حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430508127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470087160/1444
رقم الحكم:4430508127
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470087160 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508127 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470087160 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "لشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (5,500,000.00) خمسة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1440/11/25هـ الموافق 2019/07/28م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/25هـ الموافق 2019/07/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (5,500,000.00) خمسة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام بالعقد) استنادًا على (عدم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع للمدعى عليه مبلغ وقدرة500000 الف ريال سعودي واستلام حديد مبلغ 5000000 خمسة مليون ريال" وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 2/3/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر /(...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبعد الاطلاع على الوكالة تبين أنها منتهية وتاريخ الانتهاء 28/2/1444هـ فأفهمت الدائرة الحاضر بأن ليس له صفه وحيث تبلغ المدعي وثبت وصول الرابط إليه ولم يحضر واستنادا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 1/4/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير محرره وبسؤال وكيل الدعي عما هو لازم لتحرير الدعوى ؟ فذكر بأن موكله قام ببيع المدعى عليه حديد سكراب بمبلغ قدره (5.000.000) ريال بتاريخ 25/11/1440هـ على أن يقوم بالسداد في حينه إلا أنه لم يقم بذلك ثم طلب مني المدعى عليه الدخول معه في استثمارات عقارية عبارة عن شراء أراضي وتطويرها ثم إعادة بيعها غير معينة بأراضي محدده كما طلب مني دفع مبلغ (500.000) ريال إضافة لما لي عنده من دين وقدره (5.000.000) ريال إلا أنه لم يقم بتصفية الشراكة فيما بيننا وأطلب رد رأس المال وبسؤاله عن الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي أشار له في صحيفة الدعوى حيث أنه لم يقم بإرفاقه فطلب مهلة لتقديمه وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأن ما ذكره المدعي جزء منه صحيح والجزء الاخر غير صحيح والصحيح أني اتفقت مع المدعي على أن يقوم بالاستثمار معي في العقار وعند طلبي رأس المال منه ذكر بأنه سيقوم بتقديم حواله (500.000) ريال وقام بتحويلها وسيقوم ببيع حديد سكراب ومعدات ثقيلة بقيمة (5.000.000) ريال لكي أقوم بإعادة بيعها ثم ضخها في الاستثمار في العقار وبعد توقيع العقود على ذلك وعندما ذهبت للاطلاع على الحديد والمعدات تعذر مني ولم يرني إلا جزءا بسيطا منها وعندما أصريت على الاطلاع عليها تبين بأنه لا يوجد كامل المعدات التي تم الاتفاق عليها فلم يقم بتسليمي أي معده وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب والبينات خلال 10 أيام ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال 10 أيام التالية فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة 27/5/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وكذلك وكيله/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / أ(...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيه تشير الدائرة إلى عدم تقديم طرفي الدعوى ما طلب منهما في محضر الجلسة السابقة وبسؤال وكيل المدعي عن سبب ذلك ذكر بانه قد واجهته صعوبة تقنية حالت دون ارفاق جوابه فيما عقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يقدم جوابه لأن جوابه معلق على تقديم المدعي لرده ثم بعد ذلك قرر المدعي أصالة ووكيله بأنه قد توصلوا إلى تسوية النزاع مع المدعى عليه وذلك عن طريق صلح مكون من ثلاث فقرات نصت على ما يلي: "اولاً/ ان يدفع المدعى عليه للمدعي مليون ريال سعودي تسدد بتاريخ 1444/8/27هـ ثانياً/ ان يحلف المدعى عليه انه لم يستلم المعدات من المدعو/ (...) (المفوض بالاستلام من قبله) ثالثاً / يحتفظ موكلي بحقه تجاه المدعو / (...) ومطالبته في دعوى مستقله "وبسؤال المدعي عن علاقة (...) بمحل الدعوى ؟ ذكر بأنه مفوض من قبل المدعى عليه باستلام البضاعة (الحديد) وقد قام باستلامها كامله واستخدمها لحسابه ثم سألت الدائرة المدعي عن مبلغ الصلح ومقداره (1.000.000) ريال ماذا يمثل؟ أجاب وكيله بأن المدعى عليه مقر باستلام بلغ (500.000) ريال ومقر بالشراكة وقد تم الصلح مبلغ (1.000.000) ريال مقابل التخارج من الشراكة مع الاحتفاظ بحق المدعي في مطالبة (...) بقيمة الحديد ثم سألته الدائرة هل لديك ما يثبت وجود تفويض بالاستلام من قبل المدعى عليه ل(...) ؟ فأجاب وكيله بأن موكله اطلع على التفويض ثم قام بتسليم الحديد له فسألته الدائرة هل لديه نسخة من هذا التفويض؟ فأجاب بأنه ليس لدى موكله نسخة ذلك بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه افهام موكله بالحضور للجلسة القادمة وذلك لتقريره أولا عن موضوع الصلح من حيث المبدأ وما تضمنه من بنود فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وكذلك وكيله /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن الصلح الوارد في محضر الجلسة السابقة والمكون من ثلاث فقرات "اولاً/ ان يدفع المدعى عليه للمدعي مليون ريال سعودي تسدد بتاريخ 1444/8/27هـ ثانياً/ ان يحلف المدعى عليه انه لم يستلم المعدات من المدعو/ (...) (المفوض بالاستلام من قبله) ثالثاً / يحتفظ موكلي بحقه تجاه المدعو / (...)ومطالبته في دعوى مستقله " فأجاب بصحة ذلك مضيفا بأن مبلغ المليون ريال قيمة شراء النصيب في الشراكة عن المبلغ المدفوع ومقداره (500.000) ريال على أن يسدد مبلغ المليون ريال على دفعتين الأولى في 15/12/1444هـ والثانية في 30/3/1445هـ وبسؤال المدعى عليه هل تم تفويض (...) بالاستلام فأقر بنعم تم تفويضه وأفادني بأنه لم يستلم أي معدات وبسؤال المدعي أصالة عن صحة ما ذكرة المدعى عليه وذلك فيما يتعلق بتقسيط المبلغ على دفعتين بهذه التواريخ ؟ أجاب بنعم وطلب اثبات الصلح والالزام به وبعد مناقشة بنود الصلح مع طرفيه اتفقا مجددا على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ المليون ريال قيمة التخارج عن عقد الشراكة على دفعتين الأولى في 15/12/1444 والثانية في 30/3/1445 وطلبا إثباته والإلزام به على أن يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين وذلك فيما يخص عقد الشراكة محل الدعوى كما قرر المدعي احتفاظه بحق المطالبة بالمعدات وقيمتها بمواجهة (...) وأن الصلح مسقط لحقه في مطالبة المدعى عليه بالمعدات أو قيمتها وقدرها خمسة ملايين ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث اتفق الطرفان على الصلح بينهما ومضمونه: " أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ المليون ريال قيمة التخارج عن عقد الشراكة للمدعي على دفعتين الأولى في 15/12/1444 والثانية في 30/3/1445، على أن يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين وذلك فيما يخص عقد الشراكة محل الدعوى مع احتفاظ المدعي بحق المطالبة بالمعدات وقيمتها بمواجهة (...) وأن الصلح مسقط لحقه في مطالبة المدعى عليه بالمعدات أو قيمتها وقدرها خمسة ملايين ريال " وحيث طلبا إثباته والإلزام به ولقوله تعالى "والصلح خير" ولقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكون الصلح قد صدر من جائزي التصرف، واستناداً للمادة 70 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن " للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صكٍ بذلك" واللائحة 3 من م 70 من أنه:" ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى"، فإن الدائرة تنتهي لإثبات هذا الصلح والإلزام به واعتباره نهائياً في حقهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والإلزام به على وفق ما ورد في الوقائع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث