حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029049/1444
رقم الحكم:4430483273
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483273 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لبيع المواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٦\٠٨\١٤٤٢هـ الموافق ٢٩\٠٣\٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، وذكر أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٤٨.٥٧) أربعة وعشرون ألفًا وثمانية وأربعون ريال و سبعة وخمسون هللة ولم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٢٤,٠٤٨.٥٧) أربعة وعشرون ألفًا وثمانية وأربعون ريال و سبعة وخمسون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...)) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال التعامل موجود وأطلب من وكيل المدعية أن يحرر جميع التعاملات لأنه يوجد سدادات أكثر من مبلغ المطالبة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مستندات الدعوى وكشف الحساب عبر تبادل المذكرات أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٦ / ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: موكلتي تقر بصحة المطالبة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على ما ادعاه من أتعاب التقاضي أجاب قائلاً بينتي عقد المحاماة وأطلب مهلة لإرفاقه فأمهل لذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)) بالوكالة رقم (...)، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته اصطلحت مع المدعية، ثم أرفق مضمون الصلح ونصه: نصطلح مع (شركة (...)) على كامل مبلغ المطالبة وقدره (٢٤,٠٤٨,٥٧) أربعة وعشرون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها ٤٥٠٠ أربعة آلاف وخمس مائة ريالاً كما هو موضح، وننتهي إلى أن إجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدره (٢٨,٥٤٨,٥٧) ثمانية وعشرون ألفاً وخمس مائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة.على أن يكون سداد المبلغ على دفعتين وبالشروط التالية:١/ أن تكون الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفاً وتحل بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣م.٢/ تكون الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٣,٥٤٨,٥٧) ثلاثة عشر ألفاً وخمس مائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون وتحل بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م.٣/ في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد في المواعيد المبينة أعلاه، فإنه يلتزم بشرط جزائي مقداره عشرة أيام بعد حلول المبلغ، فإن تأخر عنها يكون ملزماً بدفع إجمالي قيمة المطالبة دفعة واحدة للطرف الثاني ا.هـ ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٥٤٨,٥٧) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة على دفعتين: الدفعة الأولى مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تحل بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية مبلغا قدره (١٣,٥٤٨,٥٧) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة تحل بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣م وفي حال تأخرت المدعى عليها عشرة أيام بعد تاريخ حلول الدفعة تحل جميع الدفعات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث