حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470460023/1444
رقم الحكم:4430448019
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470460023 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448019 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470460023 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة انسة عينان التجارية المدعى عليه: شركة الفكر الفريد لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم محمد عبدالمحسن بن شليل التوم صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (435232921) بصفته وكيل المدعية بهذه الدعوى، ‏وفي سبيل نظر الدعوى فقد عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية في 3 /6 / 1444 هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية محمد عبدالمحسن بن شليل التوم صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435232921) وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب بأنه (تم الاتفاق مع المدعى عليها بعقد محرر بتاريخ 1/8/2022 م على مطبوعات المدعى عليها (مرفق 1) وبمبلغ 16000 ريال ستة عشر ألف ريال شهريا تسدد في تاريخ 1 من كل شهر ميلادي وتم الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها بالتالي: 1- إدارة الصفحات الالكترونية الخاصة بمؤسسة انسة عينان 2- جلسات تصوير للمنتجات 3- تقارير أسبوعية وشهرية حول أداء الصفحات الخاص بمؤسسة انسة عينان 4- تقديم حلول وأفكار لتحسين الصفحات 5- عمل دراسة على الصفحات الخاص بمؤسسة انسة عينان لهدف تطوير الأداء الخ.. وتم تحويل مبلغ18400 ريال ثمانية عشر ألف واربعمائة ريال في تاريخ 4/8/2022 (مرفق 2) وتم الالتزام بطرف موكلتي بالعقد ولاكن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم ولا ببنوده المذكورة أعلاه وتم التواصل أكثر من مره مع المسؤول عن الحساب ولاكن دون جدوى وتم اخطار المدعى عليها برد المبالغ التي تم دفعها وهي 18400 ريال ثمانية عشر ألف واربعمائة ريال ولاكن دون جدوى، الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 18400 ريال ثمانية عشر الف واربعمائة ريال 2- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها 10000 ريال عشرة آلاف ريال) وباطلاع الدائرة على الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية ، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع من قبيل الأعمال المهنية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ... ". نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث