حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439310039/1444
رقم الحكم:4430465694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465694 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: بيان أطراف الدعوى وصفتهم في المطالبة: بصفتي محاميًا عن موكلتي المدعية "شركة مجموعة (...) " أتقدم ضد المدعى عليها: (شركة (...) والتي كانت سابقًا بمسمى شركة (...)للطرق المحدودة) بصفتها (المشترية) للمعدات، وضد المدعى عليه: (...) بصفته كفيل كفالة غرم وأداء عن المشترية. ثانيًا: بيان وقائع الدعوى: أ- عقد البيع، وتاريخ إبرامه، ووصف المبيع، وقيمته: أفيدكم أن المدعى عليها قد اشترت من موكلتي مجموعة (...) بموجب عقد رقم (٣٣/ ١٣)، وتاريخ (٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٣م) المعدات الثقيلة الواردة في العقد: (عدد اثنان رصاصة (...)، بقيمة إجمالية: (٥٩٠,٠٠٠ خمسمائة وتسعون ألف ريال). ب- آلية السداد، وقيمة الدفعات، وقدرها: وتمّ الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها القيمة على النحو التالي: تدفع مقدّمًا عند توقيع العقد مبلغًا قدره: (١٤٠,٠٠٠ ريال)، على أن تدفع باقي القيمة البالغة (٤٥٠,٠٠٠ ريال) على (٢٤) دفعة شهرية، قيمة كل دفعة (١٨.٧٥٠ ريال). ج- الواصل والمتبقي من قيمة المبيع، مع بيان (السندات لأمر) المثبتة للمطالبة: وعليه قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٣٦٠,٠٠٠ ريال)، وتخلفت عن سداد باقي القيمة الثابتة في ذمتها البالغة (٢٣٠,٠٠٠ ريال)، مرفق لكم السندات لأمر المثبتة للمبلغ المدعى به. د- بيان تاريخ منشأ الاستحقاق: وعليه فإن تاريخ الاستحقاق هو بتخلف المدعى عليها عن سداد سند لأمر رقم (٢٤/ ٢٤) وذلك بتاريخ (١٥/ ٠٣/ ٢٠١٥م). هـ- بيان تسليم المبيع للمدعى عليها "المشترية" للمعدات: مرفق لفضيلتكم محاضر تسليم المعدات الدالة والمثبتة على تسلم المدعى عليها للمعدات وذلك بتاريخ (١٥/ ٠٥/ ٢٠١٣م). ثالثًا: الطلبات: فبناء على ما مضى بيانه أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليهما بسداد قيمة المعدات المتبقية والثابتة في ذمتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب السندات لأمر المرفقة لكم مع الدعوى، والبالغة قيمتها (٢٣٠,٠٠٠ مائتان وثلاثون ألف ريال). ثانيًا: إلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة، والبالغة: (٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ١٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: لم يسبق للمدعية توجيه إخطار مكتوب للمدعى عليها والكفيل والمنظم بنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وهو إجراء يحمل قوة الوجوب وبغيابه تعد كل الإجراءات اللاحقة عليه مهدرة وفق قاعدة: (المتسبب أولى بالخسارة)؛ والإخطار في النظام لابد أن يكون كتابة ويبلغ به المدعى عليه ولا تباشر الدعوى إلا بعد (١٥) يومًا وفق أحكام المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. ثانيًا: سبق للمدعى عليها رفع دعاوى أخرى سابقة على رفع هذه الدعوى بين نفس الأطراف وهي محل نظر حاليًا لدى الدوائر التجارية الأخرى وهي القضية رقم (٤٣٩٣٣٣٤٠٨) لدى الدائرة التجارية الثامنة، والقضية رقم (٤٣٩٣٤١١٥٣) لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون، والقضية رقم (٤٣٩٢٤٩٩٦١) لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر، والقضية رقم (٤٣٩٣٣٦٣٢٥) لدى الدائرة التجارية الحادية عشر، والقضية رقم (٤٣٩٢٤٥٥٦٨) لدى الدائرة التجارية الثالثة، والقضية رقم (٤٣٩٤٣٩٧٦٣) لدى الدائرة التجارية الثامنة، ولوجود ارتباط وتداخل بين حساباتها وحاجة الدعاوى مجتمعة للإحالة على مكتب محاسبي واحد ووفقًا للمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أطلب إحالة هذه القضية للدائرة الأسبق في الرفع والنظر. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: لم تقدم المدعى عليها إجابة موضوعية ملاقية للدعوى، بل حاولت أن تبطل الدعوى شكلًا محاولة منها لإغلاق المطالبة. ثانيًا: دفعت المدعى عليها بعدم وجود إخطار مرسل للمدعى عليهما؛ والحق أنه لا يشترط في الدعوى تقديم أي إخطار بموجب النظام ولا يخفى ذلك على شريف علمكم. ثالثًا: المدعى عليها تخلفت عن سداد كثير من المستحقات، وعليه تقدمنا ضدهما بدعاوى متفرقة، والمطالبة هنا منفصلة عن باقي المطالبات، فهو عقد مستقل وبيع مستقل وتخلفٌ عن سداد مستقل، والله المستعان. نطلب من أصحاب الفضيلة إلزام المدعى عليهما بسداد المبلغ المدعى به. وفي جلسة ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بأن عليها الجواب على موضوع الدعوى خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب خلال عشرة أيام. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة. وفي جلسة ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المسعد مذكرة جاء فيها: "التعاقد حسب الدعوى مطلع العام ١٤٣٤هـ وقد مضت عشر سنوات والدعوى مدفوعة بالتقادم، وما يخص المدعى عليه الثاني فدعوى الضمان خارجة عن اختصاص المحكمة العامة علاوة أنها تسقط بالتقادم لعدم المطالبة خلال ثلاث سنوات بنص المادة (٥٣) من نظام الشركات التجارية"، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء. وفي جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: أولًا: بصفة أصلية ندفع بعدم الصفة في رفع الدعوى من وجهين هما: ١- عدم صفة المدعية لأن السجل التجاري للمدعية في العقد محل النزاع هو (...) والدعوى رفعت بموجب السجل التجاري رقم (...) ويترتب على ذلك إهدار صفة الوكيل الحاضر في هذه الدعوى وكيلها (...) بموجب الوكالة رقم (...)؛ لأنها صادرة من المدعية صاحبة السجل التجاري رقم (...)، والتعاقد إنما تم مع صاحبة السجل التجاري رقم (...)، وبطلان إجراءات رفع الدعوى وما سبق عليها وما تم في السير فيها، وسندنا في ذلك أحكام المادة (٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء)، والقاعدة القضائية تنص بأن: (الغش يفسد كل شيء). ٢- المحكمة التجارية غير مختصة في النظر في الدعاوى المرفوعة على الضمناء لديها فنطلب رد الدعوى في مواجهة موكلنا (...) ثانيًا: بصفة أصلية التعاقد المرفوع في الدعوى -إن كان للمدعية صفة-تاريخه ٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٣م وقد مضى عليه مدة تسع سنوات بدون مطالبة ندفع بانتهاء الدعوى بالتقادم. نطلب: رد الدعوى للأسباب سالفة الذكر لتعلقه بالنظام العام. اهـ، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد. وفي ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: احتجاج المدعى عليه بانتفاء صفة المدعي لاختلاف السجل التجاري، وهذا غير صحيح، والصحيح بأن رقم السجل التجاري(...) المنصوص عليه في العقد المبرم وفي السندات لأمر الموقعة وفي محاضر تسليم المعدات هو خاص بالفرع التابع للشركة الرئيسية مجموعة (...)العربية ذات السجل التجاري رقم (...)، ومن الثابت والمعلوم بأنه ليس للفرع شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة وليس له ذمة مالية مستقلة عنها، (مرفق لكم السجل التجاري للفرع وفيه بيان التبعية للشركة الرئيسية المدعية في الدعوى). ثانيًا: الاحتجاج بالتقادم وجعله مسقطًا للحق، وهو باطل شرعًا. ثالثًا: الاحتجاج بعدم اختصاص الدائرة بالنظر في مسألة الكفالة، والصحيح جواز النظر، لأن الكفالة محل الدعوى هي كفالة تجارية وذلك أن الكفيل تاجر، وقد قام بالكفالة لخدمة تجارته وحمايتها، إضافة إلى هدف المحافظة على الطرف الذي يتعامل معه حتى يقوم بذلك بطرح الضمانات الكافية لاستمرار العلاقة بينهما، لذا فإن الكفالة في دعوانا هذه من الأعمال التجارية بالتبعية المنصوصة اختصاصًا نظرها للدائرة. عليه نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليهما بسداد المتبقي من قيمة المبيع البالغ (٢٣٠,٠٠٠ ريال) متضامنين. ثانيًا: إلزامهما بسداد أتعاب المحاماة البالغة (٢٠,٠٠٠) ريال. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليهما هي ذات المذكرة المقدمة في الجلسة الماضية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره مئتان وثلاثون ألف ريال، مع تحميلهما أتعاب المحاماة وقدرها عشرون ألف ريال،وحيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى والمتمثلة في العقد وسندات لأمر وحيث لم تقدم وكيلة المدعى عليهما جوابا ملاقيا على الدعوى أو بينة على السداد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين، مع تحميلهما أتعاب المحاماة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) وشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن تدفعا لمجموعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣٠.٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال. ثانيًا: إلزام (...)سجل مدني رقم (...) وشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن تدفعا لمجموعة (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث