حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630054225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670037344/1446
رقم الحكم:4630054225
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670037344 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630054225 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٣٤٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦-١- ١٤٤٦، وفيها حضرت (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٩٦٣٧٨٣٩)، ولم يتقدم بمذكرة الدفاع، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعي ادعت بما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مضاربة عقارات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة عقارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (لثبوت نصب واحتيال المدعى عليه وصدر بحقه حكم من المحكمة الجزائية بتبوك)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (كشف حساب)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لثبوت احتيال المدعى عليه وعدم تسليم موكلي أي أرباح او عوائد أو إعادة رأس المال)، هذه دعواي. وبسؤال وكيلة المدعي عن بينة موكلها على الدعوى أحالت إلى المستندات المرفقة والمتضمنة شيكا مصدقا رقم (٨٤٨٦٢٨) من حساب موكلها لحساب المدعي عليه، بمبلغ واحد وخمسون الف ريال، وقدمت ثلاثة عقود على مطبوعات: (...) مذيل بها عبارة (تم إضافة الف ريال رسوم إدارية) ومجموعها ثلاثة الاف ريال وجاءت ممهورة بختم يحمل اسم (...)، ليصبح اجمالي مبلغ رأس المال المطالب به أربعة وخمسون الف ريال، هكذا قدمت. واكتفت وكيلة المدعي بما قدمت، عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد مشاركة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة الثالثة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والتي نصت على: (يعدل اعتبارًا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: تختص المحكمة التجارية بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية واستنادا لـ المادة التاسعة و العشرون بعد الخمسمائة من ذات النظام والتي نصت على أن (١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ...) وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيلة المدعي تؤسس دعوى موكلها على أن المدعى عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (٥٤.٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال غير أنه لم يقم بتشغيله فيما اتفقا عليها ولم يقم بردها أو رد شيء منها، ودون أن يسلمه أي ربح، وقدمت لإثبات ذلك شيكا مصدقا برقم (٨٤٨٦٢٨) من حساب المدعي لحساب المدعي عليه، بمبلغ قدره واحد وخمسون الف ريال، وقدمت ثلاثة عقود على مطبوعات (مكتب المدعى عليه (...)) مذيل بها عبارة (تم إضافة الف ريال رسوم إدارية) ومجموعها ثلاثة الاف ريال وجاءت ممهورة بختم يحمل اسم (...) وقد جاء السند مختوما بختم (مكتب (...) للعقار) وقدمت حكما صادرا ضد المدعى عليه من المحكمة الجزائية بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩-١٠-١٤٤٠هـ والمنتهي إلى إدانة المدعى عليه بالنصب والاحتيال، وهو ما يثبت به انشغال ذمة المدعى عليه بكامل رأس المال المدعى به، واستحقاق المدعي لما يطالب به من استعادته. استناد على الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال الوفاء ونحوه؛ لأن الأصل استصحاب انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك ويرفع مغبة الالتزام حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفها عن الحضور وعن تقديم جوابه عن الدعوى رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، و يتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعي. وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) يحمل هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) يحمل هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٤.٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال.