حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630073841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670064871/1446
رقم الحكم:4630073841
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064871 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630073841 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٨٧١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها لودر حفار (...) ومعدات اخرى لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤م على مطبوعات شركة (...) للمقاولات على مبلغ (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفت بذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. فبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة المتبقية وحيث قدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تتقدم بمذكرة دفاعها ولم تنفي ما نسب إليها واستناداً على ماجاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وبالإشارة إلى ماجاء في الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناتها عن إثبات التزام المدعية بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية البينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.