حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430725664

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241995/1443
رقم الحكم:4430725664
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241995 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430725664 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439241995 لعام 1443هـ المدعي: عيده سعيد بن محمد الغامدي المدعى عليه: شركة نهضة الاعمار للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء للمدعى عليها وذلك في مصنعيات خرسانية بالمتر المكعب ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٢٣٥,٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال، ونفذت المدعية أعمال بلغت تكلفتها (١,٥٢٦,٧١٢) مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة و اثنا عشر ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (١,٤٥٢,٣٧٤) مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٣٨) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ. وطلب إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٣٨) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١-عقد اتفاق المبرم بين مؤسسة المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعى عليها. ٢-مستخلص أعمال المدعية كمقاول الباطن المؤرخ في ٢٠١٧/٠٨/٢٣م المتضمن المبلغ المستحق صرفه وقدره (١٥٢,٦٧١.٢٢) مائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ وفيها دفع بعدم قبول دعوى المدعية لعدم لجوؤها إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة، كما دفع بعدم تحرير المدعية دعواها؛ حيث ذكر أنها لم تفصل سند الاستحقاق؛ ومستنداها في ذلك، ولم توضح تفاصيل الأعمال التي تزعم تنفيذها؛ كما دفع بعدم صحة دعوى المدعية، وأقر بصحة ما ذكرته المدعية في دعواها بشأن الاتفاق مع موكلته على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء مصنعيات خرسانية بالمتر المكعب ، وذكر أن المدعية لم تقدم ما يدل ويثبت على تنفيذها للأعمال المتفق عليها واستحقاقها مبلغ (٧٤,٣٣٨) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وذكر أن موكلته تنكر الورقة التي اسمتها المدعية مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٦) ، ومما يؤكد عدم صحته خلوه من أي توقيع أو ختم لموكلته. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن المستخلص الختامي المرفق بالدعوى والختم الوارد عليه حيث تضمن الختم اسم المدعى عليها واسم المشروع وموقعه، وذلك مطابق لاسم المشروع في العقد المبرم بين الطرفين، كما أن المستخلص على مطبوعات المدعى عليها، كما سألته عن التواقيع الواردة في المستخلص وأسماء الموقعين وعلاقتهم بالمدعى عليها وهم محمود العربي وسعيد عامر، ومحمود عبد الحميد محمد، وأحمد نور، وهشام حسني حواش، فطلب مهلة للجواب. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وفيها تمسك بعدم صحة الورقة المقدمة من المدعية والتي زعمت أنها المستخلص الختامي ؛ حيث ذكر أنها لا تحمل ختم موكلته ولا حتى توقيعها؛ أما بشأن سؤال الدائرة عن أسماء الموقعين على المستخلص وعلاقتهم بموكلته؛ ذكر بأنه بعد الرجوع لموكلته أفادت بأنها تنكر علاقتها بالأشخاص المدعى بهم؛ وأنهم ليسوا من منسوبيها؛ ولا علاقة لموكلته بهم من قريب أو بعيد. وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن لديه مستندات أخرى يرغب بتقديمها تثبت علاقة الأشخاص الواردين في المستخلص بالمدعى عليها وبالمشروع محل الدعوى. وورد للدائرة مذكرة رد من المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها قدمت خطاب من المدعى عليها موجه الى المكتب الاستشاري باعتماده مدير للمشروع وأيضا خطاب الرد من المكتب الاستشاري بالموافقة على اعتماد المهندس محمود العربي مديراً للمشروع، كما أرفقت صور من اقامات المهندس سعيد عامر والمهندس هشام حسني، وذكرت أنها توضح بأن المدعى عليها هي صاحبة العمل وهما على كفالتها، وأكدت على استعدادهما حضور الجلسة كشهود .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وفيها وبعرض المرفقات على المدعى عليه وكالة أجاب بتمسك موكلته بما جاء في مذكراتها الجوابية، ودفع بعدم صحة المستندات التي أرفقتها المدعية، واستند على عدم صحة المستندات أنها جاءت مؤرخة في ٢٠٢٦/٠٨/٢٨م وهو تاريخ لم يأتِ بعد. وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى سألت الدائرة المدعي وكالة عن الشهود الذين أشار إليهم في الجلسة الماضية فأجاب بأنه مستعد بإحضارهم، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما أرفقه المدعي وكالة من رخصة إقامة كل من المهندس سعيد عامر والمهندس هشام حسني وأنهما على كفالة المدعى عليها، فأجاب: بأنهما لم يكونا على كفالتها وقت تنفيذ المشروع. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد أحضر المدعي معه كلا من سعيد محمد إبراهيم عامر مصري الجنسية ، وهشام حسني مصري الجنسية وطلب سماع ما لديهما، وبسؤالهما قال الشاهد الأول سعيد: (إني أسكن حي العقيق بالرياض وأعمل حاليا تحت كفالة شركة أميال لتقنية المعلومات، وقد كنت سابقا تحت كفالة الشركة المدعى عليها من شهر فبراير لعام ٢٠١٤م لغاية فبراير ٢٠١٨م، وأشهد لله بأن مؤسسة المدعية خلل فترة عملي تحت كفالة المدعى عليها كانت متعاقدة مع المدعى عليها في الخرسانة)، وبعرض المستخلص الختامي عليه أجاب بأنه وقع على هذا المستخلص بصفته مدير المكتب التابع للمدعى عليها، كما أنه يشهد على أن مدير المشروع محمد العربي وقع على المستخلص وهو مهندس المشروع تابع للمدعى عليها كما وقع عليه المهندس هشام حسني بصفته مهندس حساب الكميات تابع للمدعى عليها، وبعرض الشاهد وما شهد به على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك، ثم جرى سؤال الشاهد الثاني هشام عما لديه أجاب: (بأنه يسكن في أحد رفيدة بخميس مشيط، وأعمل تحت كفالة مؤسسة علي سعيد الشملي للخدمات الالكترونية، وأعمل سابقا تحت كفالة شركة نهضة الإعمار المدعى عليه ٢٠١٦/٠١/١٦م حتى شهر ٢٠١٨م، وأشهد لله بأن المدعية لها مستخلصات مستحقة على المدعى عليها وقد وقعت على هذه المستخلصات وهي حقيقية مطابقة للأعمال المنفذة وأنا من قمت بحساب كميات الأعمال)، وبعرض المستخلص عليه أجاب بأنه قام بالتوقيع عليه بعد أن قام بحساب الكميات ، والكميات والمبالغ الواردة فيه مطابقة للواقع كما أن جميع الموقعين كلهم صادقوا عليه، أما المهندس محمود العربي فلم يكن متواجدا وكان النائب عنه المهندس سعيد عامر، وبعرض الشاهد وما شهد به على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لمراجعة موكلته وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها وفيها ذكر أن موكلته تتمسك بكافة دفوعها السابقة؛ كما تدفع بعدم قبول شهادة الشهود؛ وذلك لأن شهادة الشهود تعلقت بإثبات وجود تصرف ثابت بالكتابة تزيد قيمته عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، كما ذكر بأن شهادة الشهود كان فيها تناقض واختلاف. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه؛ وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٣٨) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في الدفع بعدم تحرير المدعية دعواها، والدفع بعدم صحة دعوى المدعية، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، ولما قرر بأن موكلته نفذت أعمال مقاولة لمشروع المدعى عليها، وبأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ لموكلته ولم تسدد المبلغ المتبقي، ولما قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومستخلص أعمال المدعية الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولما أنكر المدعى عليه وكالة صحة مستند مستخلص الأعمال كما أنكر علاقة موكلته بالأشخاص الموقعين على المستند، ثم عدل عن هذا الإقرار بعد مواجهته بما يثبت كونهم عملوا تحت كفالة المدعى عليها إلى الإقرار بكونهم ليسوا على كفالتها وقت تنفيذ المشروع ، وهذا تناقض غير مقبول لكون قبول أحدهما يقتضي الإدلاء بمعلومات كاذبة غير صحيحة في الإقرار الآخر ، وهو يظهر للدائرة أن المدعى عليها تماطل الدائرة في تقديم الجواب الصحيح ، ولما كانت شهادة الشاهدين منحصر على كونهما وقعا على المستخلص وعلى صحة توقيعهما عليه وليست الشهادة في موضوع الاستحقاق لقيمة المستخلص من عدم ذلك ، وبذلك فإن ما استند عليه المدعى عليه من عدم قبول الشهادة على تصرف يلزم إثباته كتابه يزيد على 100.000 ريال في غير محله ، لأن المستحق للمدعية ثابت بوجود المستخلص وختم المدعى عليها وتوقيع منسوبيها ، وإنما الشهادة على على صحة صدور التواقيع المخطوطة في المستخلص ، وبناء على الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك ، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعية نفذت الأعمال المذكورة في المستخلص بإشراف المدعى عليها وعلمها وثبوت المبلغ المدعى به في ذمتها؛ وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولما ظهر للدائرة أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (شركة نهضة الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (74,338) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها (شركة نهضة الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430725664 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439241995 لعام 1443هـ المدعي: عيده سعيد بن محمد الغامدي المدعى عليه: شركة نهضة الاعمار للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها دفع مبلغ المتبقي وقدره 74,338 ريال لقاء مستحقات مالية تجارية ، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ 5000 ريال ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولا: إلزام المدعى عليها شركة نهضة الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية عيده سعيد بن محمد الغامدي هوية رقم (...) مبلغا قدره 74.338 ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة نهضة الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية عيده سعيد بن محمد الغامدي هوية رقم (...) مبلغا قدره 5000 ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي أولاً: تتمسك موكلتي بمذكراتها المقدمة في الدعوى؛ وكافة دفوعها في القضية إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، ثانياً: مخالفة الحكم محل الاستئناف؛ للأحكام وقواعد الشريعة؛ مخالفة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبيان ذلك: زعمت المستأنف ضدها بأنها قامت بتنفيذ أعمال مقاولة مصنعيات خرسانة بالمتر المكعب حسب عقد الاتفاق؛ بلغت تكلفتها (1,526,712) ريال؛ سددت منها موكلتي مبلغ وقدره (1,452,372) ريال؛ وتبقي للمستأنف ضدها قيمة أعمال منفذه بمبلغ وقدره (74,338) ريال؛ لم تسدد موكلتي منها شيئاً؛ والفيصل في عدم صحة هذا الزعم هو العقد بين الطرفين، والذي نص في المادة رقم (3) منه على أنه: تتم سداد قيمة الأعمال المنفذة وفق المواصفات وخلال المدة المحددة؛ وذلك كما يلي: (أ) صرف مستخلصات شهرية من الأعمال المنفذة فعلياً التي صادق عليها الطرف الأول [موكلتي]..؛ .. ويتم السداد عن طريق اعتماد بنكي مستندي (LC)؛ يتم فتحه لصالح الطرف الثاني [المستأنف ضدها] ويتم اعتماد الفواتير المقدمة من الطرف الثاني [المستأنف ضدها] خلال (21) يوماً..؛ ويكون القياس والمحاسبة للأعمال هندسياً ومساوياً للكميات التي تعتمد للطرف الأول [موكلتي] من المالك، وعليه أطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى أو احتياطيا رفض الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 22 / 06 / 1444هـ القاضي بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها (شركة نهضة الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (74,338) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها (شركة نهضة الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث