة المدعية وشقيقها فبموجب المادة السادسة والستين من نظام الإثبات لا يقبل شهادة في ادعاء تصل قيمته إلى مائة ألف ريال، كما أن شهادة الأم لابنتها أو الأخ لأخته فيه مصلحة ومحل شك وريبة ولا يجوز قبولها. وفي جلسة: ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المتضمنة بيناتها على الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة أرفقها في ملف القضية بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨ه، وذكر المدعي وكالة بأنه لم يطلع عليها وطلب مهلة للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة: ١١/١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال عشرة أيام وأن عليه الالتزام بما يطلب منه فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٧/١/١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية مفادها: أن المدعى عليه أنكر الإقرار فقط دون أن يطعن عليه بالتزوير، وهو ما يجعل إنكاره هذا مدخل للشك والريبة ويؤكد على رغبته في التنصل من أداء حقوق موكلته، وأنه سبق وأن قدم للدائرة عدة رسائل إلكترونية متبادلة فيما بين المدعى عليه والمدعية ووالدتها، وتعمد المدعى عليه عدم إبداء رده على الرسائل الإلكترونية المتبادلة فيما بينهما، والرسائل المذكورة تثبت وجود علاقة تجارية بين طرفي النزاع والتزام المدعى عليه بسداد الأرباح الشهرية للمدعية، وامتناعه عن الرد دليلاً دامغاً على صحة الدعوى الماثلة، استناداً للقاعدة الفقهية التي نصت على أن: (السكوت في معرض الحاجة بيان)، بالإضافة إلى أن هناك عدة حوالات بنكية مرسلة للمدعية من حساب المدعى عليه وهذه الحوالات كانت مقابل الأرباح الشهرية، وأن المدعى عليه قد قام سابقاً بتسليم شقيقة المدعية شريحة جوال مسجلة باسمه لتستخدمها وبعد إقامة هذه الدعوى قام بتقديم طلب لإلغاء تلك الشريحة، وأضاف بأنه يوجد إقرارين خطيين محررة من المدعى عليه عند بدء الأعمال لصالح المدعية وشقيقتها مقتضاها أنه مدين بمبالغ متفرقة لهما، واستناداً إلى المادة (٨٤) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات،...)، واستناداً إلى المادة (٧٢) من ذات النظام والتي نصت على أن: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة)، فإنه يطلب سماع شهادة الشاهدين. وفي جلسة: ٢٤/٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وفيها أفهمت الدائرة المدعية بتقديم ما يثبت سحب رأس مالها من البنك قبل تاريخ الإقرار، فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ١٤/٤/١٤٤٤ه، وبحضور أطراف الدعوى ذكر الحاضر عن المدعية أنه لم يتمكن من إرفاق مستند سحب الأموال من البنك في نفس تاريخ اتفاق الشراكة، ثم أضافت المدعية أصالة أن المدعى عليه كان يحول مبالغ مالية بصفة شهرية كأرباح لهذه الشراكة طيلت الفترة الماضية، وأضافت أن أخاها كان حاضرًا عند تسليم مبلغ الشراكة للمدعى عليه وتطلب سماع شهادته، فأفهمتها الدائرة بإحضار أخيها في الجلسة القادمة ثم أفهمتها الدائرة بحساب المبالغ التي استلمتها من المدعى عليه طيلة الفترة الماضية وذكر المبلغ الإجمالي لها مع إرفاق كشف حساب يثبتها فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ١٢/٥/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعي وكالة مذكرة على محادثة الجلسة ونصها: (أتقدم لمقام فضيلتكم بصفتي وكيلاً عن المدعية (مرفق نسخة من صك الوكالة) بهذه المذكرة إجابة لطلب فضيلتكم منا بالجلسة الماضية، عليه أوجز لفضيلتكم جوابي فيما يلي: ١. بتاريخ: ١٥/١/٢٠١٣م قامت والدة المدعية بسحب مبلغ وقدره: (٤٤٠.٨٧٠) أربعمائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً سعودياً من حسابها بالبنك الأهلي، وقد تم تسليم المدعى عليه مبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وهو عبارة عن رأس المال الخاص بالمدعية -مرفق مستند رقم ١- ٢. وفي هذا المقام فإننا نود إفادة مقامكم الكريم بأن والدة المدعية قد قامت بتسليم المدعى عليه مبلغ: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي وهو عن رأس المال الخاص بها ذاتها وبأخوات بعدد (٢) من أخوات المدعية، وللعلم يوجد دعوتين بخلاف هذه الدعوى للمطالبة برأس المال الخاص بأخوات المدعية. ٣. وحيث إن الدعوى المقامة من شقيقة المدعية (...) قد صدر بها صك الحكم رقم: (٤٤٣٠١٥٤٤١٧) وتاريخ: ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) إقامة نظامية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٣٨.٢٥٠) ثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ريال) -مرفق مستند رقم ٢- مما يؤكد صحة دعوى المدعية الماثلة. ٤. ولمزيد من البينة على صحة الدعوى بخلاف الشاهد، فإنني أوجز لفضيلتكم الحوالات المرسلة من المدعى عليه للمدعية مقابل أرباح الشراكة (محل هذه الدعوى) في الجدول التالي:...١- ١٧/١٢/١٤٣٧ه (١.٣٥٠). ٢- ٢٩/٠٣/١٤٣٨ه (١.٩٠٠). ٣- ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه (١.٧٥٠). ٤-٢٨/٠٧/١٤٣٨ه (٢.٣٤٠). ٥- ١١/٠٩/١٤٣٨ه (٢.٧٠٠). ٦- ٢٩/١٢/١٤٣٨ه (١.٦٠٠). ٧-١٨/٠٣/١٤٣٩ه (٨٥٠). ٨- ٢٧/٠٤/١٤٣٩ه (٩٢٠). ٩- ١٦/٠٦/١٤٣٩ه (١٤٠٠). ١٠- ١٧/٠٧/١٤٣٩ه (٥٥٠). ١١- ١٣/٠٨/١٤٣٩ه (١٠٠٠). ١٢- ٠٣/١١/١٤٣٩ه (١١٥٠). ١٣-١٠/١٢/١٤٣٩ه (١١٠٠). ١٤- ٠٥/٠١/١٤٤٠ه (١٤٠٠). ١٥- ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه (١٨٠٠). ١٦- ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه (١٤٠٠). ١٧- ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه (١٨٠٠). الإجمالي بالريال السعودي: (٢٥,٠١٠)، لذا ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى لذا فإنني ألتمس من مقام فضيلتكم الكريم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي. ٢. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مقابل أتعاب المحاماة)، وقرر بأن موكلته وأخيها مسافرين خارج المملكة ولم يتمكنا من الدخول على الجلسة وطلبا أجلاً لحضورهما. وفي جلسة هذا اليوم: ١٠/٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى أصالةً، كما حضر وكيل المدعية، ثم جرى سؤال المدعية أصالةً هل لديها استعداد لأداء اليمين؟ فأجابت: بأنها مستعدة فحلفت قائلةً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني سلمت المدعى عليه مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال للمتاجرة في أجهزة الجوال وقد استلمت منه مبلغاً وقدره: (٢٥.٠١٠) ريال، وبقي لي في ذمته من رأس المال مبلغ وقدره: (٧٤.٩٩٠) ريال، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، هكذا حلفت، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وأما عن الموضوع فإنه ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، يمثل رأس مالها المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال أجهزة الجوال، وقدمت لإثبات دعواها ورقة عادية تضمنت: (أنا الموقع أدناه عندي وفي ذمتي للأخت (...)مبلغ وقدره: مئة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) سعودي) وقد مهرت الورقة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، بالإضافة إلى صور عدة حوالات بنكية مرسلة للمدعية من حساب المدعى عليه، ولما أنكر المدعى عليه العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعية وأنكر المستند المقدم من المدعية، ولم يبد جوابًا عن الحوالات الصادرة منه للمدعية، وبناءً على القاعدة الشرعية في أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قويَ جانب المدعية وشرعت اليمين في حقها، وجهت لها الدائرة اليمين وأدتها على النحو الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعية قررت استلامها من المدعى عليه مبلغًا قدره: (٢٥.٠١٠) خمسة ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه للمتبقي من رأس مال المدعية وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وتنتهي الدائرة وتأسيساً على ما سبق من أسباب إلى حكمها الوارد بمنطوقة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية مقيم رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/(...)،، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره (٧٤.٩٩٠) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث