حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430517096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471033/1443
رقم الحكم:4430517096
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471033 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430517096 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439471033 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/04/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة، بثمن إجمالي قدره (43,847) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (43,847) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتـية: 1-مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية، في 2018/12/31م، ومذيلة بتوقيع. 2-فواتير عددها (20) على مطبوعات المدعية، بثمن إجمالي قدره (43,847) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل الإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعية في ما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى أجاب بان لديه فواتير فأفهمته الدائرة بإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/16هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى، أجاب بأن موكلته تنكر الدعوى وليس بينها وبين المدعية أي تعامل ولا تربطها علاقة معها كما أن المصادقة على الرصيد التي قدمت من المدعي وكالة ليست بصحيحة والتوقيع الموجود لا علاقة لموكلته به، كما أنها ليست مذيلة بختم موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المصادقة صحيحة والختم يعود لموظف يعمل لدى المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.847) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال والذي يمثل قيمة توريد خرسانة جاهزة قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير صادر من موكلته، وعلى مصادقة على الرصيد تضمنت توقيع واسم موظف بـ (اللغة الإنجليزية)، وحيث تمسك المدعى عليه وكالة بأن موكلته تنكر الدعوى وليس بينها وبين المدعية أي تعامل ولا تربطها علاقة معها كما أن المصادقة على الرصيد التي قدمت من المدعي وكالة ليست بصحيحة والتوقيع الموجود لا علاقة لموكلتي به كما أنها ليست مذيلة بختم موكلته، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وكالة وبيناتها، لم تجد ما يثبت التعامل حيث لم يقدم المدعي عقداً أو أمر شراء، كما أن مطابقة الرصيد والفواتير إذا لم يسبقها عقد أو أمر شراء أو اتفاقية أو مراسلات إلكترونية وخلت من ختم المدعى عليها أو ما يثبت أن التوقيع يعود للمدعى عليها فلا يمكن التعويل عليها فقط في إثبات المطالبة في هذه المنازعة ولا يرقى إلى مناهضة أصل براءة الذمة وخلوها من الالتزامات, لاسيما وأن المقرر قضاءً أن مجرد الحصول على التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبة ، فالأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذا الأصل ، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.