حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630079041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670061479/1446
رقم الحكم:4630079041
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670061479 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630079041 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦١٤٧٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٦٤٨٩٢٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٢١٣٩٢) على صك رقم (٤٤٣٠٤٤٢٣٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، وقدره (٥٥,٥٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريالات، وذلك للمبررات التالية: (تم إقامة الدعوى رقم (٤٤٧٠١٤٤٧٤٢) بالمحكمة التجارية بالرياض (الدائرة ١٧) على غير ذي صفة، حيث أن الطرف الثاني في العقد محل الدعوى (شركة (...)) وموكلته التي تم إقامة الدعوى ضدها (شركة (...))، علماً أنه تم تأسيس موكلته في عام ١٤٤٣، والعقد محل الدعوى تم إبرامه مع الشركة الأخرى ١٤٤٢هـ، ولا علاقة لها بالشركة الأخرى إطلاقاً وتم صدور حكم بإلزامها بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٥٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريالات، ومبررات حالة الاستعجال هي عدم الحجز على أموال المنفذ ضدها، وعدم إيقاف الخدمات الحكومية والأهلية عن الشركة لانعدام صفة المنفذ ضدها. وطالب بوقف التنفيذ. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وتشير المحكمة إلى صحيفة الدعوى المقدمة، ثم أفاد ممثل المدعية بأنه ليس له علم بهذه الدعوى، وأنه تقدم بتذكرة في يوم الجلسة عن طريق التواصل العدلي برقم (٢٤٠٥٠٧١١٦٩)، ليستعلم عن طبيعة هذه القضية المقيدة بدون طلبه، ولا يريد إكمال هذه الدعوى. ثم أفاد المدعى عليه وكالة بأنه تقدم بجواب على الدعوى المرفقة في النظام ونصه: (أولاً تطالب المدعية موجب صحيفة دعواها بعدم الحجز على أموال المنفذ ضدها (المدعية بهذه الدعوى)، وعدم ايقاف الخدمات الحكومية والأهلية عن الشركة لانعدام صفة المنفذ ضدها (المدعية بهذه الدعوى). ثانياً: أن المدعى عليها ليس لها أدنى علاقة برفع الإيقافات محل المطالبة، وأن مرجع ذلك لدائرة التنفيذ ووزارة العدل، فهي التي توقع تلك العقوبات، وهي التي ترفعها. ثالثاً: أن حالة طلب التنفيذ ذي الرقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٢١٣٩٢) حالياً هي (منتهي)، وقرار (٤٦) غير فعال ومرفوع الإيقاف. وأرفق نسخة من حالة الطلب. واستناداً على عدم صفة المدعى عليها برفع الإيقافات عن المدعية، وإلى أن حالة طلب التنفيذ منتهية، فطلب رد دعوى المدعية). وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن ممثل المدعية أفاد بأنه ليس له علم بهذه الدعوى، وأنه تقدم بتذكرة في يوم الجلسة عن طريق التواصل العدلي (٢٤٠٥٠٧١١٦٩)، ليستعلم عن طبيعة هذه القضية المقيدة بدون طلبه، ولا يريد إكمال هذه الدعوى، واستناداً إلى المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة..)؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث