حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470369288/1444
رقم الحكم:4430510072
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369288 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510072 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٢٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي والمقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٣٩٠٦٧٩٠٠) لدى الدائرة الثانية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٨٠١٨٧)، ثم طالب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (٤٣٣٢٨٠١٨٧)، الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام. ولنظرها عقدت الدائرة ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعواه أحال على الصحيفة، مكتفياً بها، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي آنف الذكر كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٣٩٠٦٧٩٠٠)، وبتأمل الدعوى تبين أن طلب أتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه هو إقامة الدعوى السابقة مطالباً بحق يدعيه وبعد دراسة القضية ذهبت الدائرة إلى رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدائرة وجود كيدية من إقامتها، فدعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.