حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430477866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010046/1444
رقم الحكم:4430477866
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010046 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477866 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449010046 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، وذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة بثمن إجمالي قدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ 2021/06/02م، بمبلغ إجمالي (187,169.03)مائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون ريال وثلاثة هللات. مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19-01-1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض صلح على طرفي الدعوى لم يصل الأطراف إلى اتفاق، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/04 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وذلك لعدم تبلغها، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. وحيث إن المدعي وكالة طالب بتسليم الثمن وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال ولكونه قدم كشف حساب تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما تعده معه الدائرة نكولا عن الجواب، واستنادا للمادة 21 من نظام الإثبات المتضمنة " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بسجل تجاري ورقمه (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري ورقمه (...) مبلغ وقدره (١٨٧,١٦٩.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...)بسجل تجاري ورقمه (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)شركة شخص واحد بسجل تجاري ورقمه (...) مبلغ وقدره (9358) تسة آلاف وثلاث مائة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء اتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث