حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430481683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430481683

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213374لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430481683 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470213374لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/08 هـ وملخصها: حضر المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أشار إلى صحيفة الدعوى وطلب تعديل مبلغ المطالبة. وعليه تم إفهام المدعي بإعادة رفع صحيفة الدعوى في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام وذلك كي يتمكن المدعى عليه من الاطلاع عليها، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام بعد نهاية مدة المدعي، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد، وملخصها: لم يحضر المدعي او من ينوب عنه مع تبلغه بالجلسة؛ لذا تم شطب القضية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/11 هـ، وملخصها: حضر اطراف النزاع وقد طلب المدعي اثبات الصلح الذي تم بينه وبين المدعى عليها وقد اصطلحا على ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (7,280) سبعة آلاف ومئتان وثمانين ريال وبذلك يسقط حق المدعي في المطالبة بهذه الدعوى هكذا اصطلحا، وعليه تم قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (7,280) سبعة آلاف ومئتان وثمانين ريال وبذلك يسقط حق المدعي في المطالبة بهذه الدعوى هكذا اصطلحا، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً وعليه. نص الحكم: فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث