حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430659355
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338757/1444
رقم الحكم:4430659355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338757 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659355 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470338757 لعام 1444ه المدعي: وئام عبده عبدالله العسيري المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية شركة تطوير لتقنيات التعليم شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ مجدي محمد حسن سالم باقارش صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزراة العدل ذات الرقم 44901166 وتاريخ 15/02/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق وأن تقدمت المدعية بطلب اعتراض على انتهاك علامة تجارية للعلامة التجارية رقم: (659394) وهي عبارة عن خلفية بيضاء تتوسطها كلمة (مصروف) بحروف عربية ولاتينية باللون الأزرق الغامق، وبجانبها على اليسار دائرة داخل دائرة متحرجات باللون السماوي مائل للأخضر للأسباب الاتية: بتاريخ 01/04/1442هـ قامت المدعية بتسجيل علامتها التجارية (مصروفي) لدى المدعى عليها برقم تسجيل (1441031853) الفئة (43) لغرض التزويد بالطعام والشراب والمطاعم، ومطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، وأثناء البحث على الموقع الإلكتروني للمدعى عليها تبيين أن هنالك علامة تجارية مسجلة باسم (مصروف) ووصفها خلفية بيضاء تتوسطها كلمة (مصروف) بحروف عربية ولاتينية باللون الأزرق الغامق، وبجانبها على اليسار دائرة داخل دائرة متحرجات باللون السماوي مائل للأخضر برقم (659394) وتاريخ النشر 20/07/2022م، فئة (42) ومالكها المدعى عليها شركة تطوير لتقنيات التعليم، وفي تاريخ 17/02/1444هـ تقدمت المدعية بطلب اعتراض على انتهاك علامة تجارية لدى المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المدة النظامية من تاريخ نشر الإعلان وقيدت برقم (CC-2212119)، كما قامت المدعية بتقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني الخاص للمدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 24/02/1444هـ وقيدت برقم: (125563)، إلى أن جاء الرد على الاعتراض المقدم من قبل المدعية وتم صدور قرار من المدعى عليها برفض الطلب وذلك لوجود علامة تجارية تحت النشر، الأمر الذي يتضح بأن المدعى عليها قامت بشهر العلامة التجارية للمعترض ضدها رغم أن المدعية قامت بتقديم شكوى انتهاك علامة تجارية و قامت بإرسال مطالبة بالبريد الإلكتروني بإلغاء التسجيل وذلك في المدة النظامية إلا أنها قامت برفض الطلب، الأمر الذي يتضح بأن المدعى عليها قامت بتسجيل العلامة التجارية للمعترض ضدها دون وجه حق، وبما أن علامة المعترض ضدها قامت بتقليد علامة تجارية للمدعية وذلك في تطابق الاسم الموجود وهي (مصروفي) و(مصروف) والتي تحمل نفس الجرس الصوتي، والتشابه ظاهر بينها وبين العلامة المدعية التجارية المسجلة لدى المدعى عليها بتاريخ 01/4/1442هـ باسم (مصروفي) وأن علامة المدعية هي الأسبق من شركة المعترض ضدها، وفي ذلك قد يحصل لبس وتظليل لدى الجمهور، وهذا مخالفة صريحة لما نصت عليه الفقرة (ل) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية فيما يلي: (لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: ل- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 04/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، كما حضر لحضورهما ممثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية/ فيصل محمد حمد آل الشيخ هوية وطنية رقم (...) بموجب التفويض رقم (003928-43-206) وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنه يؤكد على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى طلب إلغاء تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها الثانية لكونها تشابه علامة موكلته المسجلة سابقاً، فسألته الدائرة عن علاقة موكلته بمؤسسة خمسات التجارية والمسجل باسمها شهادة تسجيل العلامة التجارية التي يذكر أنها مملوكة لموكلته فأجاب بأنها تعتبر مؤسسة موكلته ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تم تغيير اسمها إلى مؤسسة إبداعات هجرية التجارية وأبرز للدائرة كتاب صادر من وزارة التجارة بهذا الأمر، وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها ذكر أنه يطلب مهلة للاطلاع والإجابة، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها الثاني قدم جواباً نصه كالتالي: (أولاً: جاء في لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعية بأن هنالك تشابه بين العلامة التجارية الخاصة بموكلتنا (مصروف) والعلامة التجارية الخاصة بالمدعية (مصروفي دايم معاهم) من حيث الشكل و الجرس، إلا أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث لا يوجد تشابه بين العلامتين بل هنالك فروقات جوهرية بين علامة موكلتنا (مصروف) و علامة المدعية (مصروفي دايم معاهم) في الألوان والإطارات والخلفية،فنجد أن علامة المدعية (مصروفي دايم معاهم) تتكون من كلمة مصروفي دايم معاهم باللغة العربية و الإنجليزية باللون البنفسجي والأزرق وأسفلها عبارة دايم معاهم، أما علامة موكلتنا (مصروف) تتكون من كلمة مصروف باللغة العربية والإنجليزية وعلى اليسار دائرة مميزة باللون السماوي مائل للأخضر، عليه العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ومن ذلك نخلص بأنه لا يوجد تشابه بين العلامتين بالنسبة للمستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، إذ يمكن أن يميز بينهما ولا ينخدع أو يلحقه التضليل، وذلك من مجرد النظر إلى العلامتين بشكلهما العام دون عناء الفحص أو التمييز ونرفق لفضيلتكم صورة من العلامتين أدناه. ثانياً: أسست المدعية دعواها على نص المادة الثانية الفقرة (ل) من نظام العلامات التجارية والتي تنص على الآتي: (لا تعد ولا تسجل علامة تجارية سبق إيداعها وتسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة)، وأشارت بأن العلامة التجارية الخاصة بموكلتنا (مصروف) تستخدم منتجات مشابهة لمنتجات علامتها التجارية (مصروفي دايم معاهم) وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح بأن علامة المدعية (مصروفي دايم معاهم) على الفئة (43) بينما علامة موكلتي (مصروف) على الفئة(42)، فضلاً عن ذلك فإن المنتجات الخاصة بعلامة المدعية (مصروفي معاهم) هي (التزويد بالطعام والشراب، المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة) أي أنها مختصة بمجال الأطعمة و تقديمها، بينما الخدمات الخاصة بالعلامة التجارية لموكلتنا (مصروف) هي (الخدمات العلمية، وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحليل والأبحاث وخدمات مراقبة الجودة والتوثيق، وخدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر) أي مجالات خدامات الحاسب الآلي والبحث العلمي، وحيث إن نص المادة قد اشترط التشابه أو التطابق بين الخدمات والمنتجات الخاصة بالعلامتين وجعله أمر وجوبي حتى يتم رفض التسجيل أو شطب العلامة، ولما كانت الخدمات الخاصة بالعلامتين التجاريتين مختلفة اختلافاً جوهرياً لا يمكن معه تصور خلط لدى الجمهور لاختلاف الجمهور والمتعاملين لكل علامة عليه فإن الدعوى تخرج عن ما نصت عليه المادة آنفة الذكر محل الاستدلال من قبل المدعية، عليه تكون الدعوى واجبة الرد لانتفاء التشابه. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوى.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب وعليه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية باسم (مصروف) ورقم (1443038457) وتاريخ 25/02/1444هـ وهي عبارة عن خلفية بيضاء تتوسطها كلمة (مصروف) بحروف عربية ولاتينية باللون الأزرق الغامق، وبجانبها على اليسار دائرة داخل دائرة متحرجات باللون السماوي مائل للأخضر، وثبوت انتهاك المدعى عليها الثانية للعلامة التجارية المسجلة من قبل المدعية وذلك قبل تسجيل علامتها التجارية مع احتفاظ المدعية بالمطالبة عن الأضرار الناشئة عن ذلك، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن للدعوى شروطاً يجب توفرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، وجه ذلك أن المدعي يطلب شطب علامة مسجلة للغير، وقد نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ على أنه: "1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه." وبما أن نص المادة أوضح أن من قام بتسجيل العلامة يعد مالكاً لها، ولا ينازع في ملكيتها إلى في أحوال، فمنطوق المادة كشف عن صبغة من يخاصم في ملكية العلامة إثباتًا وانتفاءً وهو مالكها، ولا صفة لجهة الإدارة التي تقيد التسجيل حسب النظام –وهي المدعى عليها- في الدعوى، الأمر الذي يؤيده عجز المادة الذي تضمن ما نص الحاجة منه: "ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومة تقام في مواجهة جهة الإدارة فكيف لها أن تعرف إن كان الأول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت المادة (22) من ذات النظام على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك"، وهذه المادة بيّنت بأن جهة الإدارة ليس لها الحق في شطب العلامة المسجلة، وأنها في حال رأت استحقاق العلامة للشطب فإنها تتقدم للمحكمة المختصة، ولا تقوم بشطبها إلا إذا قدم لها حكماً نهائياً بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوى شطب العلامة، ويبقي الصفة منعقدة لمالكة العلامة المراد شطبها، وتأسيساً عليه، وبما أن المدعية قد أقامت دعواها ضد الهيئة استقلالاً، وبما أن قيد الدعوى ضد الشخص المدني يتطلب إجراءات نظامية مختلفة عن إجراءات إقامة الدعوى ضد جهة الإدارة كالإخطار أو المصالحة ونحو ذلك، عليه فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى جديرة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. أما ما يتعلق بالدعوى بمواجهة المدعى عليها الثانية وبما أن المسوغات التي قدمتها المدعية والوقائع التي سردتها في صحيفة الدعوى وتأسيسها إنما هو قائم على وجود تشابه بين علامتها وعلامة المدعى عليها المسجلتان لدى الجهة المختصة، وتطلب إلغاء تسجيل العلامة لسبب التشابه وبما أنه لا تنطبق على تلك الوقائع دعوى إلغاء العلامة وإنما تكون خاضعة لما تم تنظيمه في المادة (22) من النظام المبين سلفاً وبالتالي لا يقبل من المدعية تأسيس دعواها بموجب التشابه بين علامتين مسجلتين على إلغاء علامة المدعى عليها لكون طلب الإلغاء منحصر في أسبقية الاستعمال دون ادعاء التشابه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لإقامتها على غير ذي صفة. ثانيا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثاني لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430659355 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470338757 لعام 1444هـ المدعي: وئام عبده عبدالله العسيري المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية شركة تطوير لتقنيات التعليم شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 22/06/1444هـ في القضية رقم 439177172 وتاريخ 23/04/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه بتاريخ 01/04/1442هـ قامت المدعية بتسجيل علامتها التجارية (مصروفي) لدى المدعى عليها برقم تسجيل (1441031853) الفئة (43) لغرض التزويد بالطعام والشراب والمطاعم، ومطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، وأثناء البحث على الموقع الإلكتروني للمدعى عليها تبيين أن هنالك علامة تجارية مسجلة باسم (مصروف) فئة (42) ومالكها المدعى عليها شركة تطوير لتقنيات التعليم، وفي تاريخ 17/02/1444هـ تقدمت المدعية بطلب اعتراض على انتهاك علامة تجارية لدى المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المدة النظامية من تاريخ نشر الإعلان وتم صدور قرار من المدعى عليها برفض الطلب وذلك لوجود علامة تجارية تحت النشر وبما أن علامة المعترض ضدها قامت بتقليد علامة تجارية للمدعية وذلك في تطابق الاسم الموجود وهي (مصروفي) و(مصروف) والتي تحمل نفس الجرس الصوتي، والتشابه ظاهر بينها وبين العلامة المدعية التجارية المسجلة لدى المدعى عليها بتاريخ 01/4/1442هـ باسم (مصروفي) وأن علامة المدعية هي الأسبق من شركة المعترض ضدها لذا فإنها تطلب إلغاء تسجيل العلامة لسبب التشابه، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي أولاً/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لإقامتها على غير ذي صفة. ثانيا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثاني لما هو موضح بالأسباب، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى أما ما يتعلق بالدعوى بمواجهة المدعى عليها الثانية وبما أن المسوغات التي قدمتها المدعية والوقائع التي سردتها في صحيفة الدعوى وتأسيسها إنما هو قائم على وجود تشابه بين علامتها وعلامة المدعى عليها المسجلتان لدى الجهة المختصة، وتطلب إلغاء تسجيل العلامة لسبب التشابه وبما أنه لا تنطبق على تلك الوقائع دعوى إلغاء العلامة وإنما تكون خاضعة لما تم تنظيمه في المادة (22) من النظام المبين سلفاً وبالتالي لا يقبل من المدعية تأسيس دعواها بموجب التشابه بين علامتين مسجلتين على إلغاء علامة المدعى عليها لكون طلب الإلغاء منحصر في أسبقية الاستعمال دون ادعاء التشابه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، فتقدمت المدعية وئام عبده عبدالله العسيري عبر محاميها: محمد حسين الشريف بلائحة اعتراضية في تاريخ 29/07/1444هـ تضمنت: أن الحكم القضائي شابه قصور وعيوب في التسبيب والاخلال البين مخالفا للأصول لأنه مبني على فهم خاطئ واستنباط غير صحيح أدى الى مخالفة نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أن الحكم تناقض بين أسبابه ومنطوقه وطلب نقض الحكم الابتدائي والحكم بثبوت انتهاك العلامة التجارية والحكم بشطب علامة المدعى عليها، وفي جلسة اليوم 01/08/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنفة عبدالله محمد عثمان القرني الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤاله هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 22/06/1444هـ في القضية رقم 4470338757 القاضي بـ (أولاً/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لإقامتها على غير ذي صفة. ثانيا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.