حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658230
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346210/1443
رقم الحكم:4430658230
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346210 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658230 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦٢١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بحص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٧٩٢٦٨٦) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٧٤١٣٦) مليون وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مستلمة وكشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧١٨٥٥٠) مليونان وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه (...) رقم هويه (...) ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه جوابه عن الدعوى فطلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عليها عن طريق النظام خلال ٧ أيام فاستعد لذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية عن طريق النظام تضمنت (بعد الاطلاع على الدعوى، نجيب فضيلتكم بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا، وغير مقبولة نظاماً، بما يستلزم الحكم بعدم قبولها، للأسباب التالية:١- الدعوى غير محررة وغير قائمة على سند نظامي، ولم يرفق بالدعوى ما يبين صحتها ويزيل جهالتها لعدم تحريرها تفصيلا بالشكل الصحيح مما يفسد الدعوى لجهالة الشيء المدعى به حيث يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً. وتحريرها تفصيلا وبيان المستندات التي بُنيت عليها المطالبة بشكل صحيح بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ٢- المدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً، نافياً صحتها، لكونها دعوى كيدية رداً على الدعوى التي سبق وأن رفعها موكلي ضد المدعية الشركة ومالكها طالباً إثبات حصة شراكة مورثه، الأمر الذي ننتهي معه إلى الطلبات التالية:١- الحكم بعدم قبول الدعوى. ٢- إلزام المدعية بأتعاب ومصاريف المحاماة.) وفي جلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بيناته غير كافية، فذكر بأن لديه شاهد فأفهمته الدائرة بتقديم شهادته مكتوبة وارفاقها في النظام واحضاره في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ، حضر طرافا الدعوى، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعي لم يقدم شهادة الشهاد مكتوبة للدائرة عن طريق النظام ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه شاهدين يرغب بسماع شهادتهما وهما (...) و (...) علي فطلبت منه الدائرة تقديم شهادتهما مكتوبة عن طريق النظام واحضاره في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعي انه قدم شهادة مكتوبه للشاهد (...) وارفقها عن طريق النظام في تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وانه بخصوص شهادة (...) فأنه يطلب مهلة لتقديمها مكتوبه فأجابته الدائرة لطلبه على ان يقدمها قبل الجلسة بأسبوع ويحضر الشاهدين في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد أحضر وكيل المدعية الشاهد (...) هوية وطنية رقم (...) وتاريخ ميلاده (...) وجهة عمله (...)، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى أجاب بأنه كان شريكا لمدير الشركة المدعية في الفترة من ١٤١٩هـ إلى ١٤٤٠هـ وانفصلوا بعد ذلك، وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (كنت شريكا مع (...) صاحب الشركة وكان لدينا مواد بحص وكان (...) يسحب مواد على الحساب كدين طبعا و(...) عمه (...) وعند التصفية كانت المواد التي سحبها (...) حولها إلى (...)) وبسؤاله عن قيمة المواد أجاب قائلا (بأن قيمتها التي ظهرت لدي (١.٦٢١.٦٧١) ريال وهي قيمة مواد سحبها (...) ولما انفصلت مع (...) تحملها (...)) هكذا شهد، وبعرض الشهادة على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهلة للعودة الى موكله. وفي جلسة ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبطلب الدائرة الإجابة من وكيل المدعى عليه ارفق عبر الدردشة جوابه وتضمن التالي (اولاً: شهادة الشهود: غير مقبولة نظاماً بحسب المادة (٦٦/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ. فلا تقبل شهادة الشهود في اثبات وجود أو انقضاء تصرفات تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال. الشاهد / (...) الطعن في شهادته وتوجه التهمة ومانع من الشهادة كونه شريك للمدعي، كذلك ما تجلبه الشهادة من منفعة حيث أن الفواتير المصطنعة من قبل المدعي مقدمة باسم شركة الشاهد. العداوة بين موكلي والشاهد وهذا مانع للشهادة فقد سبق وأن أقام موكلي المدعى عليه دعوى اثبات شراكة ضد المدعي والشاهد في الشركة المملوكة لهما. والتي نظرت لدى الدائرة التجارية الخامسة برقم (٧١١٠) لعام ١٤٤١هـ. وجاءت هذه الدعوى الكيدية رداً على دعوى موكلي اثبات شراكته مع المدعي والشاهد. اختلاف المبلغ الوارد بشهادة الشاهد عن المبالغ التي ادعاها المدعي في أكثر من دعوى، حيث شهد الشاهد بأن قيمة المواد التي سحبها المدعى عليه، تقدر بمبلغ (١٦٢١٦٧١) ريال. الشاهد (...) الطعن في شهادته وتوجه التهمة ومانع من الشهادة كونه أجير لدى ابن المدعي. بطلان شهادة الشاهد حيث أنه لم يكن موجود بالمملكة خلال فترة المطالبة ـ والثابت قدومه للمملكة في عام ١٤٣٩هـ، فلا تقبل شهادته على مالم يشهده ولم يعاصر فترتها. مرفق برنت الجوازات. مستند رقم (١). انعدام صفة وصلة الشاهد بموضوع الدعوى. ثانياً: كيدية الدعوى بالنظر إلى موضوعها حيث سبق وأن أقام المدعي ثلاث (دعاوى) خلاف الدعوى الماثلة، وفي كل مرة يذكر أرقام وتواريخ تناقض ما سبقها، وبيانها كالتالي: أقام المدعي دعواه في ٢٦/١٢/١٤٤١هـ لدى الدائرة التجارية الأولى، قيدت برقم (١١٢٠٣) مدعياً شراء موكلي المدعى عليه بضاعة عبارة عن بحص بالآجل بقيمة (٢٧١٨٥٥٠) ريال و٧٨ هللة. مقدماً كشف حساب مصطنع باسم شركة (...). مستند رقم (٢). ثم أقام دعواه باسم شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) لدى الدائرة التجارية السادسة، مدعياً بيع المدعي على المدعى عليه بقيمة أربعة مليون ريال سعودي عن الفترة من ٣١/٠١/٢٠١٨ الى ٢٨/٠٢/٢٠١٩. مرفق صورة صك الحكم مستند رقم (٣). ثم أقام دعوى ثالثة باسم شركة (...)، ثم أقام دعوى ثالثة باسم شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) لدى الدائرة التجارية الثالثة مدعيا بيع بحص بالآجل على المدعي بمبلغ يزيد عن خمسة ملايين ريال تبقى منها (٢٧١٨٥٥٠) ريال. مستند رقم (٤). والدعوى الماثلة ادعى أن ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م وبلغ إجمالي ثمن بيع البحص (٣٧٩٢٦٨٦) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٧٤١٣٦) مليون وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني أن ما جاء في فصل [ وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ]: ((لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبين أن لما ادعاه أصلاً روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو مذهب مالك لأن في ادعائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هذا من لاحق له ليفتدي المدعى عليه من حضوره وشر خصمه بطائفة من ماله...) ١٠/٥٤ صاحب الفضيلة البين انعدام بينات المدعي وثبوت موانع إعمال شهادة الشهود وكيدية دعواه التي رفعها رداً على دعوى موكلي حال مطالبته بإثبات الشراكة مع المدعى عليه، علاوة على التناقض الواضح في كل دعوى يرفعها واختلاف بياناتها عن سابقتها واصطناعه مستندات وفواتير لبناء الادعاء عليها، مما يؤكد الكيدية ويوجب تعزير المدعي بحسب ما قررته المادة الثالثة من نظام المرافع٠ات الشرعية:(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). عليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لها قائمة سياق، ثم أقام دعوى ثالثة باسم شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) لدى الدائرة التجارية الثالثة مدعيا بيع بحص بالآجل على المدعي بمبلغ يزيد عن خمسة ملايين ريال تبقى منها (٢٧١٨٥٥٠) ريال. مستند رقم (٤). والدعوى الماثلة ادعى أن ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م وبلغ إجمالي ثمن بيع البحص (٣٧٩٢٦٨٦) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٧٤١٣٦) مليون وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني أن ما جاء في فصل [ وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ]: ((لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبين أن لما ادعاه أصلاً روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو مذهب مالك لأن في ادعائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هذا من لاحق له ليفتدي المدعى عليه من حضوره وشر خصمه بطائفة من ماله...) ١٠/٥٤صاحب الفضيلة البين انعدام بينات المدعي وثبوت موانع إعمال شهادة الشهود وكيدية دعواه التي رفعها رداً على دعوى موكلي حال مطالبته بإثبات الشراكة مع المدعى عليه، علاوة على التناقض الواضح في كل دعوى يرفعها واختلاف بياناتها عن سابقتها واصطناعه مستندات وفواتير لبناء الادعاء عليها،مما يؤكد الكيدية ويوجب تعزير المدعي بحسب ما قررته المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية:(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). عليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٣/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى عليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١٤/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية ان بينته غير كافية وليس له الا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه احضار المدعى عليه اصالة في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله (...)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه يمينه على نفي صحة الدعوى، فأقسم بالله قائلا: (أقسم بالله العظيم أني لم أشتري ولم أسحب من المدعية شركة (...) للمقاولات بحص وليس للشركة في ذمتي أي مبلغ والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره مليونان وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، وذلك باقي ثمن البحص المباع على المدعى عليه. ولما أنكر المدعى عليه صحة الدعوى ودفع بكيديتها. ولما لم تقدم المدعية البينة المثبتة لدعواها حيث إن الفواتير التي قدمتها على مطبوعات شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وهي شركة مختلفة عن المدعية، كما أن شهادة الشاهد (...) غير مقبولة وذلك لانتفاعه بالشهادة حيث إنه شريك في المال المدعى به، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة (...) والذي يعمل لدى المدعية، ولما كان الأمر كذلك وكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن ليس له إلا يمين المدعى عليه النافية فطلبها وأداها المدعى عليه كما هو مبين في الوقائع؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658230 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦٢١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغاً قدره مليونان وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، وذلك باقي ثمن البحص. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخةً من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، والمتضمنة شيكات من المدعى عليه لصالح المدعية، وبطاقة شاهد، وذكر في ملخص اعتراضه: "أن يمين المدعى عليه غير صحيح وحلف غموس، فقد كان يقوم بالسداد المتقطع للبحص بشيكات، وهذا يثبت أنه كان يشتري ويسحب من المدعي إضافةً أنه هناك أحد عمال المدعى عليه يشهد بذلك"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها لم يحضر المستأنف أو من يمثله و لم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية واستناداً على المادة ١/٨٤ من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك والمؤرخ في ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ هـ القاضي (برفض هذه الدعوى) محمولاً على أسبابه.