حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430479492

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429713/1443
رقم الحكم:4430479492
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429713 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479492 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٧١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت وكيلة المدعية بتاريخ (١٦/١٠/١٤٤٣هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية طلبت تسجيل علامة (...) فرفضت إدارة (...) تسجيل العلامة، فتظلمت المدعية من قرار الإدارة فأصدرت لجنة التظلمات قرارها رقم (٧٢٨/٤٣) وتاريخ (٢٧/٧/١٤٤٣هـ) المتضمن تأييد قرار الجهة لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة. وأشارت وكيلة المدعية إلى تميز علامة المدعية، وإلى وجود كثير من العلامات المسجلة التي تحوي كلمة (...)، وطلبت وكيلة المدعية إلغاء قرار اللجنة. واستندت المدعية على مجموعة علامات تجارية تضمنت كلمة (...). فعقدت الدائرة أكثر من جلسة طلبت فيها الدائرة من وكيلة المدعية تقديم بيانات صحيفة الدعوى لدى المحكمة الموضح فيها تاريخ تقديم الطلب وصفة مقيد الدعوى، فاستعدت بذلك، وطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم جوابها فاستمهلت لذلك ولم تقدم جواباً. ثم قدمت وكيلة المدعية بيانات صحيفة دعوى مقدمة للمحكمة الإدارية بتاريخ (١٣/٩/١٤٤٢هـ) تضمنت الطعن على قرار اللجنة رقم (٤٢/١٥٨٩) وتاريخ (٢٥/٨/١٤٤٢هـ)، ولم تقدم ممثلة المدعى عليها جوابها. فأصدرت الدائرة حكمها المتضمن عدم قبول الدعوى لفوات المدة، فاعترضت وكيلة المدعية على الحكم وقدمت ما يثبت إقامة الدعوى خلال المدة النظامية، فألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة، وأعيدت القضية للنظر في موضوعها. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضرت وكيلة المدعية وممثلة المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها أكدت على ما ورد في قرار اللجنة، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل أربعة قضاة وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من ثلاثة قضاة حيث أن فضيلة الشيخ (...) خارج التشكيل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية وكالة تهدف من إقامة دعواها إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وبما أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الدائرة وأعادت القضية للنظر في موضوعها، وبما أن علامة المدعية عبارة عن عبارة (...)، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، وحيث نصت المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:١ - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع..." ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعية من وجود تسجيلات لعلامات تجارية تحتوي على كلمة (...) فإن مجرد التسجيل السابق أو التسجيل للغير ليس موجباً للتسجيل وفق نظام العلامات، علاوة على أن العلامة قد تكون سجلت بإضافة كلمة يميزها، وما أضافته المدعية لا يميز العلامة، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكرته وكيلة المدعية من أن العلامة مميزة، فإن عبارة (...) تطلق على كل من يقدم ذات السلعة (...)، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم تميز علامة المدعية، وأنها علامة وصفية وتتكون من كلمات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات المطلوب تسجيل العلامة عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث