حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430508760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416350/1444
رقم الحكم:4430508760
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430508760 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470416350 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 14/06/1443ه الموافق 17/01/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,804) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات، بثمن إجمالي قدره (3,804) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,902) ألف وتسعمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ 14/06/1443ه، المسددة بتاريخ 14/06/1443ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (1,902) ألف وتسعمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ 18/11/1433ه والمبالغ حالة السداد هي (1,902) ألف وتسعمائة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/06/1443ه الموافق 17/01/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 14/06/1443ه الموافق 17/01/2022م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 18/11/1433ه الموافق 17/06/2022م حتى 24/06/1444ه الموافق 17/01/2023م. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,902) ألف وتسعمائة واثنان ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية بتاريخ 20/01/2022م الممهورة بتوقيع المدعى عليه. 2- عقد إلكتروني على مطبوعات المدعية برقم (22013198) وبتاريخ 17/01/2022م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ذكرت بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى ثم قررت قائلة إنها تطلب التنازل عن الدعوى وذلك لسداد المدعى عليه للمبالغ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,902) ألف وتسعمائة واثنان ريال. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت التنازل عن هذه الدعوى، لأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) عن دعواها رقم 4470416350 والمقامة ضد المدعى عليها مؤسسه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) واعتبار الدعوى منقضية بموجب هذا التنازل لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث