حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430503433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457373/1444
رقم الحكم:4430503433
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457373 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503433 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470457373 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: المدعية شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وبموجب طلب فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية، قامت المدعى عليها بالتعامل مع المدعية وشراء منتجات (مناديل مبللة) بمبلغ قدره (331.200) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان ريال، وفقاً للفاتورة الصادرة من المدعية برقم (775) والمذيلة بختم وتوقيع شركة (...) للتجارة، تم إشعار شركة (...) للتجارة بسداد مبلغ المطالبة. ونظرا لحلول المبلغ المستحق للمدعية من تاريخ الفاتورة تم المفاهمة مع المدعى عليها ودياً بخصوص سداد مبلغ المطالبة ولكن دون أدني استجابة. طالب فيها: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١،٢٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات التالية: 1- طلب فتح حساب من المدعى عليها، بالطلب رقم (3227888) وساري حتى تاريخ 30/03/2023م مختوم من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (755)، وتاريخ 2022/04/10م، بمبلغ (331،200) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان ريال، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفتها الالكترونية، ويستند في دعواه إلى فاتورة مذيلة بتوقيع المدعى عليها، فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى جرى اقفال باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١،٢٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة. وحيث طالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره (٣٣١،٢٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه تتمثل بفتح حساب مصدق من الغرفة التجارية، وفاتورة مذيلة بختم المدعى عليها تحتوي على ذات مبلغ المطالبة. كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره (٣٣١،٢٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي 2- مبلغاً قدره أتعاب محاماة (33،000)ثلاثة وثلاثون ألفاً ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث