حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430503466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452457/1444
رقم الحكم:4430503466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503466 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470452457 لعام 1444هـ المدعي: شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع الشركة السعودية للصناعات الكيماوية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- خطأ المدعى عليها المتمثل في (قيمة الإطارات الموردة)، مما تسبب بـ(عدم سداد الثمن)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم سداد الثمن) .2- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة .وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات شركة خدمات المركبات العامة بتاريخ 4/12/2022م ومبلغ قدره(٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال .2- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة خدمات المركبات العامة بتاريخ 11/4/2022م ومبلغ قدره (٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها مصنع الشركة السعودية للصناعات الكيماوية المحدودة .3 - طلب فتح الحساب بالأجل على مطبوعات شركة خدمات المركبات العامة ممهور بختم المدعى عليها مصنع الشركة السعودية للصناعات الكيماوية المحدودة . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ،وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالتالي:1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال .2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال .ويستند في دعواه إلى كشف حساب - مطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها- طلب فتح حساب بالأجل.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال،وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال،و قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال،وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام: مصنع الشركة السعودية للصناعات الكيماوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره(٢١,٥٩١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي 2- مبلغاً قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي. أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.