حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430501386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430501386
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470520978لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430501386 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٢٠٩٧٨لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٣٨٩/١٠/٥هـ الموافق ١٩٦٩/١٢/١٤م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تشغيل متاجر وادارتها) خلال (٨١) واحد وثمانون يوم، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي استناداً على (حوالات)، وسبب استرداد المبلغ (عدم قيام المدعى عليها بالاعمال)، مستنداً على (العقد) (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧٩،٩٩٩.٠٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها. في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل الدعية بوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه، واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المشار إليها أعلاه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون مقامة على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية طبقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، وبالنظر إلى هذه الدعوى وبحسب لائحة الدعوى المذكورة أعلاه فالعقد بينهما منصب على تقديم خدمات استئجار موقف –عقار-، وبالتالي فإنه لا يعد هذا النزاع من الأعمال التجارية فتكون الدعوى تجارية وإنما من قبيل الدعاوى المدنية، ما تنحسر عن ولاية المحكمة التجارية استنادا على الفقرة (أ) من المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه..)، علاوة على أن المدعية شركة وقفية غير هادفة للربح أساساً وأنها تؤسس من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ومن ثم فإن هذه الدعوى مقامة من غير تاجر وبناء على الفقرة ٢ من المادة ١٦ والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة ٣١ من لائحة النظام الصادرة في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ وقد ورد في ديباجتها بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال) والمبلغ المطلوب على المدعى عليها أقل؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى بناء على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.