حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430520946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544683/1444
رقم الحكم:4430520946
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544683 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430520946 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٦٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد عازلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٢,٣٤٢.٢٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وأوامر الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٢,٣٤٢.٢٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية: (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها:(...) بموجب وكاله رقم (...)و بسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها ؟ احالت على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤالها هل سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؟ أجابت قائلة: بأنه سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة حسب تقرير المصالحة المرفق بالقضية, وبالاطلاع على ملف القضية سألت الحاضرة عن المدعية هل تقرير المصالحة المرفق بملف القضية كان قبل الدعوى المفصول فيها من قبل الدائرة رقم (٢٧) في هذه المحكمة حسب الحكم المرفق من ضمن المرفقات؟ أجابت قائلة بنعم. وبسؤالها هل سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة بعد الحكم الصادر من الدائرة رقم ٢٧ ؟ أجابت بالنفي. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, و بما أن نظام المحاكم التجارية و لائحته التنفيذية أوجبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى, و بما أن هذه المطالبة و هذه الدعوى لم يرفق فيها مايثبت اللجوء للمصالحة قبل قيدها, و بما أن غاية المنظم من تقرير المصالحة و الوساطة حل المنازعات بالطرق الودية بالإضافه إلى عدم مباغتة التاجر في الدعاوى و إلى هذا نص النظام على تحديد مدة للوساطة, و بما أن الثابت للدائرة أن تقرير المصالحة المرفق في ملف القضية كان للدعوى المفصول فيها من قبل الدائرة رقم (٢٧). وبما أن المدعية لم تبين الفواتير التي لم يفصل فيها في هذه الدعوى وما سبق الفصل فيه من قبل الدائرة رقم (٢٧) حسب الحكم المرفق من ضمن مرفقات القضية؛ فإن الدائرة تنتهي الى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: لذا الحكم الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالاسباب