حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430659466
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177172/1443
رقم الحكم:4430659466
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177172 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659466 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439177172 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للإنتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: إنني أملك مصنف بملكية أصلية، وهو عبارة عن (سمعية البصرية)، وقد قامت المدعى عليها بنشر مصنف مقطع فيديو يحتوي على صورة موكلتي الشخصية والذي هو من إنتاج موكلتي، عبر قناتها التلفزيونية الرسمية (...) في برنامج – (...) - ونقله إلى الجمهور.كما تم نشره في برامج التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتويتر التابعة للمدعى عليها، وذلك كله دون أخذ إذن من موكلتي أو موافقتها أو التعاقد أو الإشارة إلى اسمها أو حسابها كحفظ للحقوق،وبما أن هذا العمل غير قانوني ؛ لأن ما تم فعله هو انتهاك واضحاً وصريحاً لأخلاقيات المهنة، ومخالف لما نص عليه نظام حماية حقوق المؤلف وفقاً لما ورد في المادة رقم (21) الفقرة الأولى الذي نصت على أن القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون الحصول على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم ، وعليه فإن المدعى عليها قد ارتكبت عدة مخالفات للنظام مما يعد ذلك خطأ وتعدي نتج عنه ضرر لموكلتي يتمثل في فوات المنفعة والربح من استغلال المصنف، وذلك بعدم تمكن موكلتي من مفاوضة أي جهات نشر أخرى رسمية بعد وقوع التعدي لأن بث المصنف بصورة حصرية يشكل فارق لدى القنوات، مما يؤكد وجود العلاقة السببية بين التعدي والضرر و اكتمال اركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وتجدر الإشارة بأنه صدر حكم بإدانة المدعى عليها في الحق العام لصالح موكلتي بموجب القرار رقم (57/43) وتاريخ 5/3/1443ه، الصادر من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف (مرفق-1-)، كما جرى إخطار المدعى عليها عبر البريد السعودي (مرفق-2-) ولم يكن هناك تجاوب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. واستند وكيل المدعية على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (57/43) وتاريخ (5/3/1443هـ) المتضمن إدانة المدعى عليها (شركة (...) للإنتاج الفني والدعاية والإعلان المحدودة)، وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف. فقدم وكيل المدعى عليها جوابه التالي: أولاً: من الناحية الموضوعية: إنّ دعوى المدعي تحتوي على عدد من المغالطات التي تؤدي إلى عدم قيام مسؤولية موكلتي تجاه المدعية، ونوجزها لفضيلتكم في النقاط التالية: 1. ورد في المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف عدة استثناءات لا تشملها الحماية المقررة بمقتضى نظام حماية حقوق المؤلف، مستندين بذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف والتي نصت على أنه لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 2- ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية ، وتأسيساً على ذلك يُعد الحدث محل مقطع الفيديو من الأحداث ذات الصبغة الإخبارية والذي تتداولها القنوات ويتداولها عامة الناس لما تحمله طبيعة مثل هذه الأحداث من مساس لشؤون اجتماعية تمس المجتمع بشكل عام وتكون محط أنظار الجميع، وتماشياً مع ما تم ذكره فإن أحد موظفي الدولة الرسميين وهو وزير الشؤون الإسلامية قد تحدث في موضوع هذا الفيديو وقد تم إدخال أمارة منطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية في موضوع هذا الفيديو. 2. التزام موكلتي بالسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية والتي نصت في مادتها الرابعة على أنه تعمل وسائل الإعلام على خدمة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين الخاصة والعرب عامة وذلك بتبني هذه السياسة وعرضها عرضاً موضوعياً مدعماً بالوثائق مؤيداً بالمواقف والحقائق ، ومن هذا المنطلق فإن ما قامت به موكلتي غير مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية كما أنه يصب في المصالح العليا للمملكة العربية السعودية ومواطنيها. ثانياً: من الناحية الشكلية: من الناحية الشكلية، وكما تمت الإشارة في لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعية إلى القرار رقم (57/43) وتاريخ 05/03/1443ه الصادر من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، نود لفت انتباه فضيلتكم بأن القرار الصادر لم يكتسب القطعية بعد، وأن موكلتي تقدمت بالاعتراض على القرار المشار إليه آنفاً أمام الدائرة التجارية التاسعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (439496726) ولازالت الدعوى منظورة ولم يتم الحكم فيها. ثالثاً: الطلبات: وفقاً لما ورد أعلاه، ونظراً لانتفاء مسؤولية موكلتي من الادعاءات التي تدعيها المدعية، وعليه فإننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: 1. عدم قبول الدعوى لانتفاء مسؤولية المدعى عليها ولوجود دعوى منظورة أمام المحكمة التجارية اعتراضاً على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (57/43) وتاريخ 05/03/1443ه. 2. إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف (50,000) ريال سعودي. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.500.000) ريال مقابل نشر المدعى عليها لمصنف المدعية بدون أخذ إذنها أو الإشارة إليها أو إلى حساباتها، ولفوات المنفعة والربح من استغلال المصنف. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ, فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة على وفق ما تقدم. وأما من حيث الموضوع، وبما أن المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف قد نص على ما يلي: تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم... إلخ وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر نشر مصنف المدعية وإنما يدفع باعتبار المصنف مستثنى من الحماية لأنه من الأحداث ذات الصبغة الإخبارية، وأن نشر المدعى عليها للمصنف يصب في المصالح العليا للمملكة ومواطنيها، فإن المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على ما يلي: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:.. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية. فإن المستثنى من الحماية ذات الخبر وليس ما يقترن به من المصنفات المحمية بموجب النظام كالصور أو المقاطع المرئية أو الرسوم التوضيحية ونحوه، كما أنه يمكن للمدعى عليها خدمة المصالح العليا للمملكة ومواطنيها –على فرض ثبوتها في مثل هذا النشر- بدون الاعتداء على مصنفات الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها على مصنف المدعية. وبما أن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وبما أن الثابت للدائرة اعتداء المدعى عليها وفق ما هو مبين فإن ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعية جرّاء نشر هذا المصنف بغير إذنها، وبما أن الثابت للدائرة استعمال المدعى عليها لمصنف المدعية، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذا المصنف وطريقة نشر المدعى عليها له واستعماله، عليه فقد انتهت الدائرة إلى تعويض المدعية بمبلغ قدره (7.000) ريال، تكون جبراً للمدعية في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد على ذلك لعدم ثبوت الأضرار التي ادعاها وكيل المدعي. ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعى عليها من أن وجود قضية منظورة متعلقة بقرار اللجنة، فإن قرار اللجنة متعلق بالحق العام، والدعوى الماثلة في الحق الخاص، كما أن ثبوت الاعتداء للدائرة ليس مبنياً على قرار اللجنة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركه (...) للإنتاج الفني والدعاية والإعلان المحدودة، سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعية (...)، (...) الجنسية، إقامة رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (7.000) سبعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430659466 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439177172 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 22/06/1444ه في القضية رقم 439177172وتاريخ 12/08/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها إنني أملك مصنف بملكية أصلية، وهو عبارة عن (سمعية البصرية)، وقد قامت المدعى عليها بنشر مصنف مقطع فيديو يحتوي على صورة موكلتي الشخصية والذي هو من إنتاج موكلتي، عبر قناتها التلفزيونية الرسمية (...) في برنامج – (...) - ونقله إلى الجمهور.كما تم نشره في برامج التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتويتر التابعة للمدعى عليها، وذلك كله دون أخذ إذن مني أو موافقة أو التعاقد أو الإشارة إلى اسمي أو حسابي كحفظ للحقوق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركه (...) للإنتاج الفني والدعاية والإعلان المحدودة، سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعية (...)، (...) الجنسية، إقامة رقم (...).ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (7.000) سبعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف قد نص على ما يلي: تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم... إلخ وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر نشر مصنف المدعية وإنما يدفع باعتبار المصنف مستثنى من الحماية لأنه من الأحداث ذات الصبغة الإخبارية، وأن نشر المدعى عليها للمصنف يصب في المصالح العليا للمملكة ومواطنيها، فإن المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على ما يلي: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:.. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية. فإن المستثنى من الحماية ذات الخبر وليس ما يقترن به من المصنفات المحمية بموجب النظام كالصور أو المقاطع المرئية أو الرسوم التوضيحية ونحوه، كما أنه يمكن للمدعى عليها خدمة المصالح العليا للمملكة ومواطنيها –على فرض ثبوتها في مثل هذا النشر- بدون الاعتداء على مصنفات الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها على مصنف المدعية وبما أن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وبما أن الثابت للدائرة اعتداء المدعى عليها وفق ما هو مبين فإن ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعية جرّاء نشر هذا المصنف بغير إذنها، وبما أن الثابت للدائرة استعمال المدعى عليها لمصنف المدعية، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذا المصنف وطريقة نشر المدعى عليها له واستعماله، عليه فقد انتهت الدائرة إلى تعويض المدعية بمبلغ قدره (7.000) ريال، تكون جبراً للمدعية في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد على ذلك لعدم ثبوت الأضرار التي ادعاها وكيل المدعي. ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعى عليها من أن وجود قضية منظورة متعلقة بقرار اللجنة، فإن قرار اللجنة متعلق بالحق العام، والدعوى الماثلة في الحق الخاص، كما أن ثبوت الاعتداء للدائرة ليس مبنياً على قرار اللجنة، فتقدمت المدعية (...) عبر محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 16/07/1444ه تضمنت: القصور في إجراءات التقاضي حيثُ أن التعويض لا يتناسب مع حجم الاعتداء، فقد نصت عليه المادة (22) من نظام حقوق المؤلف الفقرة (4): يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به وعند النظر للمخالفات التي قامت بها المدعى عليها نجد بأنها قامت بعدة مخالفات للنظام صريحة وواضحة دون أي تردد ولم تنكر فعلتها أيضاً. كما أن فضيلة القاضي لم ينظر إلى الاضرار الفعلية التي لحقت بموكلتي من فوات المنفعة والربح، والتعدي على موكلتي بالسب والشتم من قبل الجمهور، لتقديم المدعى عليها المصنف بطريقة خاطئة، وطلب الغاء الحكم والحكم بالتعويض محل الطلب، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/08/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف (...) الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء؟ قررا اكتفاءه بما قدمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 22/06/1444هـ في القضية رقم 439177172 القاضي ب(أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركه (...) للإنتاج الفني والدعاية والإعلان المحدودة، سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعية (...)، (...) الجنسية، إقامة رقم (...).ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (7.000) سبعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.