حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430475123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453611/1443
رقم الحكم:4430475123
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453611 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430475123 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٦١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية جلسات ويوفر لها معرض، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وسددت المدعية كامل المبلغ، ولم يورد المدعى عليه الجلسات في الوقت المتفق عليه. وطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-سند قبض صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م والمتضمن استلام مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال من المدعية والمذيل بتوقيع المدعية والمدعى عليه والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. ٢-سند قبض صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م والمتضمن استلام مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال من المدعية والمذيل بتوقيع المدعية والمدعى عليه والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. ٣-سند قبض صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠م والمتضمن استلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من المدعية والمذيل بتوقيع المدعية والمدعى عليه والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه والمدعية. ٤-مذكرة التفاهم المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه والمذيلة بتوقيعهما وختم مؤسسة المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية ونصها:"١-تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها في تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢م على أن يتم تجهيز البوث (المعرض) وتوريد وتسليم وتجهيز الجلسات في الفعالية المقامة من المدعى عليه بمنتجع (...) بالمنطقة (...).٢-تم تسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال على أن يتم تجهيز البوث (المعرض) والجلسات وتوريدها للمدعي.٣-في تاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م تم إنشاء مذكرة تفاهم بين المدعية والمدعى عليه وجاء في المذكرة:(أولاً:يلتزم الطرف الأول بتسليم الجلسة والبوث مجهزة بتجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤-٥ أيام من تاريخ استلام المبلغ). وجاء في ثانياً: إذا لم يتم الانتهاء في الوقت المتفق عليه يحق للمدعي استرجاع كامل المبلغ وهو (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال"ا.هـ وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وحصر طلباته وبيناته فيما سبق، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه/ (...) وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧١٤٦٨١٨) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها: " أنكر الدعوى وذلك لأنه قد تم الاتفاق على أن يكون للطرف الثاني كما هو مذكور في العقد المرفق في دعواه بأن يكون سعر المبيع مقسم إلى عدة أقسام أولا الاستئجار وثانيا الجلسات المذكورة وقد تم تسليم المدعي المساحة المجهزة للاستئجار وهي كوخ قبل إتمام الدفع كاملا حتى من قبل الطرف الثاني (المدعي) والجلسات تم تسليمها كذلك إلا أنه طلب التعديل عليها وما يثبت قيامنا بالأعمال الموكلة علينا في العقد وأيضا ما يثبت تسليمنا للموقع بعد قيامنا بالأعمال إلى المدعي استلام المدعي هو قيام المدعي بتعليق لوحة من قبله تحمل الاسم التجاري الخاص به وهذا يدل على استلامه للموقع الخاص به ويدل على عدم صدق دعواه وتعمده لعدم تشغيل الموقع كما كان يلزمه العقد بعد استلامه له مما تسبب لنا في خسائر مادية جسيمة"ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٠٥٠٨٨) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولا: نحيل الى ما ورد في لائحة الدعوى من أسباب وذلك منعا للتكرار.ثانيا: بالاطلاع على مذكرة المدعى عليه نجده لم ينكر استلامه المبلغ محل النزاع، ولكنه لم يأتي بجواب ملاق للدعوى.ثالثا: حيث ذكرنا في لائحة الدعوى الفقرة الثالثة منها ما يلي: (في تاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م تم انشاء مذكرة تفاهم حيث جاء فيها: أولا يلتزم الطرف الأول بتسليم الجلسة والبوث مجهزة تجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤- ٥ أيام من تاريخ تسليم المبلغ، ثانيا: إذا لم يتم الانتهاء في الوقت المتفق عليه يحق للمدعي استرجاع كامل المبلغ). حيث إن المدعى عليه لم يلتزم بصريح هذا النص وهو من أخل بالتزامه تجاه موكلي وبالتالي فإن مخالفة هذا النص الصريح يثبت صحة دعوى موكلي وفقا للاتفاق معه، فكان حريا به أن يلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ﴿١﴾ المائدة، وجاء في الحديث الشريف (والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،) رواه الترمذي.رابعا: ذكر المدعى عليه أنه تم تسليم موكلي المساحة المجهزة للاستئجار، وهذا غير صحيح حيث أن الكوخ محل النزاع غير جاهز وكان الاتفاق أن يتم صبغ السقف باللون الأخضر وهو شعار المطعم حيث لم يتم هذا.خامسا: ذكر المدعى عليه أن الجلسات تم تسليمها لموكلي إلا أنه طلب التعديل عليها، فهذا غير صحيح حيث أن موكلي لم يطلب التعديل ولم يتم تسليمها له والذي حدث هو اجتهاد من قبل المقاول الذي أتى به المدعى عليه وهذا رأي شخصي منه غير متفق عليه وهنالك محادثات واتساب تثبت ذلك مع المدعى عليه حيث جاء في أحدها ما يلي:(إذا ما عليك أمر بس نشوف المقاول وعلا الأقل تعطيني حسبة تقديرية للشغل اللي قاعد يسويه الآن اشوف السعر إذا يناسب ولا انه احط جلسة الحديد والخشب اللي تم الاتفاق عليها من افضل،،، طيب أبشر ادق عليه الان،،، دقيت عليه الان مارد) وهذه المحادثة تثبت أن موكلي لم يطلب التعديل ولم يستلم الجلسات. سادسا: ذكر المدعى عليه أن موكلي قام بتركيب اللوحة، فهذا صحيح أن موكلي قام بتركيبها قبل أن يقوم المدعى بالوفاء بالتزامه وذلك إبداء لحسن النية من جانب موكلي، ولكنه قام بإزالة اللوحة عندما أخل المدعى عليه بالوفاء بالتزام المنصوص عليه في مذكرة التفاهم سالفة الذكر.سابعا: الطلبات١/ إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي بذمته وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال.٢/ إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة وقدرها (٢٠%) من قيمة المطالبة"ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقد المشار إليه في مذكرة التفاهم فقال وسأضيف العقد في النظام. ثم سألته الدائرة هل الأمور التي تدعي موكلته أن المدعى عليه أخل بها موكلته مدونة في العقد ومكتوبة فقال المدعى عليه لم يجهز في الوقت المناسب وهو عشرة أيام. وبسؤال المدعى عليه هل تسلمت المدعية الموقع حسب المتفق عليه فقال نعم استلمت الموقع وركبوا اللوحة ووضعوا الشعار ولم نتفق على مواصفات محددة في العقد على (البوث) وطلبوا بعض التعديلات وقمنا بها وسلمناها لهم بعد التعديلات وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب منه تقديم البينة على تسليم موكلتي الموقع. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال يوجد لدي صورة توجد فيها شعار موقعهم والعقد على جزئين جزء يتعلق بـ(البوث) وجزء يتعلق بالجلسات، والبوث سلمته لهم وأما الجلسات لا زالت في الموقع. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال هذه الصورة توضع للحجز فقط ولم يستلم موكلي الموقع. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته فقال نحن جهزنا البوث ووضعوا الإعلان ولم يقوموا بالتشغيل. ثم سألت الدائرة المدعى عليه متى سلمتهم الموقع فقال بالنسبة للبوث قبل سداد كامل المبلغ وأما الجلسات سلمتها في الوقت المتفق عليه في العقد ولا يحضرني التاريخ الآن. ثم سألته الدائرة هل سلمتها خلال ٥ أيام فقال نعم لكن طلبوا مني بعض التعديلات وقمت بالتعديل وسلمتها لهم في الوقت المناسب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال موكلي ينكر ذلك ولم يطلب أي تعديلات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على أن المدعية طلبت منه التعديلات فقال المحادثات وشهود يشهدون أنه تم تجهيز الموقع بالكامل. ثم طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم جميع ما لديهم من بينات قبل موعد الجلسة القادمة. وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٤٥٩٤٦٦) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ أرفق فيها العقد، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال يمثل قيمة جلسات سلمت المدعية قيمتها للمدعى عليه لتوريدها إلا أنه لم يسلمها في الوقت المتفق عليه، ويمثل أجرة استئجار موقع في المعرض المملوكة منفعته للمدعى عليه. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد وتسلمه للمبلغ المدعى به، ودفع بأنه سلم المدعية الموقع والجلسات في الوقت المتفق عليه وأن المدعية طلبته منه تعديل الجلسات. وحيث إن وكيل المدعية أنكر تسلم موكلته للموقع وطلبها تعديل على الجلسات. وحيث إن الثابت من خلال العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢م أن العقد تضمن أجرة الموقع وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وثمن الجلسات وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والثابت من خلال رسائل (الواتساب) تأخر المدعى عليه في تسليم الموقع بقوله (تاخرنا عليك يومين) مع أنه ادعى تسليم الموقع خلال خمسة أيام في التاريخ المحدد – ولم يبين التاريخ - وهذا يناقض جوابه، وحيث أنكرت المدعية طلبها تعديل الجلسات، وحيث إن المدعى عليه أخل بالتزاماته ولم يقدم ما يثبت طلب المدعية لتعديل الجلسات، وأما المراسلات التي أرفقها المدعى عليه لم تجد الدائرة فيها ما يثبت طلب المدعية التعديل، وإنما كانت اقتراحات يقدمها المدعى عليه للمدعية، وقد جاء في أحد المراسلات أن المدعية طلبت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذه تعد قرينة على أن المدعى عليه لم يكن ينفذ الجلسات حسب المتفق عليه. وأما عن وضع اللوحة في الموقع؛ فإنه على فرض أنه يعد تسليماً للموقع؛ فإن العقد عقد مؤقت لفعالية مؤقتة، ولا يتحقق المقصود من العقد دون وجود الجلسات، ولقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)، واستنادا للفقرة (أولاً) من مذكرة التفاهم المحررة المبرمة بين المدعية والمدعى عليه المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٢م ونصها:"يلتزم الطرف الأول بتسليم الجلسة والبوث مجهزة تجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤- ٥ أيام من تاريخ استلام كامل المبلغ"ا.هـ واستناداً للفقرة (ثانياً) ونصها: "إذا لم يتم إنهاء الجلسة والبوث المتفق عليها يحق للطرف الثاني استرجاع كامل المبلغ"ا.هـ، وحيث إن آخر دفعة تسلمها المدعى عليه كانت بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٢م بناء على سند القبض المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه في رسالة (...) المؤرخة في ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢م بأنه تأخر يومين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف بما نسبته (٢٠%) من المبلغ المدعى به؛ فإن الثابت إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)