حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630079077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670071229/1446
رقم الحكم:4630079077
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670071229 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630079077 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٢٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (......) المدعى عليه : شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (.....) بقطعة الأرض رقم (......) مخطط رقم (.......) بحي (.....) بمدينة الرياض في مشروع (.....) بصك رقم (.......)، ومساحتها (٣٥٠) متر مربع، وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، بقيمة مالية قدرها (٧٦٧,٨٣٠.٩٠) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة على أن تكون مدة الاتفاقية مدة (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م، ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة ٦٨,١٤% من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل، وأن موكله مضطر على وجه السرعة تسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا، حيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (......) العقار رقم (٢٠٧٤) المملوك لموكله وأصدر تقريراً بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري محل منازعة بين موكله والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكله من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب إثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (١٩/٧) من العقد. وطالب بـإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بالفيلا محل الدعوى وحصرها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥م والممهور بتوقيع المدعي وختم المدعى عليها. ٢- محرر رسمي عباره عن صك العقار الإلكتروني الصادر من وزارة العدل لقطعة الأرض رقم (٢٠٧٤) والعائدة ملكيتها للمدعي. ٣- محرر عادي عباره عن تقرير الخبير بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦م الصادر على مطبوعات شركة يورو للاستشارات الهندسية والممهور بختم الشركة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوارد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من طلبه إلى معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتُعمل المحكمة اتفاقهما) وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك أن طلب المعاينة وإثبات الحالة؛ خشيةَ ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش ويُستحصل من لدن الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث