حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430511239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092220/1443
رقم الحكم:4430511239
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092220 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511239 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٢٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) للاتصالات الدولية المدعى عليه: (...) للأعمال الكهروميكانيكية وصيانتها الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي الشركة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) ورخصة محاماة رقم ٣٧٢٨ بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها: " حيث أنه تم توقيع الاتفاقية بين المدعية والمدعى عليها وذلك في مشروع مشترك في مدينة (...) حيث تم الاتفاق مجدداً فيما يتعلق بهذا المشروع بأن يوقع الطرفين هذه الاتفاقية التي تلغي ما سبق من اتفاقيات وعقود وخلافه تتعلق به وأن تنحصر العلاقة بين الطرفين بما تضمنته ونصت عليه هذه الاتفاقية حيث نصت الاتفاقية على أن صافي الخسارة التي تكبدها شركاء المشروع المشترك المذكورة هو مبلغ وقدره ٦٠.٠٠.٠٠٠ (فقط ستون مليون ريال سعودي لا غير) كما في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧م، وتشمل هذه الخسائر الفوائد والتكاليف المالية وجميع المبالغ مستحقة الدفع والمبالغ مستحقة القبض بمقتضى المشروع المشترك، وكذلك جميع المبالغ التي قامت الشركة (المدعية) بتحويلها إلى شركة (...) (المدعى عليها) خلال مدة اتفاقية المشروع المشترك، والمبالغ المخصومة بواسطة المقاول الرئيسي لمشروع (...) من حساب المشروع المشترك وأي فاتورة وإشعار دائن أو إشعار مدين صادر من أي طرف للطرف الأخر. أتفق كلا الطرفان أن كل طرف سيتحمل حصة متساوية من الخسائر المشار إليها بأعلاه، مما يعني أن كل طرف سيتحمل خسارة بمبلغ وقيمته ٣٠.٠٠٠٠٠٠ (فقط ثلاثون مليون ريال سعودي لاغير فقط (يبدي كلا الطرفان موافقتهما بأنه نظرا أن الشركة (...) للاتصالات المحدودة (...) (المدعية) هي المسؤولة عن المحاسبة العامة، فإن شركة (...) ستقوم بدفع قيمة حصتها من صافي الخسائر المشار إليها بأعلاه بمبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثون مليون ريال سعودي فقط لا غير) للشركة (...) للاتصالات المحدودة (...) (المدعية)على مدار خمسة (٥) سنوات ميلادية بدون فوائد، شريطة ألا يقل سداد كل دفعة سنوية عن ٦.٠٠٠.٠٠٠ (ستة ملايين ريال سعودي فقط لا غير) كل عام وذلك كل سنة ميلادية وذلك اعتباراً من عام ٢٠١٨ وأتفق الطرفان بأن المطالبة الإجمالية لشركة (...) تجاه المشروع المشترك تقتصر فقط على حصتها في الخسائر المشار إليها بأعلاه، بينما تتحمل الشركة (...) للاتصالات المحدودة (...) (المدعية) جميع المطالبات الأخرى تجاه المشروع المشترك. وحيث تم تقديم دعوى سابقة من المدعية وقيدت برقم قضية ١٣٩٦ لعام ١٤٤٢ بهذه المحكمة (التجارية بالرياض) بالدائرة التجارية الخامسة وحكمت بها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ثمانية عشر مليون ريال واكتسب الحكم القطعية وحيث تبقى من مبلغ الاتفاقية مبلغاً وقدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وقد وجه ناظر القضية في حينها سلمه الله أن يتم رفع دعوى بها في بداية العام ٢٠٢٢ ومرفق بهذه الدعوى صك الحكم المشار إليه عليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال فقط اثنا عشر مليون ريال وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية وبما تم توقيعها من قبلها وختمها علماً أن المدعى عليها لاتزال لم تسدد المبلغ المحكوم به في القضية المنتهية المشار إليها بمبلغ (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال ولا تزال تماطل في السداد كما ماطلت من سداده بعد توقيع الاتفاقية، كما اطلب إلزامها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) ريال فقط تسعمائة ألف ريال لا غير. وأرجو إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة مصدرة الحكم السابق حيث أنه نفس المدعية ونفس المدعى عليها ونفس البينات ونفس الاتفاقية وبالله التوفيق" وبعد قيد اللائحة قضية الرقم الوارد بعاليه تم عقد الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ وفيها عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها و تعذر ابلاغ المدعى عليها بواسطة الخدمات الإلكترونية بنظام ابشر كون الشركة المدعى عليها غير سعودية ومقرها (...) وتشير الدائرة الى انه تم عقد هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولغرض استكمال اجراءات التبليغ تقرر الدائرة رفع هذه الجلسة لاتخاذ اجراء الإبلاغ للمدعى عليها والله الموفق، وعليه تم اتخاذ اجراء الإبلاغ وفق اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وصدر خطاب رئاسة المحكمة لأكثر من مرة وتعاقبت الجلسات لأجل ذلك وكان آخر خطاب صدر من رئاسة المحكمة التجارية بالرياض إلى رئيس المحكمة التجارية بمحاكم (...) بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م والمتضمن التالي: " تنظر الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الدعوى المقيدة أمامها برقم ٤٣٩٠٩٢٢٢٠ المقامة من الشركة (...) للاتصالات الدولية سجل تجاري (...) ضد شركة (...) للأعمال الكهروماكينيكة وصيانتها سجل تجاري رقم (...) ورخصة تجارية رقم (...) ويمثلها/ (...) -(...)الجنسية- رقم الشخص (...) عنوان: صندوق بريد / (...)، رقم القطعة/ (...)، مكتب رقم / (...)و(...)- ملك صندوق (...) للدعم المالي، (...)، (...)، تيلفون/ (...)، فاكس/ (...)، هاتف متحرك / (...).، وبناءً على المادتين ٢٠ و ٢١ من اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي نأمل منكم تبليغ المدعى عليها أو من يمثلها بموعد الجلسة، وتسليمها لائحة الدعوى المرفقة للإجابة عليها وإفهامها بأنه في حال عدم حضورها او من يمثلها بوكالة رسمية فسيتم النظر في الدعوى" وحيث ورد الجواب للدائرة من قبل قسم المحضرين والاعلانات القضائية بحاكم (...) وتضمن الآتي: " انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢م في الساعة ٨:٤٥ صباحاً في ناحية (...)انا/ (...) بمحاكم (...)انتقلت لإعلان المطلوب إعلانه وهناك على العنوان ولغياب مدير الشركة او من يقوم مقامه تخاطبت مع موظف الاستلام المخول بالاستلام والذي رفض استلام الإعلان وعليه تم الإعلان باللصق على المكان " وعليه تم عقد جلسة عن بعد في ١٨/٠٦/١٤٤٤ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة حضر وكيل المدعية السابق حضوره فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت الإبلاغ بموجب إفادة قسم الإعلانات القضائية بمحاكم (...)من قبل المعلن/ (...) حسب الإفادة المرفقة بملف الدعوى. وبناء عليه وطبقاً للمادة ١١، ١٢ من اتفاقية الرياض للتعاون القضائية تقرر الدائرة الشروع في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات والمداولة بشأنها بين أعضاء الدائرة تقرر الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى ومرفقاتها، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت إبلاغها وفق ما جاء في وقائع هذا الحكم طبقاً للمادة ٢٠ و ٢١ من اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة لعام ١٤١٨ الموافق ١٩٩٧م من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشر في سلطنة عمان، وطبقاً للمادة الثانية من نظام المحاكم التجارية السعودي ولائحته في مادتها الثانية كذلك فإن الإبلاغ قد ثبت للشركة المدعى عليها وفق ما أشير إليه أعلاه وطبقاً للمادة ٢٣ من الاتفاقية حسبما أوضحه المعلن في افادة إعلانه، ولم تحضر المدعى عليها فتكون المحاكمة في مواجتها حضوريا طبقاً للمادة ثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين ان محامي الشركة المدعية قدم بينة موصلة وحجة قضائية ودليل اثبات صحيح على الدعوى وهي اتفاقية السداد المؤرخة بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٧م والمصادق عليها بخاتم الطرفين الحي ومن قبل ممثليها النظاميين وبتوقيعاتهم، والمتضمنة اتفاق الطرفين على تحمل الخسائر والديون بسبب المشاريع المشتركة بينهما والتي بلغت ٦٠ مليون ريال سعودي بحيث يتحمل كل طرف النصف، وأن المدعى عليها ستدفع نصيبها من الخسائر للمدعية لأنها المسؤولة عن المحاسبة العامة، وهذا المستند يصدق عليه وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاءً طبقاً للمادة ٢٩/١ من نظام الإثبات السعودي، ولأن الشركة المدعية قد صدر لها الحكم النهائي ضد المدعى عليها بمبلغ ١٨ مليون ريال وفق الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ من نفس هذه الدائرة، وأنه بقي لصالح المدعية مبلغ ١٢ مليون في هذه المطالبة لم يكن حان موعد استحقاقها اثناء صدور ذلك الحكم حسبما هو موضح فيه، فإن الدائرة انتهت إلى صحة هذه الدعوى وتحكم للمدعية بمطالبتها، ولأن المدعى عليها ألجأت المدعية في استحصال حقها إلى المحاكم واتخاذ الإجراءات القضائية والابلاغات الدولية وما يستتبع ذلك من خسائر وتكاليف توكيل محامي لأجل ذلك رغم وضوح الحق وجلائه للمدعية فإنه من الضرر الذي يجب تعويض المدعية عنه وفقاً للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) وإزالته بتعويض المدعية عنه، حيث طالبت المدعية بتعويضها عن ذلك بمبلغ ٩٠٠ الف ريال، ولما للدائرة من سلطة في تقدير صحة ذلك من عدمه طبقاً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة انتهت إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى إن هذا الحكم ابتدائي خاضع للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال الكهروميكانيكية وصيانتها -(...)الجنسية- رخصة رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية/الشركة (...) للاتصالات الدولية سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، اضافةً إلى مبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعمئة ألف ريال أتعاب محاماة فقط.