حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430504332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457397/1444
رقم الحكم:4430504332
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430504332 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير وتوريد وإزالة مياه صرف صحي وتنظيف وذلك في تأجير وتوريد وإزالة مياه صرف صحي وتنظيف، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٠٩\٠٣\١٤٤١هـ الموافق ٠٦\١١\٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧\٠١\١٤٤٢هـ الموافق ٠٥\٠٩\٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٣,٠٨١.١٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال و ثلاثة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣,٠٨١.١٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال و ثلاثة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٤١,٨٦٧) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال، والمتبقي (٤١,٢١٤.١٣) واحد وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧\٠١\١٤٤٢هـ الموافق ٠٥\٠٩\٢٠٢٠م. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٢١٤.١٣) واحد وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧\١٢\٢٠١٩م بمبلغ أجمالي (١٠,٢٠٢.١٢) عشرة ألاف ومائتان واثنان ريال واثنا عشر هلله. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٤\٠١\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٩,٠٢٢.٥٥) تسعة ألاف واثنان وعشرون ريال وخمسة وخمسون هلله. ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٩\٠٢\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٦,٧٨٤.٢٦) ستة ألاف وسبع مائة وأربعة وثمانون ريال وستة وعشرون هلله. ٤- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٧,٠٣٩.٢٠) سبعة ألاف وتسعة وثلاثون ريال و عشرون هلله. ٥- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٨\٠٤\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (١٠,٠٨٠) عشرة ألاف وثمانون ريال. ٦- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧\٠٥\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٤,٧٢٥) أربعة ألاف وسبع مائة وخمسة وعشرون ريال. ٧- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠\٠٦\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٢,٥٢٠) ألفان وخمس مائة وعشرون ريال. ٨- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٦,٢٥٨) ستة ألاف ومائتان وثمانية وخمسون ريال. ٩- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٥\٠٨\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (١٩,٨٩٥) تسعة عشر ألفا و ثمان مائة وخمسة وتسعون ريال. ١٠- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٥\٠٩\٢٠٢٠م بمبلغ أجمالي (٦,٥٥٥) ستة ألاف وخمس مائة وخمسة وخمسون ريال. ١١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧\١١\٢٠٢٢م بمبلغ أجمالي (٤١,٢١٤.١٣) واحد وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٢١٤.١٣) واحد وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال و ثلاثة عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن المدعي طلب المستحقات المتبقية في عقد مقاولات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة ولما جاء به نص النظام في المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا) واستنادا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) واستنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام:شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مايلي: ١-مبلغاً قدره (٤١,٢١٤.١٣) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، ٢- مبلغاً قدره ٤٠٠٠ أربعة آلاف أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.