حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630080937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670008686/1446
رقم الحكم:4630080937
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008686 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630080937 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٨٦٨٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ أبرمت المدعي: مع المدعى عليه: عقداً لتنفيذ أعمال الألمونيوم والواقع في الشاليهات المملوكة للمدعية بحي (...) ب(...)، وطالب بـإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعي: ، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات مصنع المدعي: ، بمبلغ وقدره (٢٦,٢٢٦.٩٠) ستة وعشرون ألف ومئتان وستة وعشرون ريال وتسعون هللة، برقم (٣٩) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م. ٣- محرر رسمي عبارة عن الحوالات على مطبوعات بنك (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه:، وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة عن طلب المدعي: المعاينة لإثبات حالة أعمال المشروع فقال: قال المشروع حتى الان لم يسلم بعد فكيف يطلب معاينة وإثبات عدم اكتمال الاعمال ومطابقتها للمتفق عليه علماً أن عدم الاكتمال بسبب من المدعي: ، وبناء عليه تقرر المحكمة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته، الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى . وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر المحكمة كذلك تأجيل الجلسة. ووردت إفادة من الخبير في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: حصر كمية الأعمال المنجزة بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمتة أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة (...))، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وهو محل موافقة آلية من الأطراف، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي: يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليه:، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما ان المدعى عليه: يجيب عن طلب المدعي: بأن المشروع لم يسلم حتى الآن وذلك مانع من معاينته لإثبات عدم اكتماله، وأ، عدم الاكتمال بسبب من المدعي: ، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي: لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق .