حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430425225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176851/1444
رقم الحكم:4430425225
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176851 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430425225 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470176851 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة نوره محمد الاحمري للمقاولات المدعى عليه: فندق قصر ابها فرع الشركة الوطنية للسياحة الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه القضية، وفي الجلسة الأولى حضر اطراف الدعوى وكالة وفق الموضح في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ ذكر بأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره 16.000 ريال تشكل قيمة أعمال توريد وتركيب عدد 64 خيمة عائلية، بموقع الجبل الأخضر بأبها قيمة كل خيمة 250ريالا تشمل الحديد والخشب والقماش، وحصر بيناته بالفواتير المرفقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب خلال سبعة أيام عبر ناجز، كما قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة الاختصاص والتحقق من انعقاده لهذه المحكمة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه وكالة المرفق عبر الطلبات المتضمن دفعه بعدم الاختصاص النوعي لعدم وجود علاقة تجارية بين الطرفين، وفي الموضوع يدفع بعدم صحة الدعوى لعدم وجود أي تعامل بين الطرفين، وقرر المدعي الحاضر بأن النزاع لم يسبق الحكم فيه بعدم الاختصاص من أي محكمة أخرى، كما ذكر الأطراف بأن المدعى عليه يعمل في نشاط السياحة، وتابع لشركة تزاول العمل السياحي، وبعد التأمل قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة وقبل الخوض في موضوع النزاع أن تتحقق من دخول نظره تحت ولايتها القضائية، لتعلق ذلك بالنظام العام، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، ولما كان من المتقرر نظاماً أن المحاكم التجارية لا تنظر سوى الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية، وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث قرر أطراف الدعوى بأن المدعي عليه يمتهن نشاط السياحة ويتبع لشركة سياحية، وهو ما يعني أنه غير تاجر لكونه يمتهن أعمال السياحة، وهي عمل غير تجاري؛ لقيامها في الأساس على تقديم الخدمات السياحية المختلفة للسياح، وتفتقر إلى العنصر الأساسي للأعمال التجارية وهو استهداف الربح بشكل خالص، كما أنها ليست ضمن الأعمال التجارية التي عددها نظام المحكمة التجارية في المادة ٢ منه، ولما كان العقد الماثل الذي نشأ عنه هذا النزاع يتعلق بأعمال تابعة لنشاط المدعى عليه السياحي، ولا تعلق له بالأعمال التجارية لا أصلاً ولا تبعاً، ولما كان الأطراف قد قرروا بأن النزاع لم يسبق الحكم فيه بعدم الاختصاص من محكمة أخرى، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم 4470176851 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث