حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430507552

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411129/1444
رقم الحكم:4430507552
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411129 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507552 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470411129 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (5,004) خمسة آلاف وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، الحالة بتاريخ 17\06\1443هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، الحالة بتاريخ 21\11\1443هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17\06\1443هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: عقد الكتروني بتاريخ 20\01\2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18\06\1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعواها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت التنازل عن هذه الدعوى، وذلك لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرفعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال ، وتأسيساً على ما جرى إيراده ، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها ، وحيث طلبت المدعية وكالة الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) عن دعواها رقم 4470411129 والمقامة ضد المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية بموجب السجل التجاري رقم (...) واعتبار الدعوى منقضية بموجب هذا التنازل لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث