حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363433/1444
رقم الحكم:4430483312
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363433 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483312 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٤٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ (١٤٣٧/١٠/٢٠هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٧/٢٥م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٩,٠٥٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٥٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب تحلیلي قبل الترحیل - رصید بعد كل عملیة،، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠٢٠م)، رقم العميل (١٠٠٦٠١٠)،إجمالي الرصيد المتبقي قدره (٩,٠٥٢,٤٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال واثنان وأربعون هللة، ٢- فاتورة آجلة صادرة على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢,٥٠) أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هللة، باسم العميل المدعى عليها، رقم العميل (١٠٠٦٠١٠)، مختومة بختم المدعى عليها، ٣- إخطار قانوني صادر على مطبوعات المحامي (...)، بتاريخ (٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ)، يشير الإخطار بإفادة المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ المتبقي وقدره (٩,٠٥٢.٠٠) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال، ٤- طلب فتح حساب للعميل صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٢٥/٠٧/٢٠١٥م) ويوجد سند لأمر بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مقدم مع طلب فتح الحساب. موقع من مالك المنشأة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ طلب فيها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩،٠٥٢,٤٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال واثنان وأربعون هللة وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣،٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت البضاعة التي وردتها المدعية غير مطابقة للمواصفات وموكلتي تواصلت مع المدعية لإرجاع البضاعة لكن المدعية لم تتسلمها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال توجد مطابقة رصيد وهذا إقرار. ثم وجه وكيل المدعية سؤال لوكيلة المدعى عليها هل استلمت موكلتك البضاعة فقالت نعم لكنها غير مطابقة للمواصفات. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها متى كان تاريخ استلام البضاعة فقالت في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠م ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ الفاتورة فقال في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠م والمصادقة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م. وبسؤال وكيل المدعية هل تواصلت المدعى عليها مع موكلتك فقال غير صحيح ولم يتقدموا بأي بينة على ذلك. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المواصفات التي أخلت بها المدعية فقالت البضاعة رديئة ولا زالت موجودة لدينا في المستودع ويستطيع استعادتها. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩،٠٥٢,٤٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال واثنان وأربعون هللة يمثل ثمن مواد غذائية عبارة عن أرز وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (٤٤٢٨٥٥٣٤٠) أقرت بتسلم موكلتها للمواد الغذائية، ودفعت بأنها رديئة وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وأن موكلتها تواصلت مع المدعية لاستردادها إلا أنها لم تستجب. وحيث إن وكيل المدعية أنكر تواصل المدعى عليها مع موكلته لاسترداد المواد الغذائية، وتمسك بمطابقة الرصيد. وحيث إن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها أن موكلتها تسلمت المواد الغذائية بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠م، كما أن الثابت أن المدعى عليها صادقت على صحة الرصيد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م أي بعد أربعة أشهر من تسلمها للمواد الغذائية. وحيث إن مصادقة المدعى عليها للرصيد بعد تسلمها للمواد الغذائية بأربعة أشهر يعد إقرارا منها بسلامة المواد الغذائية، وعلى فرض صحة ما دفعت به المدعى عليها من رداءة البضاعة؛ فإن مطابقتها على الرصيد بعد أربعة أشهر من استلامها للمواد دليل على رضاها بحالة المواد. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلتها وعدم صحة الدفوع التي دفعت بها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية، وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩،٠٥٢,٤٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال واثنان وأربعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.