حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658125

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:44704512930/1444
رقم الحكم:4430658125
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 44704512930 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658125 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٢٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للاستثمار و(...)) ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، بشأن طلب محاسبة المدير السابق (المدعي- (...)) عن التصرف في أموال شركة مصنع (...) للطائرات من تاريخ دخول المدعى عليهما في الشركة بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ وحتى تاريخ انتقال الإدارة إلى المدعين بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤١هـ بالاستناد في دعواهم على اتفاقية الشراء المؤرخة في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ.، وقد انتهت القضية بحكم نصه: (عدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢٩٦٤٦) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية من كيدية الدعوى بتقديمها رغم علمهم المسبق بانعدام صفتهما في الدعوى حسب ما هو مثبت في صك الحكم؛ مما أدى إلى تحمل موكلي خسائر أتعاب المحاماة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. وقد أرفق طي لائحته صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٢٩٦٤٦) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض، في القضية رقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، والمقامة من (...) وشركة (...) ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) حامل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهما (...)، حامل هوية رقم (...) بالوكالة عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وبالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها شركة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة: نعم لدى هذه الدائرة، بالرقم (٤٢٨٠٦٧٤٠)، كما أجاب وكيل المدعى عليهما: لا يوجد قضية سابقة منظورة في طلب التعويض، أما بخصوص رقم الدعوى التي ذكرها وكيل المدعي فصحيح هكذا قرروا، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم وتعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن عقد الأتعاب الموقع وسداد المبلغ هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في الرجوع عليهم بالتعويض لقيام العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر وثبوت كيدية الدعوى هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعي من كيدية الدعوى غير صحيح وغير متحقق، فالدعوى قد حكم فيها بأنها مقامة قبل أوانها والحق لا زال قائمًا، فموكلي لا زال يمتلك حصصا في الشركة، وأطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة في هذه القضية هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: إنني أحيل إلى صك الحكم وما ذكره وكيل المدعى عليهم غير صحيح، وأطلب مهلة من أجل تقديم إجابة محررة هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليهم هل لديه مزيد إضافة؟ أجاب إنني أقرر الاكتفاء ولا مزيد عندي هكذا قرر، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل دراسة الأوراق المقدمة في هذه الدعوى وعدم قبول طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم رد على إجابة وكيل المدعى عليهم لتقدير الدائرة دراسة ما جاء في الدعوى وتوجيهها حسب اللازم من النظر القضائي، وعليه رفعت الجلسة. هذا وقد قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة في الطلبات على القضية برقم (٤٤١٠٥٩٢٨١٤) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ جاء فيها: ما ذكره المدعي من رقم الدعوى وموضوعها والحكم الابتدائي فصحيح، لكن القضية الأساسية لم تنتهِ بالحكم الابتدائي، بل نظرت القضية أمام الاستئناف وقد أغفل المدعي ذكر ذلك لكون محكمة الاستئناف لم تسلم للدائرة الابتدائية تسبيبها ورأت أن الدعوى رفعت قبل أوانها؛ لكون مآل بقية الحصص ما زال باقيًا عدا حصص المدخل، وقررت أن لموكلي تحريك الدعوى بتحديد الحصص القائمة. ثم إن المدعي قد حدد وجه الكيدية بأن موكلي قاموا برفع الدعوى مع علمهم بانعدام الصفة وهذا لا وجه له إطلاقًا، فعلى الرغم بأن حكم فسخ العقد جاء بعد رفع الدعوى الأساسية وانعقاد عد من جلساتها إلا أن المدعي بنفسه كان يعتقد صحة تملك الحصص. وأشير أيضًا إلى أن موكلي فهد أباحسين -مع القول بفسخ العقد- ما زال يملك (١٣) حصة اشتراها من طرف ثالث لا علاقة له بالمدعي أو أخيه. ثم إن من لوازم التعويض ثبوت بطلان الدعوى الأساسية وبتأمل الأحكام التي أوردتها فإن الدعوى الأساسية ما زال حق المطالبة بها قائمًا؛ لذا يطلب موكلي رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإلزامه بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى وقدرها (٤٠) ألف ريال. وقد أرفق طيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٢٩٦٤٦) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض، في القضية رقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، والمقامة من (...) وشركة (...) ضد (...) ، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة، كما أرفق تأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض للحكم المشار له أعلاه، بالصك رقم (٤٤٣٠٢١٣١٠٦) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ. وفي جلسة هذا اليوم ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليهما عن أتعاب المحاماة التي يطالب بها هنا؟ أجاب: أربعون ألف ريال سعودي هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد إضافة؟ أجاب: أنه يلفت الدائرة إلى الصك الحكم الصادر عنها الأصلي في هذه الدعوى، كما أضاف كلامًا طلبت منه الدائرة تحريره فأرسل ما يلي: (إلحاقًا لما تم رصده في الجلسة الماضية فإنني أحيل إلى الحكم الصادر في الدعوى الأساسية المنهي للدعوى رقم (٦٧٤٠) ونود ان نلفت نظر فضيلتكم إلى طلبات المدعى عليهما في الدعوى من حيث محل المطالبة المتمثلة في: ١- المبلغ محل المطالبة. ٢- الفترة محل المطالبة والتي حصرها المدعين من ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ إلى ١٨/ ٠١/ ١٤٤١هـ. ٣- الاستناد في الدعوى على الاتفاقية المحررة في تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ، بالإضافة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى من المتداخل يتبين منه أن تاريخه يسبق قيد الدعوى الأساسية رقم (٦٧٤٠) ومنها يثبت الكيدية بالعلم المسبق بانعدام الصفة في الدعوى قبل قيدها)، كما سألت الدائرة الأطراف بعد ذلك هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ أجاب وكيل المدعى عليهما أنه لا زال يتمسك برده السابق وقرر أن موكله (...) مع القول بأن عقد البيع منفسخ فإنه لا زال يملك (١٣%) من حصص الشركة هكذا قرر، وبرد ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه يتعارض مع محرر الدعوى ابتداء مع ما ذكره وكيله الآن، هكذا قرر، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها التالي: الأسباب: ما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره أربعمائة ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٢٨٠٦٧٤٠)، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبتأمل الدائرة صك الحكم السابق صدوره منها حيث أنه هو مناط الاعتماد في تحرير الكيدية في الدعوى ومدى تقدير مقدار التعويض الذي يطالب به المدعي المدعى عليهما، وبتأمل ما رصد فيه لم تجد فيه الدائرة كيدية من المدعى عليهما، إذ أن حكم محكمة الاستئناف كان واضحاً في أن الفسخ لا يتناول كامل الحصة المنتقلة للمدعى عليهما وإنما كان متعلقا فقط في نصيب المدخل في الدعوى، وانتهت الدائرة الاستئنافية إلى الحكم بعدم قبول الدعوى مسببة بذلك أنها مقامة قبل أوانها وذلك لحين تعديل الحصص التي حكم بفسخها لدى الجهات المعينة، وبخصوص طلب وكيل المدعى عليهما تعويضه بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة بما قدّره من مبلغ فإن الدائرة ترى وجاهة رفض هذا الطلب لكون ما نشأ عنهم من اتفاقية شراء وما أقيم بعدها من منازعة انتهت فيه المحكمة بالحكم فيه بأن مقام قبل أوانه مما يعني أن ما بين الأطراف من حق هو ملتبس ولا زال ثائراً، فالواجب من الأطراف أنهم كانوا قد أفصحوا في تلك الدعوى عن وجود قضية متعلقة بفسخ بعض الحصص للاتفاقية التي ذكرها المدخل في الدعوى فخطأ المدعى عليهما استوعبه خطأ المدعي، ولكل ما تقدم ذكره من أمور فتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: رفض طلب المدعي، ثانيًا: رفض طلب المدعى عليهم، وللأطراف حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 44704512930 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٢٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للاستثمار الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٤٨٤١٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة للقضية المقيدة برقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولًا: رفض طلب المدعي، ثانيًا: رفض طلب المدعى عليهم) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٠هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: مما يؤكد كيدية دعوى المدعين تكرار الشكوى حيث تقدموا بعدة دعاوى موضوعها واحد وانتهت بعدم قبول الدعوى، كما جاء ضمن تسبيب الدائرة إثبات خطأ المدعى عليهما الذي أفضى إلى رفض طلبهما التعويض بأتعاب المحاماة ، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٤٨٤١٩٦ وتاريخ ٢٢ /٠٦ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (أولًا: رفض طلب المدعي، ثانيًا: رفض طلب المدعى عليهم.) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث