حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430487921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470409942/1444
رقم الحكم:4430487921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409942 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430487921 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٩٩٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/ ١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١م بثمن إجمالي قدره (١,٥٩٠,٧٨٤) مليون وخمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين طلبات توريد وعرض أسعار، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٩٠,٧٨٤) مليون وخمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي.) وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته ذكر أن موكلته تقر بصحة دعوى المدعية، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في المطالبة بالمبلغ المقر به، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقة أدناه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٥٩٠,٧٨٤) مليون وخمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وبما أن المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (١.٥٩٠.٧٨٤) مليون وخمسمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.