حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430506514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327073/1444
رقم الحكم:4430506514
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327073 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506514 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470327073 لعام 1444 هـ المدعي: شركه يوسف بن صالح الراجحي للاستثمار التجاري المدعى عليه: شركة مصاعد توافق للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ مها عبدالعزيز محمد بن حسين، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (411489089)، بدعواها التي تمثلت (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة مصاعد وذلك في ان تقوم المدعي عليها بصيانه المصاعد صيانه دورية كل ستين يوم وان تلبي صيانة الطوارئ عند الأعطال، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٧٠٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم تقم بصيانه المصاعد صيانة الدورية ولم تقم بصيانة الطوارئ عند الأعطال رغم الاتصال بها اكثر من مرة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، مما تسبب بـ(تعطلت المصاعد وتم التواصل مع الشركة ولم تستجيب لصيانه المصاعد ولم تلتزم بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعطلت المصاعد تسبب في ان المستأجرين فسخوا العقد والزامي بمبالغ مالية) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٧٠٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٧٠٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 12/05/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وليس لنا علاقة تربطنا بالمدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفهمتها الدائرة بتقديم بينتها على الدعوى خلال 10 أيام من تاريخ الجلسة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم رده على بينة المدعية خلال مدة مماثلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة اليوم 17/06/1444هـ حضرت وكيلة المدعية مها عبدالعزيز محمد بن حسين هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442860474، كما حضر وكيل المدعى عليها علي بن هديب بن علي الهديب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم41641740، وباطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيلة المدعية عن نشاط موكلتها فأجابت بأنه يتعلق في بيع وشراء العقارات وتأجيرها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعية أقل من خمسمائة ألف ريال، ولا تحمل المدعية صفة (تاجر) لكون نشاطها التي تقوم عليه ليس تجاريًا، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث