حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630076810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211823/1445
رقم الحكم:4630076810
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211823 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630076810 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٨٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها طعام العمال والموظفين والأوعية، بثمن إجمالي قدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً وثمانية هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً وثمانية هللات، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٧٦١) أربعة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب (مترجم) على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م بمبلغ إجمالي قدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً وثمانية هللات. ٣- محرر رسمي عباره عن صك حكم للدعوى رقم (٥٠٨) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ والصادرة من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام والمقامة من المدعى عليها والمتضمن إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها. ٤- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب محاماة رقم (٤٥٦٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٥هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تقر المدعى عليها بصحة التعامل مع المدعى عليها إلا أن المبلغ المطالب فيه غير صحيح، حيث أن المبلغ الصحيح وذلك طبقاً لحسابات المدعى عليها وأمين التنظيم المالي والمعين من المحكمة التجارية اثناء تقديم المديونيات للمحكمة التجارية في دعوى إعادة التنظيم المالي والتي كانت متقدمة بها المدعى عليها هو مبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات فقط وهذا هو المبلغ الذي يشغل ذمة موكلته تجاه المدعية والذي تم اعتماده من قبل أمين التنظيم بالمحكمة التجارية بالدمام. ووردت ذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ جاء فيها: أنكرت المدعى عليها المبلغ المطالب به وأنه غير صحيح، وقدمت المدعية البينة على صدق دعواها وهي الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها والممهورة بختمها مما يؤكد تناقض موقف المدعى عليها ومخالفتها للأصول الشرعية والأنظمة المرعية من لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر إثباتها محلاً في الدعوى وخالفت بذلك مضمون المادة الثالثة من نظام الإثبات، وما ذكرته المدعى عليها من أن أمين التنظيم المالي أعتمد لموكلته مبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات ورفض ما زاد عن ذلك فهو صحيح، حيث أن ذلك كان بسبب ضيق وقت موكلته ولم تتمكن حينها من تقديم جميع الفواتير، وأن الحكم ورد في تسبيبه ما يفيد أنه لا ينال ذلك من أحقية موكلته بإقامة دعوى بكل ما تطالبه بعد انتهاء تعليق المطالبات في حق المدعى عليها، وما يؤكد مماطلة المدعى عليها أنها لم تسدد حتى المبلغ الذي تقر به ولم تستجب للإخطارات والمراسلات وجلسات المصالحة ولم تناقش الفواتير وكشف الحساب. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبعرضه على ممثل المدعية أحال إلى مذكرة الرد الواردة أعلاه، وبعرضه على ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلةً للاطلاع والإجابة، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ جاء فيها: أن موكلته أقرت بصحة التعامل ولكن المبالغ التي تم ادراجها بدعوى المدعية غير صحيحة وذلك لعدم موافقتها مع المبالغ والتي تم تقديمها من المدعية لأمين التنظيم المالي والتي أثبت فيها أن المبلغ المطالب به هو مبلغ (٧٤٨,٤١٠) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات فقط لا غير وأن ما تدعيه من أنها لم تتمكن وقتها من تقديم ما زاد عن ذلك فهذا غير صحيح وعاري تماماً من الصحة. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٥/١١/٢٤هـ جاء فيها: أنه لم يرد في جواب المدعى عليها أي جديد وتمسكها بحكم التنظيم المالي ورفضها الفارق هو تهرب منها عن أداء الحق كاملاً حتى الذي تقر به لا سيما وأن الفاتورة المرفقة في ملف القضية ذات الرقم (١١١٦) الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م أتت بعد تاريخ قضية التنظيم المالي وبمبلغ وقدره (٦٢,٤٤٦) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وبسبب ضيق وقت الإجراءات تلك الفترة لم تستطع موكلته تقديم هذه الفاتورة مع بقية الفواتير، وبضمها مع بقية الفواتير يتبين صحة موقف موكلته وأن دفع المدعى عليها غير مؤثر في استحقاق موكلته لجميع ما تطالب به. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً وثمانية هللات، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٧٦١) أربعة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية محل الدعوى والإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً وثمانية هللات؛ وتمثلت بينته في الفواتير محل الدعوى والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن ممثل المدعى عليهــا المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة العلاقة التعاقدية محل الدعوى والإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعى عليها البينة على ما دفع به من عدم استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٧٦١) أربعة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً؛ ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن ممثل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولا يمكن الاستجابة له تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب فيما يخص المقدّم، وأما ما يتعلق بمؤخر الاتعاب فإنه لم يتحقق بعد بموجب العقد الذي وقّت استحقاق الأتعاب عند تحصّل مبلغ المطالبة وذلك لم يحصل بعد، الأمر الذي تتجه معه المحكمة إلى عدم قبول الطلب في الجزء المؤخر لرفعه قبل أوانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٠٨) ثمانمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً وثمانية هللات. ثانياً/ رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مقدم أتعاب المحاماة. ثالثاً/ عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بتعويض عن مؤخر أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه.