حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430487945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416581/1444
رقم الحكم:4430487945
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416581 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430487945 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470416581 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 20/ 5/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة: أنه موكله سلم المدعى عليه مبلغا قدره (35،000) خمسة وثلاثون ألفاً، مقابل تشغيله في بيع وشراء الأغنام عام 1442هـ، ونسبة الأرباح مناصفة بين الطرفين، وطلب إثبات الشراكة وإلزام المدعى عليه برد رأس المال، علماً بأنه لا توجد مدة معينة للعقد، ولم يستلم موكله أياً من رأس المال او الأرباح، وبسؤاله عن بينة موكله على العقد أو رأس المال، ذكر بأنه لا بينة لدى موكله وطلب يمين المدعى عليه النافية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي جلسة 10/ 6/ 1444هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين ولم يحضر لأدائها، ثم حصر المدعي دعواه في المطالبة برد رأس المال وقدره (35.000) خمسة وثلاثون ألفاً، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقة أدناه. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفاً؛ تمثل رأس ماله المسلّم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع وشراء الأغنام، ولما طلب يمين المدعى عليه النافية، وأبلغت الدائرة المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، ولما نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على أن: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) وحيث إن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين بتغيبه عن حضور جلسة الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية مقيم رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره (35.000)، خمسة وثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.