حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241103/1443
رقم الحكم:4430479522
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241103 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479522 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١١٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه كلاً من: ١-(...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) ٢- (...) الهوية الوطنية (...) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٠هـ-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد وأدوات صحية، لمدة سنة بثمن إجمالي قدره (٩٩.٨٠٣) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، استناداً إلى كشف حساب مصادق عليه من قبل مؤسسة المدعى عليه، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩.٨٠٣) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ‏٠٩‏/٠٩‏/ لم يحضر فيها المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنه تم عقد هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية، وبعدها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأحال على ما ورد في صحيفته وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ وقدره (٩٩.٨٠٣) تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وثلاثة ريالات مستنداً إلى كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة مذيل بختم منسوب لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وقرر الحاضر بأن المؤسسة المذكورة آنفا تعود للمدعى عليه، وأرفق في المحادثة وثيقة المصالحة وأفهمته الدائرة بإرفاق السجل التجاري للمدعى عليها وتعديل وكالته فاستعد بذلك. وفي ١٤٤٣/١١/٠٢هـ أرفق وكيل المدعية السجل التجاري كما طلب منه. وفي ١٤٤٣/١١/١٤هـ أرفق وكيل المدعية بناء على طلب المدعى عليه مصادقة رصيد لكشف حساب عميل على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/٠٥/٠٥م بالمبلغ المطالب به مختوم من مؤسسة (...)، وطلب فتح الحساب على مطبوعات المدعية مختوم وموقع من مؤسسة (...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وكشف حساب عميل على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م بالمبلغ المطالب به. وفي ١٤٤٣/١١/١٥هـ وردت للدائرة مذكرة من المدعى عليه ذكر فيها: (استلمت فتح الحساب وكشف الحساب، تبقى العقد الذي مدته سنة ويبدأ من تاريخ ٨-١-٢٠١٧ والذي ذكر فيه بدأ التعامل في ٣١-١-٢٠١٧ كما ادعى، كذلك أطلب تزويدي بكل فواتير من تاريخ فتح الحساب إلى نهاية المطالبة). وفي ١٤٤٣/١١/٢٦هـ وردت للدائرة مذكرة من المدعى عليه ذكر فيها: أولاً: صحيح أنه تم فتح حساب بينه وبين المدعي، وتم طلب المواد لتوريدها لعملاء فرع المؤسسة (كما ذكر في فتح الحساب)، ولكن فتح الحساب كان في يوم ١٨/٠٥/ ٢٠١٥م، وتم التوريد من الحساب، وتم إغلاق كافة المتطلبات بحوالات بنكية وكاش، عليه فإن دعوى المدعي بأن الاتفاق كان في تاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وأن بداية كان في ١٨/٠١/٢٠١٨م، غير صحيح. والدليل مراسلات عبر البريد الإلكتروني للجهة التي قام بالتصديق على فتح الحساب وهي الغرفة التجارية ب(...)، والغرض من صياغة الدعوى بهذه الطريقة هو لتقديم تاريخ نشوء الحق كي لا يتجاوز الخمس سنوات ويهرب من المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، حيث الاتفاق مع المدعي مدته سنة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٨م. ثانياً: وفي الكشف الذي دفع به المدعي في جدول الحساب لسنة ٢٠١٧م في السطر الأول والذي ذكر فيه عملية بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال دون تاريخ أو رقم فاتورة أو رقم سند، حيث قام المدعي بإضافة المبلغ ورفض الرد على المذكرة التي طلبته فيها صورة من الفواتير وإيهام عدالة المحكمة بأنه ورده بضاعة بهذا المبلغ، فهذا الكلام غير صحيح. ثالثاً: المدعي قام بإضافة أختام غير صحيحة في وثيقة كشف الحساب وكشف حساب سنة ٢٠١٨م لتكون مؤسسة (...) (...)، والصحيح أن ختم فرع مؤسسة (...) الذي تم الاتفاق به هو (...) (...)، والذي تم الاتفاق به رقم السجل التجاري الموجود. وأرفق المستندات التالية: شهادة سجل تجاري، مجموعة محادثات على تطبيق الواتساب، بريد الكتروني. رابعاً المدعي قام بالدفع بصورة غير واضحة من فتح الحساب وكشف الحساب في محاولة لإخفاء معالم التزوير، وأسرد في مذكرته الفروقات يراها مختلفة عن الحقيقة، وطالب برد الدعوى. وأرفق الأسانيد والقرائن التي يراها تدعم رده على دعوى المدعي وهي: مراسلات الغرفة التجارية بنجران، محادثة واتساب مع المدعو(...)، السجل التجاري الذي تم الاتفاق عليه مع (...)وعقدت جلسة في ‏١٣‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم تبين أنه غير ملاق للدعوى، وعليه طلبت منه الدائرة الإجابة الملاقية فأنكر وجود عقد مع المدعية في عام ٢٠١٧ م وأن العقد مع المدعية كان في عام ٢٠١٥ م، وعليه أفهمته الدائرة أن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة وإلا ستقضي عليه بالنكول، فقرر أن جميع الأوراق المقدمة من المدعية هي غير صحيحة فيما عدا اتفاقية فتح الحساب فهي صحيحة دون الختم الوارد فيها وعليه أفهمته الدائرة أن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول، فذكر أن دعوى المدعية غير صحيحة وأنكر صحة الأختام والتواقيع الواردة في بينات المدعية وأضاف أن الاختلاف الزماني في تاريخ فتح الحساب في ٢٠١٥ م وقد ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أن بدء التعامل في ٢٠١٧م وتاريخ التوريد في ٢٠١٨ م كما قرر أن المدعية لم تقم بأي من التوريدات في التواريخ المشار لها، وكان هناك تعاملات في عام ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م وقد تم سدادها بالكامل، وبعرض ذلك على المدعية تمسكت بالمستندات، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة ‏١٢‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ سألت فيها الدائرة المدعى عليه عن طريق التعامل بين طرفي الدعوى في عام ٢٠١٥ م و٢٠١٦ م ومبالغها، كان عن طريق البيع بالآجل واستلام الفواتير بشكل شهري من قبله ويقوم بالتوقيع عليها دون أختام ومن ثم استلام البضائع وتوريدها لعملائه ومن ثم التسديد للمدعية بموجب كشوفات وحساب وفواتير يوقع عليها، ثم طلبت منه بيان وجه إنكاره للختم؟ فذكر أن المؤسسة التي في (...) لا يوجد بها ختم وسجلها التجاري (...)، وأن لديه ختم خاصة بمؤسسته التي في الرياض وسجلها التجاري (...) ويختلف عن الختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعية، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق الختم المشار له وإرفاق كشوف الحسابات المذكورة في مذكرته الجوابية الأولى خلال ثلاثة أيام وإرفاق سندات التعاملات في عام ٢٠١٥ م و٢٠١٦ فالتزم بذلك ثم أفهمت الدائرة المدعي تقديم سندات التعامل في حال تخلف المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أرفق لسعادتكم الملفات المرسلة عن طريق المدعو (...)والتي تحوي تواقيع غير موجود في الملف الأول الذي دفع به المدعي في دعاواه وكذلك أرفق ملف يبين التعديل في المحررات بالتواقيع والأختام المزورة. وأرفق طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية موقعة من قبل المدعو (...)وختومه بختم مؤسسة (...) ومصدق بختم الغرفة، وبطاقة عميل لمؤسسة (...) للعميل (...)، وكشف حساب مؤسسة (...) من ٢٠١٧/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٧/١٩م على مطبوعات المدعية بمبلغ (٨٠.٠١٣) ريال مختوم وموقع عليه من مؤسسة (...) مع كتابة ملاحظة بأن الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومطابقة رصيد لكشف حساب مؤسسة (...) من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٥م على مطبوعات المدعية مختوم بختم مؤسسة المدعى عليه. وعقدت جلسة في ‏١٧‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه تخلف عن تقديم ما طلب منه في جلسة ماضية إذ أنه لم يقدم سندات التعامل بين الطرفين لعام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٦م، ثم وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر اكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وعقدت جلسة في ‏٠٣‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ سألت فيها الدائرة المدعى عليه أصالة عن سبب تخلفه عن تقديم سندات التعامل بين طرفي الدعوى في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٥ م ذكر بأنه لا يملك تلك السندات وهي موجودة لدى المدعية ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق تلك السندات عبر النظام خلال ثلاثة أيام والتزم بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية أرفق فيها ثمانية فواتير لمؤسسة (...) لعام ٢٠١٥م، وكشف حساب عميل لعام ٢٠١٥ انتهى برصيد مدين لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ (٢٩.٨٦٠) ريال، وكشف حساب عميل على مطبوعات المدعية لعام ٢٠١٦م انتهى برصيد مدين لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ (٨٠.٠١٣) ريال موقع عليه ومختوم من قيل ممثل مؤسسة المدعى عليه محرر عليه ملاحظة الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م. وعقدت جلسة في ‏١٠‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ واجهة الدائرة المدعى عليه بما قدمه وكيل المدعية من سندات تعامل في عام ٢٠١٥ م و عام ٢٠١٦م ذكر بأنه ينكر صحة تلك الفواتير والأختام الواردة فيها ما عدا الفاتورة التي تحمل الرقم (١٣٧٧٠) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥م حيث أن التوقيع الوارد فيها يعود له بينما الختم الوارد فيها لا يعود له وأن الأختام المقدمة من قبل المدعية في جميع المستندات هي أختام مزورة ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة عدم قبول الادعاء بالتزوير المذكور من قبل المدعى عليه، وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة لمؤسسته وقدره (٩٩.٨٠٣) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ-، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب على مطبوعاتها موقع ومختوم بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وكشف حساب ومصادق عليه بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه متضمن كونها مدينة بالمبلغ المطالب به عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/٠٥/٠٥م، ولما كان المدعى عليه ينكر صحة دعوى المدعية وينكر صحة الأختام والتواقيع الواردة في الفواتير وكشوفات الحساب مدعيا تزويرها، ولما كان لا ينكر وجود التعامل بين طرفي الدعوى في عامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م، ولما كانت الدائرة طلبت منه تقديم أوراق التعامل عن تلك الفترة وبما أنه تخلف عن تقديمها ذاكرا وجودها عند المدعية، ولما كان نظام الدفاتر التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ هـــ - نص في المادة السادسة منه على أن: (على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي بموجب تخلف المدعى عليه عن تقديم ما طلب منه - مع إيجاب النظام على التاجر حفظها- وتقريره وجودها عند المدعية، وبما أن المدعية قدمت تلك الأوراق عن التعاملات ما قبل ٢٠١٧ م ولم يتبين للدائرة وجود الفارق بين الختم الوارد فيها عن الختم الوارد في التعامل محل الدعوى، وعليه فإن الدائرة تستخلص مما سبق قرائن تقوي جانب المدعية، كما أن في اعتضاد مطابقة الأختام في كشوف الحسابات مع الختم الوارد في اتفاقية فتح الحساب، وكون الظاهر – للدائرة - من الختم الوارد في الفاتورة التي صادق المدعى عليه بصحة توقيعه عليها وأنكر صحة الختم فيها أن التوقيع إنما كان بعد الختم؛ مما يثبت للدائرة بموجب القرائن السابقة ثبوت نسبة الختم للمدعى عليه ويستتبع أثره باستحقاق المدعية للمبالغ المصادق عليها بكشف الحساب، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن على الدائرة التحقق من ادعاء المدعى عليه بتزوير الأختام والتواقيع ذلك أن المادة الخامسة والخمسين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قد نصت على أن: "١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ٢- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.... "، ولما كان ذلك كذلك، وحيث إن المدعى عليه لم يضمن في ادعائه التزوير البيانات التي أوجبها النظام؛ فإن الدائرة انتهت إلى عدم قبول ادعاء التزوير وفقا لما ورد في محضر جلسة النطق بالحكم، وتنتهي الدائرة بموجب ما سبق إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...)الهوية الوطنية (...) بأن يدفع لـــ/ (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٩٩,٨٠٣) تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وثلاثة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث